تخريج أثر ( سمع صوت زمارة راعٍ , فوضع أُصبعيه في أذنيه ) وفقهه .
تخريج أثر ( سمع صوت زمارة راعٍ , فوضع أُصبعيه في أذنيه ) وفقهه .
عن نافع مولى ؛ أن ابن عمر سمع صوت زمارة راعٍ , فوضع أُصبعيه في أذنيه , وعدل راحلته عن الطريق , وهو يقول : (( يا نافع أَتَسمع )) ؟ فأقول : نعم . فيمضي , حتى قلتُ : لا فوضع يديه , وأعاد راحلته إلى الطريق , وقال : (( رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم – وسمع زمّارة راعٍ – فصنع مثل هذا )) . صحيح أخرجه أحمد ( 2 / 8 , 38 ) أو رقم ( 4535 , 4965 – شاكر ) وأبو داود ( 4924) والبيهقي في (( السنن الكبرى )) ( 10 / 222 ) وابن حبان في (( صحيحه )) ( 2 / 468 / 693 – الإحسان ) أو ( 2013 – موارد الظمآن ) وأبو بكر الآجري في (( تحريم النرد والشطرنج )) ( رقم : 64 ) وأبو نعيم في (( حلية الأولياء )) ( 6 / 129 ) وأبو بكر الخلال في (( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ( ص 89 – 90 ) وابن أبي الدنيا في (( كتاب الورع )) ( رقم 79 / ص 68 ) وابن الجوزي في (( تلبيس إبليس )) ( ص 232 ) . من طرق عن سعيد بن عبد العزيز , عن سليمان بن موسى , عن نافع به . قال أبو علي اللؤلؤي – كما في (( السنن )) لأبي داود – ( 5 / 141 ) (( سمعت أبا داود يقول : هذا حديث منكر )) . قال شرف الحق محمد أشرف العظيم آبادي صاحب (( عون المعبود في شرح سنن أبي داود )) ( 13 / 286 ) :] (( هكذا قال أبو داود ! ولا يُعْلَم وجهُ النكارة , فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات , وليس بمخالف لرواية أوثق منه . وقد قال السيوطي : قال الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي : هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر , وتعلق على سليمان بن موسى , وقال : تفرد به ؛ وليس كما قال , فسليمان حَسَنُ الحديث , وَثَّقَهُ غير واحد من الأئمة , وتابعه ميمون بن مهران عن نافع , وروايته في (( مسند أبي يعلى )) , ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع ؛ وروايته عند الطبراني , فهذان متابعان لسليمان بن موسى )) اهـ . قلت : رواية ميمون بن مهران أخرجها أبو داود ( 4926 ) والبيهقي في (( السنن الكبرى )) ( 10 / 222 ) وفي (( شعب الإيمان )) ( 4 / 283 / 5120 ) من طريق : أبي المليح الحسن بن عمر الرقي , عن ميمون بن مهران , عن نافع به . قال أبو داود : (( وهذا أنكرها )) ! فتعقبه شرف الحق العظيم آبادي : (( ولا يعلم وجه النكارة , بل إسناده قوي , وليس بمخالف لرواية الثقات )) . أما رواية مطعم بن المقدام الصنعاني ؛ فأخرجها : أبو داود ( 4925 ) والبيهقي ( 10 / 222 ) والآجري (( تحريم النرد )) ( رقم : 65 ) والطبراني في (( المعجم الصغير )) ( 1 / 13 ) أو رقم 11 – بتحقيقي - يسر الله إتمامه ) . من طريق : محمود بن خالد , عن أبيه , عن مطعم بن المقدام , عن نافع به , وهذا إسناد حسن في الشواهد . والأثر صححه الشيخ أحمد شاكر , والعلامة الألباني في (( تحريم آلات الطرب )) ( ص 116 ) وله طريق أخرى عن محمد بن يوسف الفريابي , قال : حدثني ثعلبة بن أبي مالك التميمي , عن ليث بن أبي سُليم , عن مجاهد , عن ابن عمر نحوه .