عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 29-07-2013, 10:51PM
محمد بن صالح الدهيمان
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

المسألة [ 2 ] من كتاب (الطهارة)
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل

في حديث رجل صحب النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعاً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جفنة فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنباً. فقال: ((إن الماء لا يجنب)). اختلف العلماء في مسألة اغتسال الرجل من فضل المرأة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز ولا يصحّ بالإطلاق اغتسال الرجل من فضل المرأة بعد اغتسالها به من الحيض أو النفاس أو الجنابة. (عمر وعبد الله بن سرجس ووجويرية بنت الحارث وميمونة والحسن البصري وسعيد بن المسيّب).

القول الثاني: لا يجوز للرجل الاغتسال من فضل المرأة في حالة مقيّدة وهي: إن خلت به، أما لو اغتسلت المرأة به بدون خلوة فيصحّ أن يغتسل منه الرجل (رواية عن أحمد: متن الزاد وإسحاق بن راهويه)، وأجيب عن حديث ((إن الماء لا يجنب)): ما لم تخل المرأة به، فحديث الجواز محمول على ما لم تخل به وحديث المنع محمول على ما خلت به المرأة.

القول الثالث: يجوز بالإطلاق اغتسال الرجل من فضل المرأة سواء خلت به المرأة أم لم تخلُ (جمهور أهل العلم)، ودليلهم حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة، وأفضل إجابة أجابها أصحاب هذا القول عن قوله: نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة: أن النهي هنا حقيقته هي كراهة التنزيه (ابن حجر)، وحديث ابن عباس يدلّ على صحّة الاغتسال بفضل المرأة مع الكراهة. أهـــ بتصرّف.
رد مع اقتباس