مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   منبر أصول الفقه وقواعده (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=19)
-   -   الامداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة / صالح الفوزان [ كتاب الصيام ] (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=10780)

ام عادل السلفية 13-06-2016 01:25AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن :

فصل
و من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء و الكفارة .


الشرح :
ما يوجب القضاء و الكفارة :
تقدم أن مبطلات الصوم تنفسم إلى قسمين : قسم يوجب القضاء فقط و قسم يوجب القضاء و يوجب الكفارة و هو الجماع في نهار رمضان .


قال : (و من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء و الكفارة ).
فمن جامع و هو صائم في نهار رمضان وجب عليه التوبة إلى الله لأنه انتهك حرمة الصيام و تعدى حدود الله ووجب عليه قضاء اليوم الذي جامع فيه لأنه أبطل الصيام الذي جامع فيه و يجب عليه الكفارة المغلظة و هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين سكيناً .


و ذلك لأن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله هلكت و أهلكت قال : (( و ما أهلكك )) قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان و أنا صائم فقال له النبي ﷺ : (( هل تجد ما تعتق رقبة )) قال : لا قال ( هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين) قال لا ثم قال له النبي ﷺ اجلس فجلس فجيء النبي ﷺ بعرق فيه تمر – يعني : زمبيلاً فيه تمر فقال له النبي ﷺ ( خذ هذا فتصدق به ) فقال : أعلى أفقر منا ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا قال : خذه أطعمه أهلك .


فدل هذا على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان و أنها مثل كفارة الظهار المذكوره في قوله تعالى : (( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ)


---------------------


الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ - ص ٣٦٧ -٣٦٨ )







ام عادل السلفية 13-06-2016 01:35AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن :

و إن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع و نوى الصوم في سفره و أفطر و لا كفارة .


الشرح :
هذا بيان للجماع الذي ليس فيه كفارة في نهار رمضان .
الأول ( و إن جامع دون فرج فأنزل ) إذا جامع دون الفرج كأن باشر امرأته و لم يولج ذكره في فرجها و حصل منه إنزال فهذا يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة لأنه لم يجامع في الفرج و الكفارة إنما وردت في الجماع في الفرج .


و الثاني : ( أو كانت المرأة معذورة ) كالمرأة المكرهة ليس عليها كفارة لأنه ليس لها اختيار و لم يفعل بها الجماع باختيارها و إنما أجبرت على هذا و المكره لا فعل له فليس عليها كفارة لأنها مكرهة .


الثالث : (أو جامع و نوى الصوم في سفره و أفطر و لا كفارة) .
من نوى الصوم في السفر ثم جامع فلا كفارة و يفطر به لأن المسافر يباح له الفطر بالجماع و بغيره .


-------------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص- ٣٦٩ )








ام عادل السلفية 13-06-2016 01:42AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن :

وإن جامع في يومين أو كرره في يوم و لم يكفر فكفاره واحدة في الثانيه و في الأولى ثنتان و إن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانيه .


الشرح :

هل تكرر الكفارة بتكرر الجماع؟
أولا : (و إن جامع في يومين أو كرره في يوم و لم يكفر فكفاره واحدة في الثانيه و في الأولى ثنتان ) إذا كرر الجماع فلا يخلو أن يكون التكرار في يوم واحد أو في أيام فإن كان في يوم واحد لم يخل أن يخل أن يكون قد كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر فإن كان لم يكفر عن الجماع الأول فإنه يكفيه كفارة واحد عن الجماعين لأن الكفارة تتداخل .


ثانياً : إذا جامع في يومين فلكل جماع كفارة لأن كل يوم له صوم مستقل .


ثالثاً : ( و إن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية ) كفر عن الجماع الأول فإنه يلزمه كفارة ثانية و لو كان الجماعان في يوم واحد .


-----------------------


الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٣٧٠ )








ام عادل السلفية 13-06-2016 01:47AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن :

و كذلك من لزمه الإمساك إذا جاع و من جامع و هو معافي ثم مرض أو جن أو سافر لم يسقط .


الشرح :
تقدم أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار أو قدم المسافر المفطر في أثناء النهار أو بلغ الصغير في أثناء النهار أو عقل المجنون في أثناء النهار أو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك في بقية اليوم فإذا جامع بعد ما أمسك لبقية اليوم لزمته الكفارة .
و لهذا قال : ( و كذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ) .


