مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   منبر الأسرة والمجتمع السلفي (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=22)
-   -   حكم إقامة العزائم بعد أربعين يوما من الوفاة . (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=9919)

أم العبدين الجزائرية 01-03-2012 01:46PM

حكم إقامة العزائم بعد أربعين يوما من الوفاة .
 
حكم إقامة العزائم بعد أربعين يوما من الوفاة
243 - حكم إقامة العزائم بعد أربعين يوما من الوفاة
س : بعض العامة بعد وفاة قريب لهم بأربعين يوما يقومون بما تعارفوا على تسميته بالأربعين ، وفي هذه الأربعين يقومون بدعوة الناس ، فيقوم المدعوون بقراءة بعض الأذكار ، وبعد تناول الطعام يقومون بتلاوة القرآن الكريم ، ويدعون بثواب القراءة للميت ، فما حكم الشرع في هذا الفعل ، هل هو جائز أم هو محرم ؟ http://www.alifta.com/_layouts/image...s/margntip.gif
ج : هذا لا يجوز ، هذا من المأتم ، من أعمال الجاهلية ، لا يجوز ، لا في الأربعين ولا في اليوم الأول ، ولا في الأسبوع الثاني ، ولا على رأس
(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 362)
السنة ، كله من البدع والخرافات ، ومن أعمال الجاهلية ، لا تجوز إقامة هذا العمل ، ولكن يدعا للميت ويتصدق عنه ، هذا طيب ، أما إقامة مأتم على رأس الأربعين أو رأس الأسبوع أو رأس الشهر أو رأس السنة ، فكل هذا لا أصل له ، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF فلما توفي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله ، وجاء نعيه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتخذ مأتما لا على رأس الأسبوع ولا في أول يوم ولا على رأس الأربعين ، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا لنبيهم صلى الله عليه وسلم ولا للصديق ولا عمر ولا عثمان ولا عليّ ولا غيرهم ، فالواجب ترك ذلك ؛ لأنه من عمل الجاهلية .

http://www.alifta.com/fatawa/fatawaD...=8&PageID=4139

أم العبدين الجزائرية 01-03-2012 01:47PM

إقامة الولائم عند موت الميت من تركته
يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاربهم وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى ما حكم ذلك وإذا وصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية ؟
الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية ، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن ، ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم لكونهم مشغولين بالمصيبة ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة قال لأهله: ((اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم)). (4)

الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة
في بعض البلدان إذا مات الميت يجتمعون في بيت الميت ثلاثة أيام يصلون ويدعون له، فما حكم هذا؟
الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة، وهكذا الصلاة في البيت لا تجوز، بل على الرجال الصلاة في المسجد مع الجماعة، وإنما يؤتى أهل الميت للتعزية والدعاء لهم والترحم على ميتهم.
أما أن يجتمعوا لإقامة مأتم بقراءة خاصة أو أدعية خاصة أو غير ذلك فذلك بدعة، ولو كان هذا خيراً لسبقنا إليه سلفنا الصالح، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله، فقد قُتِلَ جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وزيد بن حارثة رضي الله عنهم في معركة مؤتة فجاءه الخبر عليه الصلاة والسلام من الوحي بذلك، فنعاهم للصحابة وأخبرهم بموتهم وترضى عنهم ودعا لهم ولم يتخذ لهم مأتما، وكذلك الصحابة من بعده لم يفعلوا شيئا من ذلك، فقد مات الصديق رضي الله عنه ولم يتخذوا له مأتماً، وقتل عمر رضي الله عنه وما جعلوا له مأتماً، ولا جمعوا الناس ليقرءوا القرآن، وقتل عثمان بعد ذلك، وعلي رضي الله عنهما، فما فعل الصحابة رضي الله عنهم لهما شيئا من ذلك، وإنما السنة أن يصنع الطعام لأهل الميت من أقاربهم أو جيرانهم فيبعث إليهم، مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه نعي جعفر فقال لأهله: ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)) أخرجه الخمسة إلا النسائي، هذا هو المشروع، أما أن يحملوا بلاء مع بلائهم، ويكلفوا ليضعوا طعاماً للناس فهو خلاف السنة، وهو بدعة؛ لما ذكرنا آنفاً، ولقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
والنياحة هي: رفع الصوت بالبكاء وهي محرمة، والميت يعذب في قبره بما يناح عليه، كما صحت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب الحذر من ذلك. أما البكاء فلا بأس به إذا كان بدمع العين فقط بدون نياحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: ((إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)). (20)


حكم إقامة وليمة يجتمع فيها المعزون
ما حكم ما جرت به عادة بعض الناس من ذبح الإبل، والغنم، وإقامة وليمة عند موت الميت يجتمع فيها المعزون وغيرهم ويقرأ فيها القرآن؟
هذا كله بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الشهير رضي الله عنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة) أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجه بسند صحيح. وإنما المشروع أن يصنع الطعام لأهل الميت، ويبعث به إليهم، من أقاربهم أو جيرانهم أو غيرهم؛ لكونهم قد شغلوا بالمصيبة عن إعداد الطعام لأنفسهم؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: ((لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)) أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه بإسناد صحيح.
وهذا العمل مع كونه بدعة فيه أيضاً تكليف أهل الميت وإتعابهم مع مصيبتهم، وإضاعة أموالهم في غير حق. والله المستعان. (21)

الفتاوي البازية في شؤون الجنائز و ما بها من بدع وضلالات .

المصدر موقع الشيخ رحمه الله .





Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team