30-03-2015, 02:47AM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -
[94] : عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك : أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه
قال : نعم.
موضوع الحديث :
الصلاة في النعلين .
المعنى الإجمالي :
لما كان من المقاصد الشرعية مخالفة أهل الكتاب وإزالة كل شيء فيه مشقة وحرج على المسلم ،
أمر النبي ﷺ بالصلاة في النعال وصلى فيها .
فقه الحديث :
في الحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعلين ، واختلف العلماء في حكمه فقال قوم بإباحته ،
وقال قوم باستحبابه واستحبابه هو المفهوم من الأحاديث الواردة بالأمر كحديث شداد بن أوس
رضي الله عنه عند أبي داود مرفوعاً بلفظ : " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ".
قال الشوكاني لا مطعن في إسناده وحديث أبي سعيد الخدري عنده أيضاً مرفوعاً بلفظ : " إذا جاء
أحدكم المسجد فليقلب نعليه ، فإن رأى قذراً فليمسحه وليصل فيهما ". وإسناده حسن .
فإن قلت : الأمر يقتضي الوجوب فلم لا يكون الصلاة في النعال واجباً لهذا الأمر؟ .
فالجواب يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندبية بالإجماع على عدم الوجوب ، وبما روى أبو
داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : " إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً ليجعلهما
بين رجليه ، أو ليصل فيهما ".
قال العراقي : صحيح الإسناد ، وروى نحوه عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
وقال الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله - : وقد زعم الجاهلون أن هذا خاص بأرض أو زمن ، وهو زعم
يدل على فساد الفطرة ، وتدسس النفس في مزابل التقليد الأعمى ، وانتكاس العقول وغلبة الهوى في
محاربة النصوص .
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2]
[ المجلد الثاني ]
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf
|