عذر الإفطار الطارئ لا يسقط الكفارة الواجبة
قوله : (و من جامع و هو معافي ثم مرض أو جن أو سافر لم يسقط ) .
فإذا جامع و هو معافىً ليس له عذر و هو صائم ثم حصل له عذر يبيح له الإفطار مثل السفر أو الجنون أو غير ذلك من الأعذار فإنه لا تسقط عنه الكفارة لأنه حين فعل المحظور ليس له عذر و إنما العذر طرأ بعد تقرر الكفارة فإذا تقررت عليه الكفارة فإنها لا تسقط ولو طرأ عذر بعد ذلك .


-------------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٣٧١ )








ام عادل السلفية 13-06-2016 01:55AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن :
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان و هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت .


الشرح :
(ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان) أي : لا تجب الكفارة بغير الجماع في جميع أنواع المفطرات لأنها لم ترد إلا في الجماع فلو أفطر متعمداً بالأكل أو بالشرب أو بغير ذلك من المفطرات فإنه يكفي القضاء و ليس عليه كفارة لأن النبي ﷺ إنما أمر بالكفارة لمن جامع في نهار رمضان فقط .


ما هي الكفارة ؟
قوله (و هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت ).
لأن النبي ﷺ أمر الرجل الذي جاءه و شكى إليه أنه قد جامع في نهار رمضان أمره بهذه الكفارة فإذا لم يجد واحدة من هذه الخصال بأن لا يستطع العتق و لا يستطيع الإطعام فهل تبقى الكفارة في ذمته أو تسقط ؟


على قولين : الذي مشى عليه هنا أنها تسقط عنه فليس عليه شيء لأن النبي ﷺ لما اعتذر الرجل عن جميع الخصال لم يقل : إنها تبقى في ذمتك فدل على أنها تسقط .


و القول الثاني : لأهل العلم : أنها تبقى في ذمته فمتى استطاع فإنه يخرجها .


و الراجح – و الله أعلم – أنها تبقى في ذمته لأنها دين لله و الدين يبقى في الذمة حتى يستطيع قضاءه لقوله ﷺ : (( اقضوا الله و الله أحق بالقضاء )) .

-----------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٣٧٢ - ٣٧٣ )











ام عادل السلفية 13-06-2016 02:03AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن :
باب ما يكره و ما يستحب و حكم القضاء
يكره جمع ريقه فيبتلعه و يحرم بلع النخامة و يفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه و يكره ذوق طعام بلا حاجة و مضغ علك قوي و إن وجد طعمهما في حلقه أفطر و يحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه .


الشرح :
1- ما يكره للصائم و ما يحرم
أولاً : (يكره جمع ريقه فيبتلعه) فلا يتعمد جمع ريقه ثم يبتلعه لأن هذا يشبه الشرب لكنه لا يفطر به و إنما يكره له كراهة تنزيه .

ثانياً : ( و يحرم بلع النخامة و يفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه )
النخامة التي تخرج من رأسه أو من صدره إذا وصلت إلى فمه فيجب عليه أن يلفظها فإن ردها و ابتلعها متعمداً أبطلت صيامه لأنها وصلت إلى فمه و فمه في حكم الظاهر ثم بلعها متعمداً فهو كما لو أكل أو شرب .
أما لو ذهبت إلى حلقه من غير اختياره فإنها لا تؤثر على صيامه

ثالثاً : ( ويكره ذوق طعام بلا حاجة ) ذوق الطعام يباح للحاجة لانه ليس ابتلاعا للطعام وانما يذهب طعمه مع المسام فقط اما اذا لم يكن لذوق الطعام حاجة فانه يكره .

رابعا : ( ومضغ علك قوي وان وجد طعمهما في حلقه أفطر ) يكره للصائم مضغ العلك القوي لانه قد يتحلل منه منه شيء فيذهب الى حلقه ولانه بمضغه للعلك القوي يتجمع ريقه وقد سبق انه يكره جمع ريقه فيبتلعه .

