عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 13-08-2013, 10:26AM
محمد بن صالح الدهيمان
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

المسألة [ 6 ] من كتاب (الطهارة)
هل مسّ الذكر ينقض الوضوء؟

عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري. أو قال: الرجل يمسّ ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- ((لا إنما هو بضعة منك)). وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مسّ ذكره فليتوضأ)). وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين:

القول الأول: مسّ الذكر لا ينقض الوضوء لقوله: ((إنما هو بضعة منك)) (الحنفية ورواية عن أحمد) وأجابوا عن حديث بسرة بأن حديث طلق أصح منه وهو مقدّم على حديث بسرة.

القول الثاني: مسّ الذكر ينقض ويبطل الوضوء، لقوله: ((من مسّ ذكره فليتوضأ))، وأجابوا عن حديث طلق بأنه يحمل على ما كان في أول الإسلام وأن حديث بسرة ناسخ له لأنه متأخر عنه، وهو القول الراجح والأحسن.

الجمع بين القولين: ويكون بأن حديث طلق محمول على مسّ الذكر مع توفّر الحائل، وأما حديث بسرة فمبني على مسّ الذكر من دون حائل، لقوله: ((من افضى بيده إلى ذكره فليتوضأ))، وأفضى: أي: مسّ من دون حائل. أهـــ بتصرّف.
رد مع اقتباس