عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 29-08-2009, 12:47AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

الخنزير نجس ويدل قوله تعالى قل لاأجد فيما أوحي ألي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس
ومباشرة النجاسة لحاجة لابأس بها في أصح قولي أهل العلم
كما يستنجي الرجل بيده يزيل النجاسة وذلك للحاجة وإنما يحرم التداوي بلحم الخنزير وشحمه أكلا لادهنا
وقد سئل شيخ الاسلام: عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به : هل يجوز له ذلك ؟ أم لا ؟
أجاب : وأما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز
وأما التداوي بالتطلخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور والصحيح أنه يجوز للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده
وما أبيح للحاجة جاز التداوي به كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين وما أبيح لضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر لاسيما على قول من يقول : إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإنما نهاهم عن ثمنه
ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين وفي المائعات التي لا تنجسها
رد مع اقتباس