خامسا : ( ويحرم العلك المتحلل ان بلع ريقه ) اما العلك المتحلل فهو أشد كراهة لانه يذوب ويذهب الى الحلق فاذا استعمله ووجد طعمه في حلقه فانه يبطل صومه .
-------------------


الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٣٧٤- ٣٧٥ )









ام عادل السلفية 13-06-2016 02:07AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن :
و تكره القبله لمن تحرك شهوته


الشرح :
سادساً : ( و تكره القبلة لمن يحرك شهوته )
تكره قبله الصائم لأمرأته لمن تتحرك شهوته لأنها سبب الإنزال .
و أما الكبير الذي لا تتحرك شهوته فلا بأس بها لأن النبي ﷺ كان يقبل نساءه و هو صائم لأنه كان مالكاً لإربه ﷺ كما قالت عائشة ( و كان أملككم لإربه ) .

-------------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٣٧٦ )















ام عادل السلفية 26-06-2016 01:13AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن :
و يجب اجتناب كذب و غيبة و شتم .

الشرح :
ما يجب على الصائم أثناء الصيام

( و يجب اجتناب كذب و غيبة و شتم ) هناك أشياء تحرم على الصائم و لكنها لا تبطل الصيام و تسمى بالمفطرات المعنوية لأنها تبطل الثواب و ذلك كالغيبة و هي : ذكرك أخاك بما يكره
و النميمة وهي : نقل الوشاية بين الناس و كذلك الشتم و السب و اللعن و غير ذلك من الكلام المحرم كل هذه أمور تحرم على المسلم سواء أكان صائماً أو مفطراً لكنها في حق الصائم أشد لأنها قد تذهب بثواب صيامه فلا يبقى له ثواب و إنما يكون عليه التعب و العطش و الجوع .
قال ﷺ : (( من لم يدع قول الزور و العمل به و الجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه )) .


فهذه الأمور محرمة دائماً و أبداً و لكنها في حق الصائم أشد لأنها تذهب بثواب صيامه أو تنقصه و تخرقه لأن الصوم كما قال النبي ﷺ : (جُنّه) أي وقاية فلا يخرقها لأنها إذا كانت الجنة مخرقة لم تنفع صاحبها و لم تستره من سهام العدو
أما إذا كانت الجنة قويه و متماسكة فإنه يتقي بها سلاح العدو .


و كذلك الصيام إذا كان صياماً صحيحاً سالماً من الغيبه والنميمة و من قول الزور و من الشتم فإنه يقيه من عذاب الله
و أما إذا كان صوماً مهلهلا مخرقا بالغيبه و النميمة و الشتم و قول الزور و السباب فإنه صوم لا يمنعه من الإثم و لا يمنعه من العذاب .


و حتى لو أن أحداً سبه أو شتمه فإنه لا يرده عليه و إن كان القصاص جائزاً لقوله تعالى ( و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره على الله ) و قال جل و علا : ( و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) فالقصاص جائز فإذا تكلم في حقك أحد فإنك تتكلم عليه بمثل ما تكلم عليك قصاصاً لكن الصائم لا يقتص حتى ولو سابه أحد أو شاتمه لا يرد عليه بل يقول (( إني صائم ، إني صائم )) .


-------------------


الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص٣٧٧-٣٧٨)








ام عادل السلفية 26-06-2016 01:16AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن :
و سُنّ ِلمَنْ شتِمَ قَوله (( إني صائم )) .


الشرح :
2- ما يستحب للصائم


أولاً : (وسن) أي يستحب (لمن شتم)، أي أُطلق عليه كلام قبيح كالسب، و اللعن، و غير ذلك من أنواع الكلام القبيح الذي فيه تجريح للشخص، و لا شك من أن الله عزوجل أباح القصاص لمن اعتدى عليه قال تعالى : ((و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره على الله)، و هذا يشمل القصاص في القتل، و القصاص في الجراحات، و القصاص في الكلام، و لكن الصائم إن اقتص و قال لشاتمه مثل ما قال هذا جائز؛ لأنه قصاص و عدل، و إن صبر و لم يقتص فهذا أحسن و أتم، قال تعالى (فمن عفا و أصلح فأجره على الله) هذا على وجه العموم ، و في الصيام يكون أولى و أفضل، و يستحب أن يقول إني صائم؛ ليعلم الخصم أنه لم يترك الرد عليه إلا لأنه صائم، لأجل الإشعار باحترام الصائم و احترام الصيام .


