عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 15-06-2006, 09:12PM
فهد بن محمد الجدعاني
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي


بسم اللــه الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أله وصحبه أجمعين

فهذه تقريرات وتعليقات
لشيخنا العلامة أسد السنة
ابوعبدالله عبدالعزيز بـن عبــدالله بن باز
رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى

على كتاب
الأحباس من سنن النسائي


ومع الجزء الثالث


المتـــــــــــن

- (بعد حديث أنس رضي الله عنه قال : اما نزلت هذه الآية لن {تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} قال أبو طلحة إن ربنا ليسألنا عن أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب).

سؤال : ـ الوقف على الذرية ؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له : إذا كان على وجه الشرع مافي حيف لا بأس .
بعض الفقهاء لا يراه .
لكن إذا كان على وجه الإنصاف لذكر مثل حظ الانثيين فلا بأس أو للمحتاج منهم والذي ينبغي أن يكون للمحتاج ، وقف للفقير منهم المحتاج منهم دون غيرهم أو على الأقارب ـ مطلقاً ـ الأقارب ، يكون معلقاً بالحاجة والفقر .

سؤال : ـ الوقف المعلق على شخص خمس سنوات ؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له : الوقف يكون دائم ما يكون معلق الوقف الوقف لا يكون إلاّ دائماً.
هذا لا يسمى وقف ــ ما يسمى وقف ــ ولا أعلم أحداً فعل هذا لا أعلم أن أحداً وقف محلاً معلق خمس سنين ثلاث سنين


هنا ينتهي الجزء الثالث

ولنا لقاء إن شاء الله مع الجزء الرابع
ونسأل الله أن يرحم ويغفر لشيخنا ويجزيه خير الجزاء
وصلى الله وسلم علي نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين


التعديل الأخير تم بواسطة فهد بن محمد الجدعاني ; 11-01-2007 الساعة 01:21AM
رد مع اقتباس