19-02-2015, 07:24PM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم صيام يوم السبت منفرداً
لفضيلة الشيخ العلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-رحمه الله-
ما حكم صيام يوم السبت، حيث إنني سمعت آراء كثيرة في صيام هذا اليوم, فمن الناس من يقول: إنه لا يصام إلا إذا سبق وألحق بيوم صيام, ومنهم من يقول: إنه لا يجوز أن يصام هذا أبداً إلا إذا كان صيام فرض أما تطوع فلا, وإذا كان كذلك وأردت أن أصوم صيام داوود عليه السلام فلا بد من مرور يوم السبت للصيام فيه دون أن أسبقه بيوم صيام، أو أن ألحقه بيوم صيام, فما هو رأيكم في ذلك؟
الحديث في السبت في النهي عن صيام يوم السبت حديث ضعيف شاذ مطرب وهو ما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه فإن لم يجد إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه) هذا الحديث ضعيف ومطرب نبه عليه الحفاظ, فالحديث غير صحيح فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة, أو مع الأحد أو مفرداً لا حرج في ذلك هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح, والحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به, ومما يدل على ضعفه ما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده), فأباح للناس أن يصوموا يوماً بعده يوماً بعد الجمعة وهو السبت في النافلة, فدل على أن الحديث الذي فيه النهي عن صومه إلا في الفريضة حديث باطل مخالف للأحاديث الصحيحة, وهكذا كان- عليه الصلاة والسلام يصوم- الأحد ويوم السبت ويقول: (إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم), والخلاصة أن الحديث في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف بل باطل غير صحيح, ولا حرج في صوم يوم السبت مفرداً, أو مع الجمعة, أو مع الأحد كل ذلك لا بأس به والحمد لله. جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ
المصدر :
http://www.binbaz.org.sa/mat/20385
حكم إفراد يوم الجمعة بصيام
لفضيلة الشيخ العلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-رحمه الله-
هل يجوز صيام يوم الجمعة منفرداً قضاء؟
صيام يوم الجمعة منفرداً نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه لخصوصيته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من نسائه فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: ((أكنت صمت أمس؟)) قالت: لا، فقال: ((أتريدين أن تصومي غداً؟)) قالت: لا. قال: ((فافطري))[1]. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده)). لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك؛ لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة. وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ وذلك لأنه يوم فراغه. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام))[2] فنص على التخصيص، أي على أن يفعل الإنسان ذلك لخصوص يوم الجمعة أو ليلتها.
المصدر :
http://www.binbaz.org.sa/mat/628
حكم صيام يوم الجمعة فقط قضاءً
لفضيلة الشيخ العلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-رحمه الله-
ما حكم صيام يوم الجمعة فقط قضاءً لا تطوعاً، وهل يجب صيام يوم قبله أو يوم بعده؟
أما في التطوع فلا بد من صوم يوم قبله أو يوم بعده؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصام الجمعة، قال: (إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده). ولما صامت إحدى زوجاته - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة قال: هل صمت أمس؟ قالت: لا، قال: هل تصومين غدا؟ قالت: لا قال: أفطري). أما إن كان عن الفريضة فلا حرج -إن شاء الله- ، لأنه ما خص الجمعة، ولكن وافقت الجمعة أنها وقت راحته وعدم العمل أو لأسباب أخرى فصام الجمعة لقضاء ما عليه من رمضان، أو نذر أو غير ذلك، فهذا لم يخصها لفضلها وإنما صامها من أجل أنها أيسر له في قضاء ما عليه بسبب الأعمال، وإن صام معها يوما قبلها أو يوما بعدها على سبيل الاحتياط فهو أحسن من قضاءه يصوم يومين جميعا، وثلاث: الخميس والجمعة والسبت يكون أبعد عن الشبهة: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). أما النهي فهو جاء في التطوع فيها، لا تتطوع فيها وحدها، بل يصوم قبلها يوم، أو بعدها يوم.
المصدر:
http://www.binbaz.org.sa/mat/13530
حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء
لفضيلة الشيخ العلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-رحمه الله-
ما حكم صيام التطوع، كست من شوال، وعشر ذي الحجة، ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تقض؟
الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة؛ لأن الفرض أهم من النفل في أصح أقوال أهل العلم.
المصدر :
http://www.binbaz.org.sa/mat/612
|