عرض مشاركة واحدة
  #30  
قديم 09-04-2015, 08:49AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



شرح مقدمة التفسير ( 30 )


للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله -



المتن :

والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز.
وقد يجئ كثيراً من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إذا كان المذكور شخصاً، كأسباب
النزول المذكورة في التفسير، كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة ((أوس بن الصامت)) وإن آية اللعان نزلت
في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله ((وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّه)) (المائدة: 49) نزلت في بني قريظة والنضير وإن قوله (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَه) (لأنفال: 16) ،
نزلت في بدر، وإن قوله:

(شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْت) (المائدة: من الآية106) نزلت في قضية تميم الداري، وعدي بن بداء،
وقول أبي أيوب إن قوله: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (البقرة: من الآية195) ، نزلت فينا معشر الأنصار..
الحديث، ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب واليهود
والنصاري، أو في قوم من المؤمنين.


فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم
ولا عاقل على الإطلاق.

والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين
إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم
ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.



الشرح :

وهذا القول هو الصحيح: أنها تعم ذلك الشخص؛ لأنها تختص بنوع ذلك الشخص أو تعم نوع ذلك الشخص
فقط. مثال ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((ليس من البر الصيام في السفر)). فهذا اللفظ عام، لكن
سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص، فهل نخصصه بذلك الشخص؟

يقول شيخ الإسلام: ما أحد قاله
من المسلمين، وهل نخصصه بذلك النوع؟ يمكن ذلك إذا علمنا أن العلة والسبب في ذلك النوع لا يتعداه
لغيره فإننا نخصصه بذلك النوع، وإذا أخذنا بالعموم في حديث: ((ليس من البر الصيام في السفر)) ، قلنا: إن
الصيام في السفر ليس من البر؛ سواء شق على الإنسان أم لم يشق. وإذا خصصناه بالشخص قلنا ليس
من البر ببإعتبار ذلك الرجل الذي رآه النبي ﷺ عليه زحام. مظلاً عليه، كأنه قال ليس صومه من البر.


وهذا ايضا خطأ ما احد يقوله من المسلمين مثل ما قال الشيخ.. وإذا قلنا انه خاص بالنوع قلنا : ليس من البر
الصيام في السفر فيمن حاله ككحال ذلك الشخص يشق عليه، فإنه ليس من البر أن يصوم في السفر بخلاف
من لا يشق عليه، وهذا القول هو الوسط والصواب، وأنه يجب أن يعدّ الحكم الوارد على سبب معين الى نوع
ذلك المعين فقط لا الى العموم، ولا أن يختص بنفس ذلك الشخص.


وهنا نشير الى ان ربطه بعلته أولى من التعميم، لأننا لو عممناه لاحتجنا الى دليل على التخصيص، لكن
كأنه من العام الذي أريد به الخصوص.

وفرق بين قوله : (ليس من البر) وبين قول : (البر ألا يصوم) لانه لو قال : ليس من البر فهو الإثم.
والرخصة لا نوثم من لم يفعلها، اللهم إلا اذا اعتقد في نفسه الاستغناء عن رخصة الله له فهذا شيء آخر،
فيكون آثما من. هذا الوجه، وأما من قال : الحمد لله الذي رخص لي لكن أنا قوي ونشيط.، فهذا غير.




* * * * * * * *

شرح مقدمة التفسير
لشيخ الإسلام ابن تيمية

لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد بن صالح العثيمين
-رحمه الله تعالى -

الرابط المباشر لتحميل الكتاب:

http://www.archive.org/download/waq19756/19756.pdf








التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 09-04-2015 الساعة 09:42AM
رد مع اقتباس