27-03-2010, 11:16PM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: لـيــبــيـا
المشاركات: 277
|
|
[فائدة] هل يقضي القاضي في قضية بما يعلمه ( اي هل يقضي بعلمه )
زاد المستقنع كتاب القضاء
قول المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يحكم بعلمه ]
قوله : « ولا يحكم بعلمه » يعني لو تخاصم إليه اثنان ، وهو يعلم أن المدعي صادق فيما ادعاه ، فهل يحكم بعلمه ؟ المؤلف يقول : لا يحكم بعلمه ، ولو كان يعلم مثل الشمس أنه صادق ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول : « إنما أقضي بنحو ما أسمع » [(219)] ، ولم يقل : بنحو ما أعلم ، فجعل الحكم مبنياً على الأمور الحسية الظاهرة ؛ لئلا يكون القاضي محل تهمة ؛ لأنه إذا حكم بعلمه قال الناس : حكم لفلان على فلان ، وهو مدعٍ بدون شهود فيتهمونه .
ثم لو فتحنا الباب وقلنا : إن هذا القاضي من أعدل عباد الله ولا يحكم إلا بالحق ، يأتي قاضٍ آخر ويحكم بالباطل ، ويقول : هذا الذي أعلمه ! وهذا ممكن ، فلو فتح الحكم للقاضي بعلمه لفسدت أحوال الناس ؛ لأنه ليس كل إنسان ثقة ، فَسدُّ الباب هو الأولى .
فإذا تحاكم إليَّ خصمان وأنا أعلم أن الحق مع المدعي علم اليقين ؛ لأن المدعى عليه جاء عندي البارحة وأقر ، فماذا أعمل ؟ أحوِّل القضية إلى قاضٍ آخر ، وأكون شاهداً .
وظاهر كلام المؤلف أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقاً ، ولكن هنا ثلاث مسائل استثناها العلماء ، قالوا : إنه يحكم بعلمه فيها :
الأولى : عدالة الشهود وجرح الشهود ، فإذا كان يعلم عدالة الشاهدين حكم بشهادتهما بدون طلب تزكية ، وإذا كان يعلم جرحهما رد شهادتهما بدون جارح ؛ لأن هذا ليس حكماً مباشراً حتى يتهم القاضي فيه ، وإنما هو حكم بسبب الحكم ، أو حكم بالذي ينبني عليه الحكم .
الثانية : ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به ، مثل أن يتحاكم إليه اثنان ، وفي أول الجلسة أقر المدعى عليه بالحق ، ثم بعد ذلك أنكر ، فيحكم عليه ؛ لأنه ما زال في مجلس الحكم ، وقد سمع من المدعى عليه الإقرار فوجب عليه أن يحكم به ، حتى لو أنكر بعد ذلك ما يقبل .
الثالثة: إذا كان الأمر مشتهراً واضحاً بيناً ، يستوي في علمه الخاص والعام ، القاضي وغيره ، فهنا يحكم بعلمه ، مثال ذلك : اشتهر في البلد أن هذا الملْك وَقْفٌ على الفقراء من أزمان طويلة ، فجاءت ذرية الواقف ، وقالوا: هذا لنا ، هذا لأبينا ولجدنا ، وكان القاضي يعلم كما يعلم سائر الناس أن هذا الملْك وقف ، فهنا يحكم بعلمه ؛ لأنه مشتهر والاتهام منتفٍ ، ودخول من لا يوثق فيه ـ أيضاً ـ منتفٍ .(1)
(1) زاد المستقنع = كتاب الايمان والقضاء والشهادات والاقرار = شريط رقم 10 الوجه ب شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين .
[ 219 ] رواه البخاري ، كتاب الأحكام ، باب موعظة الإمام للخصوم ، رقم ( 7169 ) ، ومسلم ، كتاب الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ، رقم ( 1713 ) .
__________________
عن ابن سيرين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم
الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف
أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي
ahmad32az@yahoo.com
|