عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 13-06-2016, 01:55AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن :
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان و هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت .


الشرح :
(ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان) أي : لا تجب الكفارة بغير الجماع في جميع أنواع المفطرات لأنها لم ترد إلا في الجماع فلو أفطر متعمداً بالأكل أو بالشرب أو بغير ذلك من المفطرات فإنه يكفي القضاء و ليس عليه كفارة لأن النبي ﷺ إنما أمر بالكفارة لمن جامع في نهار رمضان فقط .


ما هي الكفارة ؟
قوله (و هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت ).
لأن النبي ﷺ أمر الرجل الذي جاءه و شكى إليه أنه قد جامع في نهار رمضان أمره بهذه الكفارة فإذا لم يجد واحدة من هذه الخصال بأن لا يستطع العتق و لا يستطيع الإطعام فهل تبقى الكفارة في ذمته أو تسقط ؟


على قولين : الذي مشى عليه هنا أنها تسقط عنه فليس عليه شيء لأن النبي ﷺ لما اعتذر الرجل عن جميع الخصال لم يقل : إنها تبقى في ذمتك فدل على أنها تسقط .


و القول الثاني : لأهل العلم : أنها تبقى في ذمته فمتى استطاع فإنه يخرجها .


و الراجح – و الله أعلم – أنها تبقى في ذمته لأنها دين لله و الدين يبقى في الذمة حتى يستطيع قضاءه لقوله ﷺ : (( اقضوا الله و الله أحق بالقضاء )) .

-----------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٣٧٢ - ٣٧٣ )










رد مع اقتباس