عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 19-02-2016, 01:03AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -





الحديث السابع :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصوا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة عبد أو وليده وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم ، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يارسول الله ، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله ﷺ : (( إنما هو من إخوان الكهان )) من أجل سجعه الذي سجع.

الكلام عليه من وجوه: أحدها الضاربة من المرأتين ؛ يقال أنها أم عفيف بنت مسروح واسم المضروبة مليكة بنت عويم . كتاب الإعلام لابن الملقن ج9 ص107/108


موضوع الحديث:
الخطأ شبه العمد وما يوجبه



المفردات
امرأتان من هذيل :أي من قبيلة هذيل وهذيل قبيلة من قبائل العرب منازلهم حوالي مكة وبنوا لحيان فرع منهم
قوله فرمت إحداهما الأخرى بحجر :لعل الحجر كان صغيراً فلذلك عد هذا من الخطأ شبه العمد
قوله فقتلتها وما في بطنها : أي قتلتها بالرميه التي رمتها بها
وما في بطنها : ما موصولة بمعنى الذي أي وقتلت الذي في بطنها والمقصود به الجنين
فاختصموا إلى رسول الله : أي تحاكموا عنده
فقضى رسول الله أن دية جنينها غرة وفسرت الغرة بأنها عبد أو وليدة أي ذكراً أو أنثى والوليدة هي الجارية المملوكة
وقضى بدية المرأة : أي حكم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم
فقام حمل بن النابغة : معنى قام هنا أي تكلم قاصداً إبطال حكم النبي ﷺ
فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل : أي كيف أغرم جنايته أو بمعنى أصح أتحمل أرشه مع أنه لم يشرب ولم يأكل ولم ينطق ولم يستهل بالبكاء أي لم يكن هناك علامة من علامات الحياة عليه
فمثل ذلك يطل : أي يهدر وفي رواية بطل من الإبطال الذي هو الترك
فقال رسول الله ﷺ إنما هو من إخوان الكهان وفي رواية أسجع كسجع الكهان
والسجع : هو الكلام المقفى على حرف واحد وعلى وتيرة واحدة


المعنى الإجمالي
المعنى الإجمالي لهذا الحديث هو أن امرأتان كانتا ضرتين فاقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر وفي رواية ضربتها بعمود فسطاط فقتلتها وما في بطنها والفسطاط هو الخيمة


فقه الحديث
أولاً :يؤخذ من هذا الحديث أن الجنايات والخصام فيها يرفع إلى الحكام لغرض الفصل فيها بين المتخاصمين سواء كان المتخاصمان أفراداً أو جماعات


ثانياً : يؤخذ من هذا الحديث أن في الجنين غرة عبد أو أمة وقد مضى في الحديث السابق حكم الغرة


ثالثاً : أنه إذا لم يوجد العبد أو الأمة فإنه في هذه الحالة فيه عشر دية أمه إن كانت حرة وعشر قيمتها إن كانت أمة


رابعاً : قوله فقضى رسول الله ﷺ أي حكم والحكم هو ما سبق ذكره


خامساً : يؤخذ من قوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها أن جناية الخطأ شبه العمد حكمه حكم الخطأ في التنجيم بأن تكون الدية منجمة على ثلاث سنوات أي مقسطة


سادساً : بهذا قال الجمهور فقسموا الجنايات إلى ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ وأبى مالك ذلك وقال إن الجنايات تنقسم إلى قسمين عمد وخطأ فقط ودليل من قال أن هناك قسم ثالث وهو خطأ شبه العمد دليلهم هذا الحديث


سابعاً : ربما قيل أن في بعض الروايات أنها ضربتها بعمود فسطاط وفي بعضها رمتها بحجر فكيف يقال خطأ شبه عمد والجواب أن الحجر لعله كان خفيفاً لا يظن أنه يقتل وكذلك عمود الفسطاط وهو يكون ضخماً ولكنه يكون خفيفاً وإنما يقتل ما كان ثقيل الوزن


ثامناً : أن شبه العمد عرفوه بأن يقصد الجاني الجناية بآلة ليست بقاتلة في العادة فإذا ضرب رجل رجلاً آخر بعصى خفيفة أو حجر صغير فذلك من الخطأ شبه العمد


تاسعاً : أن الخطأ شبه العمد ديته مغلظة كالعمد إلا أنه لا يجب فيه القصاص وديته مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها


عاشراً : أنها مع ذلك تكون منجمة كالخطأ


الحادي عشر: أنها تكون على العاقلة والعاقلة هم عصبة الجاني المتعصبون بأنفسهم


الثاني عشر :أن أولاد المرأة الجانية لم يدخلوا في عاقلتها لأن أباهم أجنبي عن أمهم ولهذا قال فورثها بنيها وجعل ديتها على عاقلتها أما إذا كان أبوهم من القرابة فأولادها من عاقلتها على القول الأصح .


الثالث عشر: أن السجع مذموم وكذلك بليغ الكلام الذي يراد به إبطال الحق لأن النبي ﷺ ذم حمل بن النابغة من أجل سجعه الذي أراد أن يبطل به حكم رسول الله e فإذا كان السجع مقصوداً به إبطال الحكم الشرعي فهو يكون مذموماً


الرابع عشر: قد ورد السجع في كتاب الله وفي سنة رسول الله ﷺ فكيف نجمع بين تلك النصوص وبين ذم النبي ﷺ للسجع هنا ؟ والجواب إن كان السجع قد جاء غير متكلف ولم يقصد به صاحبه إبطال الحكم الشرعي ففي هذه الحالة نقول إنه جائز وبالله التوفيق



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384









رد مع اقتباس