عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 16-09-2005, 05:52PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

لابأس بلبس الحزام لحفظ النقود كما قالت عائشة رضي الله عنها لابأس بلبس الهميان يستوثق من نقوده كما ذكره البخاري معلقا
وحتى لو كان له أزرار تكبس كبسا فالمخيط إنما هو المحيط بالأعضاء كالقميص وليس إذا كان على الحذاء خياطة وعلى الحزام بل على الإزار والرداء إذا لم يكن محيطا بالبدن كالقميص والله أعلم 0

وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بذلك

3: ما حكم لباس الحزام الكمر (الهميان) إذا كان من الجلد، لكن فيه مخيط أي: مدقوقاً بالماكينة، وكذلك الأحذية المخيطة؟
ج3: يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء، ولو كانا مخيطين بالماكينة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
[i]
رد مع اقتباس