القاعدة الثانية :
أن ماأمر بقتله حرم أكله وأشار إليها محمد صديق خان في الروضة الندية
وذلك أن من مقاصد الشريعة حفظ المال والانفس واستبقاء النعم للفائدة البشرية فلو كان يجوز أكله وهو ماأمر بذبحه لأمر بذبحه والتخلص منه على وجه ينتفع به فيؤكل ولكن لما أمر بقتله والاجهاز عليه دل أنه مستخبث شرعا
وليس ذلك كالصائل كالثور الهائج إذا هجم لنطح انسان وقتله فغنه مأمور أن يدفعه ولو بالقتل وهذا العارض لايصير الثور حرام لأنه ماأمر بقتله ابتداءا فيحرم أكله
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل دواب منها من يمشي على بطنه ومنها من يمشي على رجلين ومنها من يمشي على أربع فتبارك الله احسن الخالقين
فخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
وفي رواية عند مسلم ذكر الحية عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا
فهذه الفواسق الخارجة عن حد الاعتدال في البهائم فمنها مايعدو كالكلب العقور والعقرب والحية ومنها ماهو مستخبث كالفأرة
والبهائم في حكم القتل ثلاثة منها ماأمر بقتله كما تقدم ومنا مانهي عن قتله ومنها مالم يأت فيه أمر ولانهي
فتترك فماخلقها الله إلا لحكمة كالخنفساء والعنكبوت الذي لاسم فيه
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|