أخرجه ابن ماجه ( 1894 ) وابن أبي الدنيا في (( الورع )) ( رقم : 83 ) . وإسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سُليم . وقال البوصيري في (( الزوائد على السنن )) : (( كذا وقع عند ابن ماجه : ثعلبة بن أبي مالك ؛ وهو وهم من الفريابي , والصواب ثعلبة بن سهيل أبو مالك , كما ذكره المزي في التهذيب والأطراف )) اهـ . فقه الأثر : هذا الأثر يدل على حرص الصحابة على عدم استماع المعازف المحرمة , وعلى العمل بما أمرهم به رسولهم صلوات الله وسلامه عليه , على عكس ما نراه اليوم في زماننا من شباب ونساء المسلمين , يترنمون بغناء ومعازف أهل الكفر والفسوق والعصيان , وكيف يحفظون الأغاني الماجنة كما يحفظون أسماءهم ! وهم بالتالي لا يحفظون من كتاب الله إلا الفاتحة وسورة الناس ! هذا إن كانوا من المصلين !! وفيه بُعد من يفتي في زماننا بجواز استماع بعض أنواع الغناء والمعازف بزعم أنها روحية أو وطنية ! أو بزعم أنها لا تثير الحماسة العاطفية !ولا تُهيج المشاعر !! كذا يقول الأفاكون . وقد استدل بعضهم – كابن حزم وغيره – بهذا الأثر على جواز سماع المعازف ! فقالوا : لو كان حراماً ما أباح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر أن يسمع , ولا أباح ابن عمر لنافع أن يسمع ... !! قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رداً على هذه الشبهة كما في (( مجموع الفتاوى )) ( 30 / 212 ) : فهذا الحديث إن كان ثابتا فلا حجة فيه على إباحة الشبابة ؛ بل هو على النهي عنها أولى من وجوه : أحدها : أن المحرم هو الاستماع لا السماع فالرجل لو سمع الكفر والكذب والغيبة والغناء والشبابة من غير قصد منه ؛ أن يكون بل مُجتازاً بطريق فسمع ذلك لم يأثم بذلك باتفاق المسلمين ..... ولو كان الرجل مارا فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه فلم يؤجر على ذلك ؛ وإنما يؤجر على الاستماع الذي يقصد .... فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر كان مارا مجتازا لم يكن مستمعا وكذلك ابن عمر مع نافع .. الثاني : أنه إنما سد النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه مبالغة في التحفظ حتى لا يسمع أصلا . فتبين بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع وإن لم يكن في السماع إثم ولو كان الصوت مباحا لما كان يسد أذنيه عن سماع المباح ؛ بل سد أذنيه لئلا يسمعه وإن لم يكن السماع محرما دل على أن الامتناع من الاستماع أولى . فيكون على المنع من الاستماع أدل منه على الإذن فيه . الثالث : أنه لو قدر أن الاستماع لا يجوز فلو سد هو ورفيقه آذانهما لم يعرفا متى ينقطع الصوت فيترك المتبوع سد أذنيه . الرابع : أنه لم يعلم أن الرفيق كان بالغا ؛ أو كان صغيرا دون البلوغ . والصبيان يرخص لهم في اللعب ما لا يرخص فيه للبالغ قلت : رحم الله شيخ الإسلام ما أوسع علمه , وأقوى حجته , وأحسن دلالته . وانظر لمزيد من الفائدة حول الموضوع كتاب العلامة الألباني رحمه الله (( تحريم آلات الطرب )) فإنه نفيس جدا , والله الهادي إلى سواء السبيل . سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين ( المجلد الأول ص 161 – 164 ) جمعها وخرجها وذكر بعض فوائدها أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي . راجعه وقدم له فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
جزاك الله خيرا أخي أبو عبد الرحمن على الموضوع وبارك فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd