عرض مشاركة واحدة
  #41  
قديم 06-08-2015, 03:21PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


بــاب العـيـديـن

العيدين تثنية عيد والعيد هو ما عاد وتكرر فإما أن يعود عليك وإما أن تعود عليه والأعياد الزمانية تعود
على الناس كعيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة أما الأعياد المكانية فالناس يعودون عليها وهي في الإسلام
الأماكن المقدسة كالمسجد الحرام ومنى وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وما أشبه ذلك هذه تعد أعياد
مكانية يعود عليها الناس وهي في نفس الوقت أعياد زمانية تعود وتتكرر يعني أن تلك العبادات لا تصح إلا في تلك
الأماكن وفي الأزمنة المحددة لها إلا العمرة والطواف بالبيت فهي مكانية فقط وتصح في جميع الأزمة بدون استثناء .



[141] الحديث الأول:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة .


موضوع الحديث:
تقديم الصلاة في العيدين قبل الخطبة


المفردات
كان: فعل ماضي ناقص يدل على الاستمرار وجملة يصلون خبر كان أما
اسمها فهو لفظ النبي _ وأبو بكر وعمر .


المعنى الإجمالي
كان النبي ﷺ يصلي العيدين وكل نافلة تشرع فيها الجماعة كالخسوف والكسوف وصلاة
الاستسقاء يصليها قبل الخطبة وقد كانت الجمعة في أول الإسلام كذلك .


فقه الحديث
أولاً :سبب مشروعية العيدين أن النبي _ قدم المدينة ولأهلها يومان يظهرون فيهما الزينة فأبدلهما
الله من تلك اليومين بيومين خير منهما وهما عيد الفطر وعيد الأضحى شرع الله لعباده أن يظهروا فيهما
الزينة وأن يذكروه ويكبروه على ما أتم عليهم من النعم ففي الفطر صلاة العيد تشرع شكراً لله على
ما أتمه على عباده وأعانهم عليه من إتمام شهر رمضان بصيامه وقيامه وأما عيد الأضحى فقد شرع شكراً لله
على ما أتمه على عباده من نعمة الحج والعبادة في عشر ذي الحجة ولهذا قال بعضهم
أعيادنا ثــلاثة فاثنــان في سنة فطر وأضحى الثاني
وثالث يعتاد أسبـــوعياً خصيصة في ديننـا تهـيــأ
فضيلة خص بها نبـيـنا كم أمة عنها أضلت قبـلنــا
ولم تكن أعياد لهو وطرب وصرف أوقات بغير مكتسب


ثانياً :حكمها أما حكم صلاة العيدين فقد اختلف فيه الفقهاء فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين وممن ذهب إلى وجوبها عيناً أبو حنيفة والأوزاعي والليث
ورواية عن مالك .وعن بعض الشافعية أنها فرض كفاية وهو مذهب أحمد ولعل القول بأنها فرض عين أو واجب
عيني هو الأقرب لأن النبي ﷺ ( أمر بإخراج الحيض إلى المصلى ) وذلك يدل على أهمية هذه الشعيرة
وعناية الإسلام بها .


ثالثاً: يؤخذ منه أن صلاة العيدين مشروعة قبل الخطبة والدليل على ذلك استفاضة النقل بأن النبي ﷺ
كان يفعلها قبل الخطبة ومن ذلك هذا الحديث .


رابعاً : حصل في عهد بني أمية تقديم الخطبة على الصلاة وأنكر عليهم ذلك فلم يرجعوا فقيل أن أول
من فعل ذلك معاوية وقيل مروان بن الحكم وقيل زياد في العراق وقيل عثمان بن عفان في أخر عمره لما رأى كثيراً
من الناس يأتون بعد الصلاة .


والمهم أن هذه السنة تركت زمناً ثم أعيدت في دولة بني العباس والسبب في ذلك أنّ بني أمية جعلوا في
صميم الخطبة سب من لا يستحق السب فكان الناس يتركون الخطبة ويذهبون كراهية أن يسمعوا ما يذكر
فيها من السب لبعض أفاضل الصحابة ومن أجل ذلك قدموا الخطبة على الصلاة وخالفوا هذه السنة .



--------



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ



تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]


[ المجلد الثالث ]


رابط تحميل الكتاب :











.
رد مع اقتباس