عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 21-10-2014, 11:17PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



فتاوى النساء في الحج

للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يرحمه الله -



المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج

هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء ؟


لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها
السفر إلا بذلك ، وهو شرط للوجوب .



مصدر الفتوى

http://www.binbaz.org.sa/mat/671


.................................................. ...............................................



الحائض والنفساء تقرأ الأدعية المكتوبة في مناسك الحج


هل يجوز للحائض قراءة الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية[1]


لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس
أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع
الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ
القرآن وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، أما الحائض والنفساء
فورد فيهما حديث ابن عمر: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))
[2]
ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو
ضعيف في روايته عنهم، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب،
أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى
يغتسل.
والفرق بينهما: أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال
من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل
وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر
بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل، فمتى طهرتا من حيضهما أو نفاسهما اغتسلتا،
والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن، لئلا تنسيانه
ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب
أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى
غير ذلك، هذا هو الصواب، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك.



مصدر الفتوى

http://www.binbaz.org.sa/mat/3653



.................................................. .......................................,



الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ولا تمس المصحف

كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم
في
سرها؟[1]


أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة،وركعتا
الإحرام سنة
عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها
شيء مخصوص.
والجمهور استحبوها؛ لما ورد في بعض الأحاديث أن
النبي صلى الله عليه وسلم
قال: ((أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي
المبارك وقل عمرة في
حجة))[2]، أي في وادي العقيق في حجة الوداع وجاء عن
بعض الصحابة أنه
صلى ثم أحرم، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد
صلاة إما فريضة وإما نافلة
يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا
من أهل الصلاة فتحرمان من دون
صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.

ب- يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح من دون مس
المصحف، أما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟ بعض

أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس

المصحف لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء.
وذهب
بعض أهل العلم إلى جواز قراءتهما للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف؛
لأن
مدتهما تطول، ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك، بخلاف الجنب فإنه
ممنوع حتى
يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل.




مصدر الفتوى


http://www.binbaz.org.sa/mat/3656





رد مع اقتباس