عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 07-08-2013, 02:46PM
محمد بن صالح الدهيمان
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

المسألة [ 3 ] من كتاب (الطهارة)
تطهير جلد الميتة بالدباغ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دُبع الإهاب فقد طَهر)) وعند الأربعة: ((أيما إهاب دبغ)). وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دباغ جلود الميتة طهورها)). وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرّونها، فقال: ((لو أخذتم إهابها)) قالوا: إنها ميتة. فقال: ((يُطهرها الماء والقَرَظ)). وفي مسألة تطهير جلد الميتة بالدباغ أقوال تصل إلى ثمانية في حكم جلود الميتة إذا دبغت هل تستعمل أم لا تستعمل؟ والمعني من هذه الأقوال الثمانية هو أربعة قريبة من الأحاديث، وأما البقية فلا يوجد داعٍ للاشتغال بها لأنها قد تكون بعيدة عن الأحاديث:

القول الأول: جلود الحيوانات الميتة يطهرها الدباغ جميعها سواء كانت الحيوانات مأكولة أم لم تكن، واستخدامها جائز بالإطلاق في اليابسات والمائعات بدليل عموم ما جاء في حديث ابن عباس وغيره ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)) ولم يستثن شيئاً.

القول الثاني: جلود الميتة لا يطهّرها الدباغ بالإطلاق، وذلك بدليل حديث عبد الله بن عكيم: ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)) ولكن أجابوا عن هذا الحديث بأنه مضطرب وأنه مرسل وأن الأحاديث في الانتفاع بجلود الميتة صحيحة وكثيرة وهي مقدمة على هذا الحديث لأنها أقوى منه، ويُقال كذلك: لا تعارض بين حديث ابن عكيم والأحاديث الأخرى لأن الإهاب المقصود في قوله ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب)) فهو الإهاب قبل أن يدبغ، والجواز يكون بعد الدبغ.

القول الثالث: جلود الميتة بعد دبغها فإنها تستعمل في اليابسات دون المائعات بشرط أن تكون هذه الحيوانات مما تعمل فيه الذكاة وذلك لأنه إذا دُبغت طَهُرَ ظاهرها دون الباطن (رواية عن أحمد ومتن الزاد)

القول الرابع: الميتة إن كانت مما يعمل فيه الذكاة فإن جلودها تطهر بالدباغ ظاهراً وباطناً، ويصح ويجوز استخدامها في كل من المائعات واليابسات، وهو القول الراجح. أهـــ بتصرّف.
رد مع اقتباس