عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 13-06-2016, 01:35AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن :

و إن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع و نوى الصوم في سفره و أفطر و لا كفارة .


الشرح :
هذا بيان للجماع الذي ليس فيه كفارة في نهار رمضان .
الأول ( و إن جامع دون فرج فأنزل ) إذا جامع دون الفرج كأن باشر امرأته و لم يولج ذكره في فرجها و حصل منه إنزال فهذا يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة لأنه لم يجامع في الفرج و الكفارة إنما وردت في الجماع في الفرج .


و الثاني : ( أو كانت المرأة معذورة ) كالمرأة المكرهة ليس عليها كفارة لأنه ليس لها اختيار و لم يفعل بها الجماع باختيارها و إنما أجبرت على هذا و المكره لا فعل له فليس عليها كفارة لأنها مكرهة .


الثالث : (أو جامع و نوى الصوم في سفره و أفطر و لا كفارة) .
من نوى الصوم في السفر ثم جامع فلا كفارة و يفطر به لأن المسافر يباح له الفطر بالجماع و بغيره .


-------------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص- ٣٦٩ )







رد مع اقتباس