عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 14-11-2015, 05:22AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[باب السلم]

[266] الحديث الأول :

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال :
من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .



موضوع الحديث :
السلم وما يصح به من شروط تكون مؤثرة في الصحة وعدمها مؤثر في عدم الصحة


المفردات
السلم : مأخوذ من تسليم الثمن في الحال وتأجيل السلعة إلى أجل محدد أما اسم السلف فهو مأخوذ من التقديم بأن يقدم
الثمن ويؤجل السلعة ومن ذلك قول النبي ﷺ في دعاء دخول المقبرة ( السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ
سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ ) أي أنتم متقدمون ونحن بالأثر بعدكم وكلا اللغتين صحيح .

وحقيقة السلم تقديم الثمن وتأخير السلعة وعكسه تقديم السلعة وتأخير الثمن .


المعنى الإجمالي
لما قدم النبي ﷺ المدينة وجدهم يسلفون في الثمار إلى آجال مختلفة بعضها سنة وبعضها سنتين وبعضها
ثلاث سنين فأقر النبي ﷺ السلم وجعل له شرائط تضبطه بقوله ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن
معلوم إلى أجل معلوم )



فقه الحديث
أولاً : جواز السلم وقد حكي الاتفاق على جوازه من حيث الجملة للأدلة الآتية الدليل الأول قوله تعالى
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) [ البقرة : 282 ] والدليل الثاني من السنة فهو هذا الحديث
وأما الإجماع فهو ما حكاه علماء هذه الأمة قديماً وحديثاً أن الأمة أجمعت على جواز السلم بالشروط المذكورة في الحديث .



ثانياً : السلم جائز بشروط
1- أن يكون مضبوط المقدار والضبط في كل شيء بحسبه فما كان مكيلاً فضابطه الكيل وينبغي أن يُعرف المكيال الذي
يكال به إن كان هناك اختلاف في المكاييل أما إن كان العرف جار على مكيال واحد فلا يلزم التعيين
وما كان موزوناً فضابطه الوزن وما كان معدوداً فضابطه العد وما كان مذروعاً فضابطه الذرع وقد نبه النبي ﷺ
على الضابط بالكيل والوزن .



2- من شروط السلم أن يكون المبيع موصوفاً في الذمة إذاً فكل ما لم يكن موصوفاً فإنه لا يصح السلم فيه


3- اشترطوا فيما كان معدوداً أن يكون مستوي الأحجام ومنعوا ما يكون مختلف الأحجام اختلافاً فاحشاً كالحبحب
مثلاً فإنه قد يكون حجمه صغير كيلو فأقل وقد تصل الحبحبة الواحدة أحياناً إلى خمسة عشر كيلو فمثل هذا لا ينبغي أن يكون
السلم فيه إلا بوصف يضبطه أو يكون متقارب الأحجام .



4- من شروط السلم ذكر الأجل بأن يكون الأجل معيناً بزمنه ومكانه .


5- من شروط السلم أن يذكر محل التسليم بحيث أن يكون مسلماً في مكان كذا


6- أن يكون الأجل يجوز فيه أن يكون له وقع في الثمن كشهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين


7- أنه يشترط أن يكون المسلم إليه واجداً للسلعة قبل الأجل فإن وجود السلعة يجب توفره عند الأجل .


ثالثاً : اختلف أهل العلم في عكس السلم بأن يبيع سلعة بثمن مؤجل هل يجوز له الزيادة على الثمن المعروف
في حال البيع أو لا يجوز ؟ فذهب الجمهور إلى الجواز ومن أدلتهم قول الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ) ومن أدلتهم أيضاً أن السلم لا يرتبط بسعر الزمن الذي حصل العقد فيه بل يكون بحسب ما يتفقان
عليه المسلم والمسلم إليه وكما أنه لا يشترط فيه أن يكون مرتبطاً بسعر وقته فكذلك البيع إلى أجل أيضاً لا يشترط
أن يكون البيع مرتبطاً بسعر وقت العقد ومما استدل به على جواز ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي _ مات ودرعه
مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير اشتراها نفقة لأهله ) واليهود معروفون بجشعهم فلا يعطوا النبي
ﷺ إلا بسعر أكثر من سعر يومه و أيضاً حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ ( أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‎_ أسأله يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ
الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ قَالَ لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) وذهب قوم إلى أنه لا تجوز الزيادة وإلى
ذلك ذهبت الزيدية وبعض أهل السنة مستدلين بحديث أسامة بن زيد ( لا ربا إلا في النسيئة) وهذا الحديث تأوله الشافعي بأنه كان
لسؤال عن شيئين يجوز فيهما التفاضل ويحرم النسأ فأجابه النبي ﷺ بقوله ( لا ربا إلا في النسيئة )



رابعاً :اختلفوا في السلم الحال هل هو جائز أو ممنوع فمنعه مالك وأبو حنيفة وأجازه بعضهم إلا أن قول النبي ﷺ
إلى أجل معلوم دال على أنه لا بد أن يكون فيه أجل له وقع في الثمن وبالله التوفيق .


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf






.



رد مع اقتباس