عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 27-03-2004, 09:48AM
عبد الله بن حميد الفلاسي
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

تابع/ باب الطهارة

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ عشر: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلاءَ ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً ، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ } .


-------------

@@ غريب الحديث : @@

1- وغلام نحوي : الغلام : المميز حتى يبلغ و " نحوي " يعني هو مقارب لي في السن .

2- إداوة من ماء : بكسر الهمزة , هي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء .

3- العَنَزة : عصا أقصر من الرمح لها سنان.

@@ المعنى الإجمالي : @@

يذكر خادم النبي صلى الله عليه وسلم " أنس بن مالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهورة , الذي يقطع به الأذى , وهو ماء في جلد صغير , وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر الناس , وهو عصا قصيرة في طرفها حديدة يغرزها في الأرض ويجعل عليها شيئاً يقيه من نظر المارَين .

@@ ما يؤخذ من الحديث : @@

1- جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء , وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة , لأن الماء أنقى , والأفضل الجمع بين الحجارة والماء , فيقدم الحجارة , ثم يتبعها الماء , ليحصل الإنقاء الكامل .

قال النووي : فالذي عليه جماعة السلف والخلف , وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده , ثم يستعمل الماء . فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء , سواء وجد الآخر أو لم يجده , فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر .

2- استعداد المسلم بطهورة عند قضاء الحاجة , لئلا يحوجه إلى القيام فيتلوث .

3- تَحَفُظُهُ عن أن ينظر إليه أحد , لأن النظر إلى العورة محرم . فكان يركز العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر .

4- جواز استخدام الصغار , وإن كانوا أحراراً.

تم بحمد الله شرح الحديث الرابع عشر ويليه بمشيئة الله شرح الحديث الخامس عشر
رد مع اقتباس