بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -
باب حد السرقة
تقدم لنا أن الحد هو الفاصل بين شيئين وهنا يراد بالحد العقوبة التي تمنع من الوقوع في هذه الجريمة أو تلك فحد السرقة كأن يقطع الكف من اليد اليمنى التي تكون غالباً مباشرة للسرقة وقد ألقى أبو العلاء المعري شبهة في زمنه حيث قال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار فرد عليه عالم من علماء ذلك الزمن يقال له عبدالوهاب وهو من علماء المالكية فقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري ولهذا قالوا لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت وهو كذلك فقيمة اليد خمسمائة مثقال من الذهب وهي نصف دية الرقبة فدية الرجل ألف دينار من الذهب .
ودية اليد إذا قطعت خمسمائة مثقال والمثقال هو دينار أما إذا سرقت فإنها تقطع في ربع دينار وربع الدينار كان في زمن النبي ﷺ يساوي ثلاثة دراهم من الفضة والثلاثة الدراهم تساوي ريالاً إلا ربع بالنقد السعودي إذ أن أهل العلم قالوا إن الدرهم يساوي جرامين وسبعة وتسعين من الجرام الثالث ( 2.97 جم ) ولقد أخذت ريالاً سعودياً من الفضة ووزنته في زمن قديم عند باعة الذهب فوزن أحد عشر جراماً وثمانية وثمانين من المائة من الجرام الثاني عشر ( 11.88جم ) وذلك يساوي أربعة دراهم إذا قلنا أن الدرهم يزن جرامين وسبعة وتسعين من الجرام الثالث أي أنه ثلاث جرامات ينقص الثالث منها ثلاثة بالمائة . فلو ضربنا ذلك في أربعة لطلع معنا أحد عشر جراماً وثمانية وثمانين بالمائة من الجرام الثاني عشر ( 11.88جم ) أي أن الثاني عشرينقص اثني عشر بالمائة من الجرام فتبين أن الثلاثة الدراهم تساوي ريالاً إلا ربع وقد جاء في الحديث الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ( لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ )
وقد استغرب بعض الفقهاء كيف يسرق الحبل أو البيضة فتقطع يده علماً بأن البيضة المسلوقة تباع في وقتنا الحاضر بريال واحد وأن الحبل يباع بعدة ريالات وقد ورد أنه في زمن السلف سرق سارق أترجة أي حبة أترنج تساوي ثلاثة دراهم فقطعت يده وسيأتي الكلام على كون المعتبر في نصاب السرقة هو ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة وقد قال الشافعي بأن أصل نصاب السرقة الذهب لحديث عائشة أن النبي ﷺ قطع في ربع دينار وذهب آخرون إلى أن الأصل في نصاب السرقة الدراهم فيكون ثلاثة دراهم لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وسنبين الفرق فيما يأتي إن شاء الله تعالى . وبه قال مالك ومن معه كما سيأتي .
المجن يسمى الدرقة وهو شيء من الحديد مجوف
--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]
[ المجلد الخامس ]
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf
الرابط المباشر لتحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384
التصفية والتربية
TarbiaTasfia@
التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 27-02-2016 الساعة 03:26PM
|