أخطأ الشيخ رحمه الله وعظم أجره في جعل ذو الحجة كاملا من أشهر الحج
فقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ولامخالف له من الصحابة
فالخلاف المتأخر لايلتفت إليه
وفائدة ذلك أن فرض الحج والاحرام به إذا كان قبلها كما لو أحرم به في رمضان فيجب أن يقلبه إلى عمرة فإنه لايعتد به وكذا لو أحرم به بعد طلوع فجر العاشر من ذي الحجة يوم النحر فلايعتد به
فالنبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة إذا قالوا قولا لم يخالف فينبغي الاعتداد به في قوله (( من كان على مثل ماأنا عليه وأصحابي )) في معر الاخبار عن الفرقة الناجية
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|