عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 15-09-2010, 10:47PM
أبو عبد الله بشار أبو عبد الله بشار غير متواجد حالياً
مشرف - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: السعودية
المشاركات: 557
افتراضي

قال الأصبهانيُّ التَّيْمِيُّ رحمه الله في الحُجَّة في بيانِ المَحَجَّة :

عن هشام عن أبيه عُروة عن عائشة رضيَ اللهُ عنها أنَّها ذُكِرَتْ عند رجلٍ،فسبَّها!
فقيل له : أليست أُمَّك ؟ قال: ما هي بأمّ
فبَلَغَها ذلك ، فقالت:
صدق ، إنَّما أنا أمُّ المؤمنين ، وأمَّا الكافرين فلستُ لهم بأمّ


وقال القرطبي في تفسيره:
قوله تعالى : (وأزواجه أمهاتهم) شرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين ، أي: في وجوب التعظيم والمبرَّة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال ، وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات .
وقيل: لما كانت شفقتهن عليهم كشفقة الأمهات أُنْزِلن منزلة الأمهات، ثم هذه الأمومة لا توجب ميراثا كأمومة التبني .
وجاز تزويج بناتهن ، ولا يجعلن أخوات للناس.

واختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة، على قولين :
فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها : يا أم ، فقالت لها : لست لك بأم ، إنما أنا أم رجالكم .
قال ابن العربي: وهو الصحيح.
قلت: لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء ، والذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء، تعظيما لحقهن على الرجال والنساء.
يدل عليه صدر الآية: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم"، وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة.
ويدل على ذلك حديث أبي هريرة وجابر، فيكون قوله:
" وأزواجه أمهاتهم " عائدا إلى الجميع.
ثم إن في مصحف أبي بن كعب " وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم ".
وقرأ ابن عباس: " من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم ".
وهذا كله يوهن ما رواه مسروق إن صح من جهة الترجيح، وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في التخصيص،

وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي يسبق إلى الفهوم.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد
__________________
قال حامل لـواء الجرح والتعديل حفظه الله :
والإجمال والإطلاق: هو سلاح أهل الأهواء ومنهجهم.
والبيان والتفصيل والتصريح:هو سبيل أهل السنة والحق
رد مع اقتباس
[ أبو عبد الله بشار ] إن [ 4 ] من الأَعْضَاءِ يَشْكُرُونَكُمْ : [ جَزَاك اللهُ خَيْرًا عَلَى هَذِهِ الُمشَارَكَةِ الُممَيَّزَة ].