عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-02-2016, 05:37PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الخامس ]

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




كتاب القصاص


القصاص : بكسر القاف هو المماثلة مأخوذ من القص وهو القطع ومن اقتصاص الأثر وهو تتبعه كما قاله الواحدي لأن المقتص يتبع جناية الجاني فيأخذ مثلها كما قال الله تعالى (وَالْجُـرُوحَ قِصَاصٌ ) [المائدة : 45 ] أورد فيه


[331]الحديث الأول :
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .



موضوع الحديث :
عصمة دم المسلم إلا بهذه الثلاث المذكورة في الحديث



المفردات
قوله لا يحل دم امرئ مسلم : يعني ليس هناك سبب يبيح دمه إلا هذه إلا بواحدة من هذه الثلاث .
قوله دم امرئ : هذا عموم
قوله مسلم : يخصص ذلك العموم أي امرئ متصف بالإسلام
قوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله : هذا بيان لعقيدة المسلم وأنه لا يكون مسلماً إلا أن يشهد لله بوحدانية الأولوهية وأنه هو المستحق لجميع العبادة وأن يشهد لرسول الله ﷺ بالرسالة فمن فقد واحدة منهما لم يكن مسلماً وإن ادعى ذلك
قوله إلا بإحدى ثلاث : أي واحدة من الثلاث المذكورة
الثيب : هو من وطأ في نكاح صحيح والمرأة الثيب هي من وطئت في نكاح صحيح أيضاً
الزاني : يعني إذا زنى وهو ثيب فإنه يباح قتله على الكيفية الواردة في عقوبة الزاني المحصن وهو الرجم بالحجارة حتى يموت
قوله والنفس بالنفس : يعني أنه من قتل نفساً معصومة قتل بها
والتارك لدينه : المقصود به المرتد
المفارق للجماعة : أي جماعة المسلمين فإنه من لازم الردة مفارقة الجماعة


المعنى الإجمالي
أخبر النبي ﷺ بأن كل مسلم معصوم الدم لا يحل إزهاق روحه بأي سبب من الأسباب غير هذه الثلاثة وهو من زنى وهو ثيب فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ومن قتل نفساً بغير نفس فإنه يقتل بها ومن ارتد عن دين الإسلام وفارق جماعة المسلمين فإنه يباح قتله لهذا السبب .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث أن المسلم لا يكون مسلماً إلا أن يشهد لله بوحدانية الأولوهية وأن يشهد لرسول الله ﷺ و بالرسالة العامة لجميع البشر


ثانياً : أن من شهد أن لا إله إلا الله ولكنه خالف تلك الشهادة بدعوته لغير الله عز وجل واعتقاد القدرة فيه على جلب النفع ودفع الضر الذي لا يقدر أحد غير الله عز وجل على جلبه أو دفعه من اعتقد هذا الاعتقاد ولو تشهد بهذه الشهادة فهو مشرك شركاً أكبر يحرج به من الإسلام وما أكثر من هم على هذه الوتيرة ممن يدعون الإسلام فتجد كثيراً ممن يزعمون أنهم مسلمون يدعون الأموات ويعتقدون فيهم القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله من إنجاب الولد وإنزال المطر ورفع العاهة وغير ذلك من الاعتقادات التي هي معروفة عنهم ومثل هؤلاء يبين لهم أن هذا الاعتقاد كفر فمن أصر على ذلك فإنه يكون كافراً حلال الدم والمال


ثالثاً: مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب وشرع له الشريعة وأنه لا يسع أحداً من الناس أن يخرج عنها وهذا هو مقتضى عقيدة الإسلام وهو حقيقة الإسلام فلا يكون الإنسان مسلماً على الحقيقة إلا بأن يعتقد هذا الاعتقاد .


رابعاً : من اعتقد هذا الاعتقاد عصم دمه وماله فلا يحل إزهاق روحه إلا بواحدة من الثلاث المذكورة في الحديث


خامساً : الأولى من هذه الثلاث أن يزني وهو ثيب ويثبت عليه ذلك باعترافه أو بالبينة فإنه يرجم حتى يموت


سادساً : أن قتل الثيب الزاني يكون بالرجم فمن قتل الزاني بالسيف فإنه قد جانب الحق وبعد عن الصواب إذاً فلا بد أن نعتقد الكيفية بالقتل مع اعتقاد الإباحة لدمه


سابعاً : يؤخذ من قوله والنفس بالنفس أن من قتل مسلماً قتل به قصاصاً إذا وجدت العمدية بأن يقتله عامداً


ثامناً :يستثنى من الصفة ما إذا قتل بشيء محرم فإن الموافقة في الصفة لا تجوز كما لو قتل الجاني شخصاً باللواط فيه حتى مات وما أشبه ذلك فإن المماثلة حينئذ لا تجوز


تاسعاً : يؤخذ من قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة أن من ترك الدين بأن ارتد عنه فإنه يقتل لحديث ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)


عاشراً : اختلف أهل العلم في المرأة المرتدة هل تقتل كالرجل أو لا تقتل ؟ والصواب أنها تقتل للحديث الذي سبق ذكره حيث من هي من أدوات العموم فتعم الذكر والأنثى .


الحادي عشر: أن من كان كافراً أصلاً كاليهودي والنصراني ثم دخل في الإسلام ثم أراد الرجوع عن الإسلام إلى دينه قتل وفي ذلك ما ورد في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله ﷺ أرسل أَبَا مُوسَى إلى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ انْزِلْ وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ فَتَهَوَّدَ قَالَ لا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ …)


الثاني عشر: اختلفوا في تارك الصلاة هل هو كافر أم لا ؟ فمن قال هو كافر أوجب قتله كفراً إذا أصر على ما هو عليه ولم يتب . وذهب قوم إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر وهؤلاء اختلفوا في حده فذهب مالك والشافعي إلى أنه يقتل حداً بعد الاستتابة وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقتل ولكن يعزر وقال أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه تارك الصلاة كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفراً وهو الذي نعتقد بأنه هو الصواب لقوله تعالى ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ) [التوبة : 5 ] ولقوله ﷺ كما في حديث جَابِر رضي الله عنه قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ ) ولحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ( الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ) ولحديث عبد الله بن شقيق العقيلي قال ( كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة )


وأقول : إن هذه الأحاديث صالحة للاستدلال بها على أن تارك الصلاة كافر إذاً فهو داخل في قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة أما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّe أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلا بُرْهَانٌ وَلا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ ) والحديث الآخر عن عُبَـادَةُ بن الصامت رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَـاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ )


وأقول : إن من ألفاظ هذا الحديث ( فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا ) فهذا الحديث وأمثاله فيمن انتقص من حقهن شيئاً أما التارك لها بالكلية فهو كافر على الأصح وقد ذهب إلى ذلك كثير من المحققين ممن عاصرناهم منهم الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وهذا ما نعتقد أنه الصواب وبالله التوفيق .


الثالث عشر : قد ورد عن النبي ﷺ أنه أباح دم الصائل والله سبحانه وتعالى أباح قتل المحارب إذا قتل والحكم فيه إلى إمام المسلمين فهذه الأحاديث لا تنافي بينها وبين هذا الحديث لأن إباحة القتل فيها لأسباب ترتبت عليها وبالله التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf



الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384

التصفية والتربية

TarbiaTasfia@











رد مع اقتباس