عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 22-05-2016, 02:02AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



الإمداد بتيسير شرح الزاد


شرح الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
- حفظه الله-



المتن:
فإن لم ير مع صحو ليلة الثلالين أصبحوا مفطرين، و إن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه و إن رؤي نهارا فهو لليلة المقبله .


الشرح :

إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين

أولا : ( فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين ) سبق أن الصيام يجب برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم ،هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، و ليس هنالك ما يمنع من الرؤية، لأن الجو صاف، ليس فيه سحاب و لا قتر و لا فيه شي يمنع من الرؤيةً، فلا خلاف أنهم يصبحون مفطرين، و لا يصومون يوم الثلاثين من شعبان، لأنه لم ير الهلال و لم يكن هنالك مانع من رؤيته، فدل على أنه لم يظهر، فيصبحون مفطرين .


ثانيا : ( و إن حال دونه غيم أو قتر ) أما إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين بسبب الحاجب الذي حجبه من غيم أو قتر، فهذا موضع الخلاف بين أهل العلم، و يسمى بيوم الشك؛ لأن هذا اليوم يحتمل أنه مكمل لشعبان، و يحتمل أنه من رمضان، و إن الهلال قد ظهر، و لكنه لم ير بسبب الحائل الذي حال دونه.


فعلى قولين : القول الأول : عدم الصوم عند الجمهور.
فجمهور أهل العلم على أنهم يصبحون مفطرين؛ لقوله ﷺ صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيتوا فإن غن عليكم فأقدروا له . و في رواية فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً، فرواية أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً تفسر قوله ﷺ فأقدروا له، فيجب الإفطار في يوم الثلاثين؛ لأنه لم ير الهلال، و لا يجوز الصوم في يوم الشك على أنه من رمضان؛ لقوله ﷺ لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ، و لقول عمار رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يُشك فيه قد عصى أبا القاسم ﷺ .


القول الثاني : وجوب الصوم و هو ظاهر المذهب؛ و لهذا قال ( فظاهر المذهب يجب صومه) و هو قول طائفة من أهل العلم أنه يجب صوم يوم الشك، و هو الذي يصادف يوم الثلاثين من شعبان، و يحول دونه رؤية الهلال حائل من غيم أو قتر؛ فيصام ، و هذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، و عليه جماعة من الأصحاب .


ولكن؛ الراجح هو القول الأول و هو تحريم صوم يوم الشك .


متى تكون رؤية الهلال ؟

رؤية الهلال تكون عند غيبوبة الشمس .

أما ( و إن رؤي نهاراً ) بعد الزوال فإنه يكون ( لليلة المقبلة ) لأن رؤيته بعد الزوال علامة على أنه لليلة المقبلة ، و أن الشمس ستسبقه في الغروب، و أما إذا رئي قبل الزال فإنه يكون لليلة الماضية .



-----------------------

الامداد بتيسير شرح الزاد

شرح على زاد المستقنع ( ص ٣٣٩-٣٤١ )







رد مع اقتباس