مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   ماحكم بول القط؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=4421)

إبراهيم عبد الله الشرع 21-06-2009 03:47PM

ماحكم بول القط؟
 
اخونايسال عن حكم بول القط الذى تربى فى البيت اهونجس؟

ماهر بن ظافر القحطاني 23-06-2009 09:12AM

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر
فسؤر هر البيوت الأهلي وعرقه طاهر فسواءا شرب من الماء الذي في وعاء الشرب أو نام واستلقى على الفراش وهو رطب فهو طاهر ليس بنجس لأنه حيوان مخالط لأهل البيت طواف عليهم كالخدم لايمكن التحرز منه إلا بمشقة فخفف وشبه في الشريعة بالخدم المخالطين لأهل المنزل وأما بوله وغائطة فهو نجس لأنه يمكن التحرز منه وهو من الحيوانات التي من جنس السباع الغير مأكولة اللحم والذي دل الدليل على نجاستها إلا ماخصه الدليل كالهرة الأهلية لأنه لايمكن التحرز منها إذا كانت أهلية إلا بمشقة إلا بولها وغائطها فإنها إذا أرادت الغائط ذهبت فحفرت ثم تغوطت في الحفرة ثم دفنت ثم شمت ثم دفنت فتحرت حتى إذا بقي رائحة دفنت ودفنت فسبحان من حكمته للعقول قد بهرت
فيمكن التحرز من غائطها وبولها مالايمكن التحرز من سؤرها وعرقها

فقد روى الترمذي عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَتْ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ

فعلل طهارتها بالطوافة على أهل المنزل وهذا بخلاف ماليس بطواف من القطط البرية المتوحشة الكبيرة
وكذلك السباع الأخرى كالأسود والذئاب والنمور فسؤرها نجس لأنها متوحشة ليست من الطوافين فيش التحرز منها
ولذلك خرج الترمذيعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ

فلم يقل لاتضر السباع الماء بسؤرها وحكم بطهارتها بل بين أن سؤرها النجس لاينجس الماء مادام أنه لم يؤثر فيه غالبا إذا كان قلتين
فهو يحمل على الطهورية حتى يتغير بالنجاسة


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team