عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 21-09-2003, 07:28AM
عبد الله بن حميد الفلاسي
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

تابع / كتاب الطهارة

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) قَالُوا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ } (1).


----------------------------

غريب الحديث:

1- الويل: العذاب والهلاك. والويل مصدر لا فعل له من لفظه.

2- الأعقاب: جمع ((عقب)) وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها.

و((الـ)) في ((الأعقاب)) للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد.

المعنى الإجمالي:

يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمامه.

ولما كان مؤخر الرجل - غالباً - لا يصل إليه ماء الوضوء، فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، أخبر أن العذاب مُنصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية.

ما يؤخذ من الحديث:

1- وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء، وعدم الإخلال بشيء منها. وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما. مع وجود نصوص لها.

2- الوعيد الشديد للمخل في وضوئه.

3- أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة، وإجماع الأمة، خلافاً لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة، وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح. فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى.

تم بحمد الله شرح الحديث الثالث ويتبعه بمشيئة الله شرح الحديث الرابع.

----------------------

1) حديث عائشة، تفرد به مسلم.
رد مع اقتباس