عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-07-2009, 11:44AM
أبو أحمد زياد الأردني
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
فائدة مهمة من الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله في مسألةنجاسة القط الأهلي أوالبري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فهذه فائدة مهمة من الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله في مسألة
نجاسة القط الأهلي أوالبري

لسماع الفائدة انقر هنا

الرابط لا يعمل لذا ننقل كلام الشيخ حفظه الله في هذا الموضوع للفائدة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
فسؤر هر البيوت الأهلي وعرقه طاهر فسواء شرب من الماء الذي في وعاء الشرب أو نام واستلقى على الفراش وهو رطب فهو طاهر ليس بنجس لأنه حيوان مخالط لأهل البيت طواف عليهم كالخدم لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة فخفف وشُبه في الشريعة بالخدم المخالطين لأهل المنزل وأما بوله وغائطه فهو نجس لأنه يمكن التحرز منه وهو من الحيوانات التي من جنس السباع الغير مأكولة اللحم والذي دل الدليل على نجاستها إلا ما خصه الدليل كالهرة الأهلية لأنه لا يمكن التحرز منها إذا كانت أهلية إلا بمشقة؛ إلا بولها وغائطها فإنها إذا أرادت الغائط ذهبت فحفرت ثم تغوطت في الحفرة ثم دفنت ثم شمت ثم دفنت فتحرت حتى إذا بقي رائحة دفنت ودفنت فسبحان من حكمته للعقول قد بهرت
فيمكن التحرز من غائطها وبولها ما لا يمكن التحرز من سؤرها وعرقها
فقد روى الترمذي عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَتْ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ
فعلل طهارتها بالطوافة على أهل المنزل وهذا بخلاف ما ليس بطواف من القطط البرية المتوحشة الكبيرة
وكذلك السباع الأخرى كالأسود والذئاب والنمور فسؤرها نجس لأنها متوحشة ليست من الطوافين فيشق التحرز منها
ولذلك خرج الترمذي عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ
فلم يقل لا تضر السباع الماء بسؤرها وحكم بطهارتها بل بيَّن أن سؤرها النجس لا ينجس الماء ما دام أنه لم يؤثر فيه غالبا إذا كان قلتين
فهو يُحمل على الطهورية حتى يتغير بالنجاسة.

ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار
maher.alqahtany@gmail.com


التعديل الأخير تم بواسطة أم سلافة ; 13-06-2011 الساعة 10:04AM
رد مع اقتباس