و لا يعد من الرياء إذا قال: إني صائم؛ لأن هذا تصريح بالصيام للمصلحه و كف المفسدة، فهو لا يقصد بذلك الرياء، إنما يقصد بذلك كف العدوان، و كف الإثم، و ليذّكر خصمه ما للصائم و الصيام من حرمة حتى يخجل و يكف، فإذا كان الصائم ممنوعاً أن يرد على من شتمه بالشتم و هو جائز له، فلأن يمنع من الابتداء بشتم الناس، و الكلام عليهم و هو صائم من باب أولى ، فالشتم و السباب محرّمان ف (( ليس المؤمن بالطعان و لا اللعان و لا الفاحش و لا البذيء)) في جميع الأحوال، و لكنه في حاله الصيام يتأكد في حقه ذلك؛ لأن هذه الأمور تجرح صيامه و تنقص ثوابه، فلا يجوز له أن يبتدء الناس بالسباب و الشتم، و يطلق لسانه عليهم و هو صائم؛ لأن هذا يذهب بثواب صيامه، زيادة على اثمه بالكلام المحرم .


-------------------


الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٧٩-٣٨٠ )





ام عادل السلفية 26-06-2016 01:19AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن :
و تعجيلُ فطرٍ على رطبٍ و تأخير سُحُورٍ، فإن عدِمَ فتمرٌ، فإن عدم فماءٌ و قولُ ما وَرَدَ .


الشرح :
ثانيا :( و تعجيل فطر) أي يستحب للصائم تعجيل الفطر، إذا غربت الشمس فإنه يبادر بالفطر؛ لقوله ﷺ (( إذا أقبل الليل من ها هنا، و أدبر النهار من ها هنا، و غربت الشمس فقد أفطر الصائم )) و لأن الله سبحانه و تعالى حدد الإفطار ببداية الليل، قال سبحانه و تعالى ( و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام من الليل )
و الليل يبدأ بغروب الشمس، فيستحب له المبادرة بالإفطار امتثالا لأمر الله سبحانه و تعالى، و لئلا يزيد في العبادة شيئا ليس منها، و في هذا رد على الذيم يؤخرون الإفطار، و يزعمون أن هذا من محبة الخير و من الورع، فهذا من فعل المبتدعة الذين لا يفطرون إلا حين تشتبك النجوم و هذا من علامات الضلال، و مخالفة السنة، و أحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى أعجلهم فطراً.


-------------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٣٨١)





ام عادل السلفية 26-06-2016 01:21AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام

ما يفطر به الصائم
يستحب أن يفطر (على رطب) و هو التمر في أوله، فإن لم يجده فإنه يفطر على تمر و هو التمر المجفف، فإن لم يجد فإنه يفطر على الماء؛ لأن النبي ﷺ كان يفطر على الرطب ؛ فإن لم يجب فعلى تمر، فإن لم يجد حسا حسوات من ماء .


و ذلك لأن التمر سواء كان رطباً أو جافاً فيه مصلحة للمعدة بعد فراغها من الأطعمة و الشراب فينبغي أن يبادرها بالتمر، و التمر فيه سر طبي و فائدة طبية، لأنه من أحسن أنواع الحلاوة، و الحلاوة تناسب الإيمان ، كما ذكر ذلك أبن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فلتخصيص الرطب و التمر بالإفطار فائدة شرعية و فائدة طبية فإن لم يجد فإنه يشرب من الماء لأن الماء طهور، و الماء إذا جاء إلى المعدة و هي فارغة فإنه يبللها، و فيه فائدة طيبة أيضاً كما ذكر ذلك الأطباء ، هذا هو المستحب، و إن افطر بغير التمر و بغير الماء كأن أكل طعاماً أو غير ذلك أو خضاراً أو شرب عصيراً فهذا أمر جائز لكن الأفضل أن يبدأ بهذه الأمور؛ لأنها أحسن من ناحية الطب و من ناحية الشرع.


و لا ينبغي المبالغة في أنواع الطعام عند الإفطار و ملئ المعدة بذلك، لأن هذا فيه اضرار طبية على المعدة و لأنه يكسل عن الصلاه.
و أشد من ذلك هؤلاء الذين يجلسون على موائد الإفطار، و على أنواع ما يقدم فيها و يتأخرون عن صلاة المغرب مع الجماعة، فتفوتهم صلاة الجماعة، و ترك صلاة الجماعة من غير عذر محرم ، و كل شيء أدى إلى المحرم فإنه لا يجوز، فينبغي تخفيف الإفطار ،لئلا يستغرق زمناً طويلاً يأخرهم عن حضور صلاة الجماعة .


