عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 24-10-2003, 05:45AM
عبد الله بن حميد الفلاسي
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

تابع/ كتاب الطهارة

الْحَدِيثُ السَّادِسُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

{ إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا } وَلِمُسْلِمٍ: { أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ } .

وَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

{ إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ } .


-------------------

غريب الحديث:

1- إذا ولغ: ومضارعه يلغ بالفتح فيهما: شرب بطرف لسانه. وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع، فيحركه ولو لم يشرب. فالشرب أخص من الولوغ.

2- عفروه: التعفير، التمريغ في العفر، وهو التراب.

3- أولاهن: تأنيث الأول، والهاء ضمير المرات.

وجاء في بعض الرويات أولهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي.

المعنى الإجمالي:

لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيراً من الأقذار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها، فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره.

اختلاف العلماء:

هناك خلاف للعلماء في أشياء. منها: هل يجب التسبيع والتتريب؟

ولما كان القول الحق، هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح، ضربنا عن الإطالة بذكرها صفحاً، لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة.

ما يؤخذ من الحديث:

1- التغليظ في نجاسة الكلب، لشدة قذارته. ولذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة، وتفسيره يأتي قريباً إن شاء الله.

2- إن ولوغ الكلب في إناء، ومثله الأكل، ينجس الإناء، وينجس ما فضل منه.

3- وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات.

4- وجوب استعمال التراب مرة، والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها. وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيغسل به أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ.

5- إن ما قام مقام التراب من المنقيات يعطي حكمه في ذلك لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة، وهو مذهب أحمد وقول الشافعي، والمشهور في مذهبه تعين التراب. وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص، وهو أحد المطهرين، ولأن المعنى المستنبط إذا عاد النص بالإبطال فهو مردود.

قال النووي: ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح.

قلت: وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره. وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف ولفظ (عفروه) يؤيد اختصاص التراب لأن العفر لغة هو: وجه الأرض والتراب.

6- عظمة هذه الشريعة المطهرة، وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأن مؤديها صلوات الله عليه لم ينطق من الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة، ولم يشدد في التطهير منها. حتى قال فريق من العلماء: إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته. فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضاً فتاكة، لا يزيلها الماء وحده.

فسبحان العليم الخبير، وهنيئاً للموقنين، وويلاً للجاحدين.

7- ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها، مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل: إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيع بغيرها.

تم بحمد الله شرح الحديث السادس ويتبعه بمشيئة الله شرح الحديث السابع
رد مع اقتباس