عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 28-11-2003, 05:25PM
عبد الله بن حميد الفلاسي
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

تابع/ كتاب الطهارة

الْحَدِيثُ الثَّامِنُ : عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ (1) مِنْ مَاءٍ ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا بِثَلاثِ غَرْفَاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ: {بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ } .

وَفِي رِوَايَةٍ: { أَتَانَا (2) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ } التَّوْرُ : شِبْهُ الطَّسْتِ .


--------------

غريب الحديث :

1- بتور من ماء بالمثناة : الطست وهو الإناء الصغير . قال الزمخشري : وهو مذكر عند أهل اللغة .

2- فأكفأ على يديه : أمال وصب على يديه . وفي بعض الروايات " على يده " قال ابن حجر : تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس .

3- من صٌفْر : بضم الصاد وسكون الفاء , نوع من النحاس .

4- إلى المرفقين مرتين : قال الصنعاني : كذا في نسخة العمدة لفظ " مرتين " ولفظ البخاري في هذا الحديث " مرتين مرتين " وكذا في مسلم مكرراً ولم ينبه الزركشي الى هذا .

المعنى الإجمالي :

هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان , لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم , إلا انه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملها بما يلي :

1- صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات .

2- في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا , وفي حديث ذكره مرتين فقط .

3- قوله : " ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا " إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري . قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين : هي داله أن ذلك سنة , ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ .

4- قال في الحديث السابق : " ثم مسح برأسه " وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآيه (( وامسحوا برءوسكم )) [ سورة المائدة :6 ] . وفي هذا الحديث صرح بمسحه كله , وفًصَّل كيفية المسح , والشرع يبين بعضه بعضاً , فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم .

5- في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يداً واحده .
وفي هذا الحديث , ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه , أقبل بهما وأدبر مرة واحده . قال أبو داود : أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحده . قال ابن المنذر : إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحده .

6- الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره , وغسلهما من الفروض المتفق عليها . فلا يكون في ترك ذكرهما هنا , ما يدل على عدم وجوب غسلهما .

7- يؤخذ من هذا جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض , وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ , كما صحت بذلك الأحاديث .

8- اختلف العلماء في البداءة بالمسح فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني . وفهم بعضهم من قوله : " فأقبل بهما وأدبر " أن المسح من مؤخر الرأس الى مقدمه . ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس .

تم بحمد الله شرح الحديث الثامن ويتبعه بمشيئة الله شرح الحديث التاسع

----------

الحاشية:

1) قال الزركشي: لفظة "التور" ليست في شيء من مرويات البخاري، وإنما هي من مفردات "مسلم". وهذا وهم منه، فقد جاءت في صحيح البخاري، في حديث عبد الله بن زيد، في باب غسل الرجلين إلى الكعبين. وقال الصنعاني: إني تتبعت رواية مسلم لهذا الحديث فلم أجد "التور".

2) من قوله أتانا.. إلخ، من أفراد "مسلم".
رد مع اقتباس