|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
أقوال الفقهاء في حكم الاستياك بالأصبع ..
أنبه أولا فأقول: إنَّ الفقهاء يفرقون بين الاستياك بالأصبع والاستياك بالخرقة والأشنان ونحوهما[1] فالاستياك بالأصبع المشهور عند الحنابلة وهو المختار في الزاد وشرحه والإقناع وشرح المنتهى أن من استاك بأصبعه لم يصب السنة وفي المذهب وجوه أخرى قال في المقنع "، فإن استاك بإصبعه أو خرقة ، لميصب السنة ، لأنها لم ترد به ، ولا يسمى سواكاً ، [قالابن عبدالقويعلى القول المجود] : ويحتمل أن يصيب ، لأنه يحصل من الإنقاء بقدره "ا.هـ وهو المختار عند الشافعية قال صاحب المهذب " عودين وبأى شئ استاك مما يقلع القلح ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه لانه يحصل به المقصود وان أمر أصبعه على أسنانه لم يجزئه لانه لا يسمى سواكا" قال الشارح –النووي- : وأما الاصبع فان كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف وان كانت خشنة ففيها أوجه: الصحيح المشهور لا يحصل لانها لا تسمى سواكا ولاهى في معناه بخلاف الاشنان ونحوه فانه وان لم يسم سواكا فهو في معناه وبهذا الوجه قطع المصنف والجمهور" ا.هـ منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولالوجه الثاني في المذهب أنه يجزيء ويحصل له من الأجر والثواب بقدر ما حصل من الإنقاء قال الشيخ عبدالرحمن بن القاسم في الحاشية " وقالت طائفة من أهل العلم: بل يصيب السنة، واختاره ابن عبدوس، وصححه في التصحيح والنظم" ا.هـ قال النووي " والثاني يحصل لحصول المقصود وبهذا قطع القاضى حسين والمحاملى في اللباب والبغوى واختاره الروياني في كتابه البحر" ا.هـ الوجه الثالث أنه يجزي بشرط عدم العود قال في الحاشية " وقالت طائفة: عند عدم السواك قال في الإنصاف: وما هو ببعيد واختار المجد" ا.هـ وقال في المجموع " والثالث ان لم يقدر على عود ونحوه حصل والا فلا حكاه الرافعي " ا.هـ وهو المذهب عند المالكية قال صاحب مواهب الجليل من المالكية " أو بأصبعه إن لم يجد، ويفعل ذلك مع المضمضة لانه يخفف القلح - والقلح صفرة الاسنان - فإن استاك بأصبع حرشاء من غير ماء فحكى صاحب الطراز فيه قولين للعلماءا.هـ قال الدسوقي في الحاشية: (قوله أو غيره) أي كالجريد وخشب التوت والجميز والزيتون والشئ الخشن كطرف الجبة والثوب قوله: (عند عدم غيره) أي عند عدم العود الذي من الاراك ونحوه"ا.هـ قال في جامع الأمهات: والسواك ولو بأصبعه إن لم يجد ا.هـ وكذا عند الأحناف قال في البحر الرائق من كتب الحنفية " وَتَقُومُ الْأُصْبُعُ أَوْ الْخِرْقَةُ الْخَشِنَةُ مَقَامَهُ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ عَدَمِ أَسْنَانِهِ فِي تَحْصِيلِ الثَّوَابِ لَا عِنْدَ وُجُودِهِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبْدَأَ بِالسَّبَّابَةِ الْيُسْرَى ثُمَّ بِالْيُمْنَى وَالْعِلْكُ يَقُومُ مَقَامَهُ لِلْمَرْأَةِ لِكَوْنِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ تُضْعِفُ أَسْنَانَهَا فَيُسْتَحَبُّ لَهَا فِعْلُهُ ." ا.هـ وكذا في فتح القدير " وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالْأُصْبُعِ ا.هـ قال ابن عابدين في الحاشية: قوله ( أو الأصبع ) قال في الحلية ثم بأي أصبع استاك لا بأس به والأفضل أن يستاك بالسبابتين يبدأ بالسبابة اليسرى ثم باليمنى وإن شاء استاك بإبهامه اليمنى والسبابة اليمنى يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن فوق وتحت ثم بالسبابة من الأيسر كذلك ا.هـ ونقل النووي و الشيخ ابن القاسم في الحاشية وبعض شراح الزاد المعاصرين[2] الإطلاق في إجزاء الأصبع فالله أعلم بصحته عن الحنفية. إذن هي ثلاثة أوجه في مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله, ووجه عند المالكية و الأحناف[3]: أ- المشهور عند الحنابلة المتأخرين وهو الصحيح عند الشافعية عدم الإجزاء مطلقاً وأن الدلك بالأصبع لا يقوم مقام العود. ب- الوجه الثاني : إجزاؤه إن لم يجد العود وعند فقده وهو قول عند الحنابلة ووجه عند الشافعية حكاه الرافعي وهو المختار عند المالكية والحنفية كما سبق. جـ- أنه يجزيء مطلقاً وهو وجه عند الشافعية قطع به القاضى حسين والمحاملى في اللباب والبغوى واختاره الروياني في كتابه البحر, وهو وجه عند الحنابلة اختاره ابن عبدوس، وصححه في التصحيح والنظم ومقدار الثواب بقدر ما حصل من الإنقاء كما قال الموفق رحمه اله . واستدل من قال بالإجزاء مطلقا بأحاديث وآثار منها: بما روى البييهقي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (يجزئ من الساك الأصابع) قال النووي ضعفه البيهقي وغيره. واستدلوا: بما رواه أحمد أن علي بن أبي طالب توضأ وفيه: أنه تمضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه ، إلى أن قال: (رأيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يفعل ذلك). وكذا في الطبراني عن عائشة قالت: يدخل إصبعه في فيه" وعلى كل فأحاديث الباب والآثار فيها ضعف قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقاته على الروض جوبا على سؤال "في أسانيدها نظر ما يتعلق بالاستياك بالأصابع بأسانيدها نظر..ا.هـ[4] لكن مع هذا لو فعله بالأصبع وحصل الإنقاء عند عدم العود فلا بأس لأن العلة معقولة قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : "السواك مطهرة للفم, مرضاة للرب" لكن قلنا عند عدم السواك تحرزاً وزيادة في التحري خشية أن تكون هناك علة تعبدية غير معقولة وزيادة معنى فيه مما لا يوجد في غيره فملازمة النبي – صلى الله عليه وسلم- للسواك بالعود وعدم ورود خلافه رغم اختلاف الأحوال والفصول حتى في اللحظات الأخيرة من حياته لم يستخدم الأصبع ولكن لما رأى عبدالرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما – أخذ منه سواكه فهذا يدعو إلى التأني في إطلاق الإجزاء وقد مال إلى هذا العلامة ابن باز –رحمه الله- في تعليقاته فقال :لكن إذا لم يتيسر؛ هذا حسن عند عدم التيسر بعض الشيء, يحصل به بعض المطلوب ولا سيما عند الوضوء؛ لأن معه الماء ا.هـ هذا والله أعلم والحمدلله رب العالمين [1] وجماعة ممن يكتب في هذه المسألة لا يتنبه لكلام من فرق بينهما كما قرره النووي هنا فتنبه بارك الله فيك ونفع بك. [2] ولعله نقله عنه. [3] إلا على من نقل عنهم الإجزاء مطلقا كما سبق. [4] ص55 حاشيته على الروض. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|