عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 11-02-2016, 06:47PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



الحديث الخامس :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله ﷺ مكة قتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية . فقام النبي ﷺ فقال إن الله تعالى قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد . ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يدي فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله ﷺ اكتبوا لأبي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله ﷺ إلا الإذخر .



موضوع الحديث :
تحريم مكة



المفردات
لما فتح الله تعالى على رسوله مكة : الفتح سنة ثمان
قتلت هذيل : المراد بهذيل قبيلة
وبنو ليث : هم بنو بكر بن عبد مناة
القتل : أسند لهذيل وهي القبيلة ولكن الفاعل هو رجل منهم والظاهر أن القاتل هو رجل من خزاعة
قال ابن الملقن : روى ابن إسحاق أن فراش بني أمية من خزاعة قتل ابن الأدلع الليثي بقتيل قتل في الجاهلية فقال ﷺ يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل
فقام النبي ﷺ : أي قام خطيباً
فقال إن الله تعالى قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين
حبس : منع والفيل هو الذي أتي به لهدم الكعبة
فسلط عليها رسوله : أي أباحها لهم بحيث أباح القتل فيها
قوله إنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي : إخبار باستمرار حرمتها سابقاً ولاحقاً وأن الله أباحها لرسوله ﷺ ساعة من نهار فقط
قوله لا يعضد شجرها : أي لا يقطع
ولا يختلى خلاها : المراد بالخلاء هو العلف فلا يجوز أخذه ولكن ما أكلته الدواب بأفواهها فلا شيء فيه
قوله ولا يعضد شوكها : أي لا يقطع الشجر الذي فيه الشوك كالسلام والسمر والسدر وما إلى ذلك
قوله ولا تلتقط ساقطتها : أي الضالة التي سقطت من نقود أو غيرها إلا لمنشد يعني أنها لا تحل له مع طول الزمن
ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : أي يخير الخيرتين إما أن يقتل وإما أن يدي أي هو بالخيار بين القصاص وأخذ الدية
فقام رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ اكتبوا لأبي شاه والمرادبه كتابة خطبة النبي ﷺ
ثم قام العباس وقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله إلا الإذخر
الإذخر :نوع من الحشائش له رائحة طيبة أما جعله في البيوت فهو أن يوضع فوق الأسرى (الخشب) ويجعل فوقه الطين وأما جعله في القبور فهو بأن يجعل على الفجوات أو الفوارق التي تكون بين اللبن بحيث يوضع عليه الطين الذي يمنع تسلل التراب إلى اللحد


المعنى الإجمالي
يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما فتحت مكة قتل رجل من خزاعة رجلاً من هذيل بقتيل لهم كان في الجاهلية وأن النبي ﷺ قام فخطب بما ذكر في الحديث حيث بين حرمة مكة وأنها كانت ولا زالت محرمة وأن الله حبس عنها أهل الفيل وأباحها لنبيه ﷺ ساعة من نهار وليس المراد بالساعة هي الساعة المحدودة ولكن المراد وقتاً من نهار يوم الفتح إذ أنها أبيحت لرسول الله ﷺ من صبيحة ذلك اليوم إلى العصر وأخبر أن حرمتها عادت بعد ذلك كما هي لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد


فقه الحديث
أولاً : إنكار النبي ﷺ على من قتل بعد الفتح مبادرة لحكم الإسلام


ثانياً : أن ذلك مما أوجب قيام النبي ﷺ بالخطبة المذكورة في الحديث


ثالثاً : يؤخذ منه مشروعية الخطبة للأمر يحدث


رابعاً : يؤخذ منه أن حرمة مكة لم تكن مستجدة ولكنها قديمة بقدم الزمن


خامساً : يؤخذ منه تخصيص النبي ﷺ بالإذن له فيها وذلك في يوم الفتح


سادساً : أن حرمتها بعد ذلك اليوم عادت كما كانت من قبل


سابعاً : إخبار النبي ﷺ عن حرمة الحرم المكي وكيفية تلك الحرمة


ثامناً : بين تلك الحرمة بقوله لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها لأن أشجارها محرمة لا يجوز قطعها ولا إبعادها


تاسعاً : أن من قطع شجرة فعليه في ذلك جزاء والخلاف في الجزاء بأي شيء يكون ؟ وقد ذهب بعض الفقهاء أن في الشجرة الكبيرة بقرة والمتوسطة شاة وفي الغصن صدقة


عاشراً : ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فهذه خصيصة اختص بها الحرم المكي فمن وجد لقطة في غيرها عرف بها سنة ثم تملكها لكن لقطتها لا تملك مدى الدهر والعلة في ذلك أنها مجتمع الناس فلا يجوز تملك لقطتها


الحادي عشر: يؤخذ من قوله ( ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) يؤخذ منه أن ولي القاتل له أن يختار القصاص وأن يعفو على الدية وأن يعفو بدون مقابل لكن المذكور هنا ( إما أن يقتل وإما أن يدي )


الثاني عشر : هل يجوز العفو على الدية بدون إذن الجاني ؟ قال بعض أهل العلم لا والجمهور على خلافه لأن الحق في ذلك لأولياء الدم


الثالث عشر :قوله فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي يؤخذ منه مشروعية كتابة غير القرآن إذا احتيج إلى ذلك والمسالة فيها خلاف والحق ما جرى عليه أهل الإسلام من زمن النبي ﷺ إلى الآن .


الرابع عشر: قوله ثم قام العباس يؤخذ منه استثناء الإذخر من الشجر المكي وأنه يجوز أخذه سواء كان أخضراً أو يابساً


الخامس عشر : يؤخذ منه جواز الاستثناء بعد انقضاء أو تمام الكلام وفيه خلاف بين أهل أصول الفقه ، وبالله التوفيق .


--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384







رد مع اقتباس