عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 12-08-2013, 01:46PM
محمد بن صالح الدهيمان
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

المسألة [ 5 ] من كتاب (الطهارة)
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نساءه ثمّ خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ. وهذه المسألة خلافية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لمس النساء لشهوة أو لغير شهوة ينقض الوضوء بالإطلاق لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (الشافعي وجماعة من أهل العلم)، وأجابوا عن حديث انتقاض الوضوء بأنه ضعيف.

القول الثاني: لمس المراة لشهوة أو لغير شهوة لا ينقض الوضوء بالإطلاق (جماعة من الحنفية وغيرهم)، ودليلهم حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نساءه وخرج للصلاة ولم يتوضأ، وأجابوا عن قوله تعالى: {أو لامستم النساء} بأنه المراد به الجماع وليس اللمس باليد، وحديث عائشة ولو أن فيه ضعفاً ولكنه يتقوى مع الطرق الأخرى.

القول الثالث: لمس المرأة لغير شهوة لا ينقض الوضوء ولمسها لشهوة ينقض الوضوء لكونه مظنّة خروج الخارج كالمذي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبّل نساءه لشهوة ولكن من باب المحبة والعشرة (أحمد ومالك)، وهو القول الراجح. أهـــ بتصرّف.
رد مع اقتباس