عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 25-10-2009, 07:59PM
أبو حمزة مأمون
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي هل الميت الذي لم يُعثر على ماء ليُغسل به يُيَمم؟[يجيب العلامة العثيمين]

يقول الشيخ محمد العثيمين في الشرح الممتع (5/ 297) :
قوله:
( ومن تعذر غسله يُمم )، أي: من امتنع غسله، أي: تغسيله، فإنه ييمم .

وكيفية التيمم: أنه يضرب الحي يديه على الأرض، ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .

ويكون التعذر: إما بعدم الماء، وإما بتعذر استعماله في هذا الميت بأن يكون الميت قد تمزق، أو يكون محترقاً لايمكن مسه إلا بتمزيق جلده فهنا ييمم، لأن تغسيل الميت طهارة مأمور بها، فإذا تعذر تطهيره بالماء عدلنا إلى بدله وهو التراب.

وقيل: بأنه لاييمم إذا تعذر غسله، لأن هذه ليست طهارة حدث، وإنما هي طهارة تنظيف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: (( اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً ، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك )) وطهارة الحدث لاتزيد على ثلاث، فإذا كان المقصود تنظيف الميت وتعذر الماء، فإن استعمال التراب لايزيده إلا تلويثاً، فتجنبه أولى.

وهذا هو الراجع. وهذا أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه. ) انتهى كلامه رحمه الله .

والله تعالى أعلم .
رد مع اقتباس