عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 27-02-2016, 02:46PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



الحديث الثالث :
وعنه أي عبيدالله بن عبدالله رحمه الله أي زيد بن خالد الجهني وأبو هريرة رضي الله عنهما قالا سئل رسول الله ﷺ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير

قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل


موضوع الحديث :
إقامة الحد على الأمة إذا زنت من قبل سيدها


المفردات

قوله ولم تحصن : الإحصان يطلق على أمور
الأمر الأول : التزويج الأمر الثاني الحرية

الأمر الثالث العفة والمراد به هنا الحرية
قوله إذا زنت فاجلدوها : المراد بهذا الجلد جلد الحد ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
قوله بضفير: الضفير هو الحبل وقد فسر بالرواية الثانية في قوله ولو بحبل من شعر


المعنى الإجمالي
أَمَرَ النبيُ ﷺ سَيد الأمة إذا زنت وتبين زناها أن يجلدها نصف جلد الحرة والتنصيف يقتضي أن تجلد الأمة خمسين جلدة وهذا الأمر خاص بأسياد العبيد والإماء فإن لم تتب وعاودت الزنا وجب بيعها ولو بقيمة دنيئة كحبل من شعر


فقه الحديث
يؤخذ من الحديث عدة مسائل
أولاً : أن إقامة الحد على الأمة إذا زنت وكذلك العبد إذا زنى إقامة الحد عليه يكون من قبل سيده وإلى ذلك ذهب الجمهور ومنعت ذلك الحنفية والقول الأول هو الأصح


ثانياً : أن إقامة الحدود على الأحرار واجب على ولي الأمر إذا تبين موجب الحد بإقرار أو ببينة


ثالثاً : أن الزنا عيب في الرقيق يرد به ويضع من قيمته لقوله في الثالثة فبيعوها ولو بحبل من شعر


رابعاً : أن من عاود الزنا بعد ما أقيم عليه الحد فإنه يعاود عليه الحد مرة أخرى لقوله ( إن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ) وهذا دليل على أن معاودة الزنا موجب لمعاودة الحد


خامساً : قوله إذا زنت ولم تحصن المراد لم تتحرر والله أعلم لأنها إذا زنت بعد التحرر وعاودت الزنا بعد إحصانها بالتزويج وجب رجمها


سادساً : يؤخذ منه وجوب الإخبار بالعيب لأن قوله ولو بضفير يدل على أن الواجب على البائع أن يخبر بعيبها وإذا أخبر بعيبها تدنت قيمتها


سابعاً : يؤخذ منه أن إقامة الحد لازمة سواء كانا مزوجين أو غير مزوجين


ثامناً : أن قوله تعالى ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) [ النساء : 25] أن المراد بالمحصنات في الآية المحررات والمقصود به الجلد لأن الرجم لا يتنصف فقوله ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) إحالة على الحد الذي يتنصف وهو الجلد


تاسعاً : يؤخذ منه أن المملوك لا يرجم


عاشراً : يؤخذ منه أن المملوك لا يغرب لأن في تغريبه تضييع لحق سيده .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384









رد مع اقتباس