---------------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٣٨٢-٣٨٣)






ام عادل السلفية 26-06-2016 01:24AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام



ثالثا:( و تأخير سحور) بأن يكون عند نهاية الليل و بداية النهار لقوله تعالى : ( و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) و النبي ﷺ كان يؤخر السحور إلى طلوع الفجر، فهؤلاء الذين يتسحرون مبكرين يخالفون السنة ، فإذا تسحروا ناموا و تركوا صلاة الفجر مع الجماعة، أو تركوا صلاة الفجر في وقتها و لا يصلون إلا إذا استيقظوا ، فهؤلاء قد خالفوا السنه و هي تأخير السحور، و ارتكبوا محرمات، و هي ترك صلاة الجماعة، و أشد من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها.

و لا شك أن المعاصي و المحرمات في الصيام أشد من المعاصي و المحرمات في غير حالة الصيام، فالواجب على هؤلاء أن ينقذوا أنفسهم من هذه الأفعال الوخيمه فقد لا يبقى لهم في صيامهم ثواب؛ لأنهم أذهبوا ثوابهم بالمعاصي و المحرمات التي فعلوها.



قال ﷺ (( فرقُ بين صيامنا و صيام أهل الكتاب أكلةُ السّحَرِ .

-------------------

الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٣٨٣-٣٨٤)














ام عادل السلفية 26-06-2016 01:27AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن:
ويستحب القضاء متتابعاً و لا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذرٍ


الشرح :
حكم القضاء


والقصاء يكون في حق من افطر في رمضان لعذر شرعي كالمرض ، والسفر ، و المرأة الحائض والنفساء ، ممن لهم اعذار شرعيه تبيح لهم الفطر ، فإنه يلزمهم القضاء ، وهو صيام الايام التي أفطروها من أيام أخر بعد رمضان ؛ لقوله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )) .


أولاً : ( ويستحب القضاء متتابعاً و لا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذرٍ) ومن كان عليه قضاء من رمضان فإنه يستحب له المبادرة بالقضاء ، ويستحب له المتابعة بين الايام .


ثانياً : إذا لم يبق على رمضان القادم الا قدر الايام التي عليه ، فإنه يجب عليه حينئذ القضاء ، لئلا يدخل عليه شهر رمضان وهو لم يقضِ ما عليه من رمضان السابق .


-------------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٣٨٥ )

















ام عادل السلفية 26-06-2016 01:29AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن:
فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم و إن مات و لو بعد رمضان آخر


الشرح :
ثالثا :( فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ) أي اذا أخر القضاء إلى أن أدركه رمضان اخر فإنه يقضيه بعد رمضان الآخر فيصوم رمضان الحاضر الذي ادركه ثم بعده يقضي ما عليه من رمضان السابق و ننظر في التأخير إن كان لغير عذر فإنه يأثم بالتأخير و يجب عليه أمران :


الأمر الأول : القضاء و هذا امر لا بد منه فلا تبرأ ذمته إلا بالقضاء و لو تأخر الى سنين فإن ذمته لا تبرأ حتى يقضي ما عليه


و الأمر الثاني : عليه الكفارة و هي اطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير لغير عذر .


أما اذا كان تأخيره لعذر استمر معه حتى ادركه رمضان الثاني فلا حرج عليه في التأخير لأنه لعذر و لكن بعد رمضان يلزمه شيء واحد و هو قضاء ما عليه من رمضان السابق .


(و إن مات و لو بعد رمضان آخر ) يعني أن القضاء لا يسقط و لو أتى عليه رمضان بعد رمضان الذي أفطر منه فإنه يقضي و ان مات قبل القضاء وجب الإطعام من تركته و لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع .


------------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٣٨٦ )















ام عادل السلفية 26-06-2016 01:31AM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن:
( و إن مات و عليه صوم أو حج أو إعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضائه )


الشرح :
(و إن مات و عليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاه نذر ) أي إذا مات و عليه صيام نذر لم يصمه أو عليه حج نذر و لم يحج أو نذر أن يعتكف ثم مات و لم يعتكف أو نذر صلاة فإن هذا النذر باق في ذمة الميت لأنه دين لله سبحانه و تعالى باق في ذمته .


( و استحب لوليه قضائه) وليه هو قريبه و يستحب أن يؤدي هذا الواجب بدلا عنه لقوله ﷺ من مات و عليه صيام نذر صام عنه وليه .



-------------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٣٨٧ )







Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team