الحمدلله وهذا ماقررناه وذلك لعدم الدليل على التيمم للميت عند غسله وعدم الماء
كما نقول أنه لاتيمم عن النجاسة في الثوب والبدن إذا عدم الماء وهما قولان للحنابلة لادليل عليه
ونحن اتباع الحديث ندور معه حيث دار
ولاقياس في العبادات كما قال الامام أحمد في مسألة الاضطباع في السعي
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|