مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في العقيدة والتوحيد والمنهج (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=38)
-   -   [سؤال] ما حكم إعارة المصحف للكافر ؟ وهل يقع الطلاق غيابياً ؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=3498)

طالب نجاة 21-04-2008 11:56AM

ما حكم إعارة المصحف للكافر ؟ وهل يقع الطلاق غيابياً ؟
 
السلام عليكم

1/هل يجوز إعارة المصحف لكافر مهتم بالإسلام ?

2/ و كيت يتم طلاق امرأة تعيش في فرنسا تزوجت في تونس من رجل يعيش في مسينه هناك بمهر و شاهدي عدل و غير ذلك و هي لا تريده الآن لسوء خلقه و تهديده لبناتها اللتي قد توفو والدهن منذ سنين ; فهل يتم الطلاق هاتفيا بحضور شهود إذ أنها لا تستطيع و لا ترغب في الذهاب إلى تونس لملاقاته لظروف ماديه و لا تستطيع ترك أبناءه ا الخمس وحدهم في فرنس?ا

بارك الله فيكم و رزقكم الله الفردوس

ماهر بن ظافر القحطاني 24-04-2008 09:29AM

بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الأول :

1/هل يجوز إعارة المصحف لكافر مهتم بالإسلام ?


الجواب:
لايجوز للمسلم أن يعير الكافر القرآن فتناله يده ويمسه بها وهو كافر روى مسلم في صحيحهعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

ولكن يهدى تفسيرا مترجما لمعاني القرآن فإن هذا لايسمى قرآنا بل تفسيرا
وقد أهدي كاثي استيفن وهو الملقب بيوسف إسلام كما أخبرني ترجمة معاني القرآن فأسلم



2/ و كيت يتم طلاق امرأة تعيش في فرنسا تزوجت في تونس من رجل يعيش في مسينه هناك بمهر و شاهدي عدل و غير ذلك و هي لا تريده الآن لسوء خلقه و تهديده لبناتها اللتي قد توفو والدهن منذ سنين ; فهل يتم الطلاق هاتفيا بحضور شهود إذ أنها لا تستطيع و لا ترغب في الذهاب إلى تونس لملاقاته لظروف ماديه و لا تستطيع ترك أبناءه ا الخمس وحدهم في فرنس?ا


الجواب :
لايشترط لصحة الطلاق إيقاعه أمام الزوجة بل إذا أوقعه في غيبتها وقع والسنة أن يشهد على طلاقها فإذا كانت لاتريده ولم يطلقها فلتختلع عنه بأن تدفع له مهره وتنفك عقدة النكاح بالخلع كما في حديث إمرأة ثابت بن قيس روى البخاري في صحيحه عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

طالب نجاة 24-04-2008 10:19AM

بارك الله فيكم على الرد السريع بارك الله في و قتكم و هل يشترط شاهدين للخلع ? أو يكفي أن تقول له طلقتك في الهاتف و لا أريد مواصلة العيش معك ) فهو لا يحافظ على صلاته و سيء الخلق معها و بناتها) و تسلّم له المهر المتمثل في خاتم و هل يجزئ بعثه بالبريد أو تسليمه لثقة يسلمه بدوره له ; فهي الآن تريد الطلاق عاجلا(الخلع) و لكنها لا تستطيع الذهاب إليه جزاكم الله خيرا

طالب نجاة 25-04-2008 12:05PM

السلام عليكم ما الحل يا شيخ حفظكم الله إذا لم يرضى الزوج فكيف تتصرف الأخت فقد قرأت أن بن حزم رحمه الله قال أن الخلع لا يصح إلّا برضا الزوج بارك الله فيكم و ما هي صيغة الخلع اللتي تقولها له في الهاتف بعد إرجاع المهر واللتي إن شاء الله سيقبلها حفظكم الله

ماهر بن ظافر القحطاني 26-04-2008 09:37AM

تقول له أخالعك على أن أرد عليك مهرك فإذا قبل وطلقها تطليقة بعوض المهرالذي أعطاها فتعطيه افتداءا تم الخلع ولاجناح عليه ولاأذكر أن له صيغة معينة بل متى طلبت منه طلاقها وانفصال العقد وفسخه بعوض وافتداء فذلك الخلع ولايفتقر الخلع إلى حاكم كما نص عليه أحمد لأنه معاوضة كما ذهب إليه عمر وعثمان ويشهد عليه رجلان عدلان ولابأس به في الحيض والطهر
ولاتختلع إلى إن خافت ألا تقيم حدود الله معه من طاعته والإحسان إليه ومعاشرته بالمعروف
قال تعالى .......... فلاجناح عليهما فيما افتدت به روى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

طالب نجاة 26-04-2008 08:15PM

بارك الله فيكم


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team