مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الأحاديث النبوية والآثار السلفية (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=40)
-   -   ما المقصود بالإشتمال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=6379)

أبو محمد أحمد بوشيحه 29-03-2010 01:09AM

ما المقصود بالإشتمال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف حالك شيخنا أبو عبد الله ماهر بن ظافر القحطاني

شيخنا بارك الله فيك نسأل عن هذا الحديث
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ( نهي أن يصلي في لحاف لا يتوشح به ونهي أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء ) قال الشيخ الألباني رحمه الله وإنما أراد القادر علي الرداء كما قال عليه الصلاة والسلام : إذا صلي أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من يزين له فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلي ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود ) أخرجه البيهقي (2/235-236) راجع الأصل ( اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يجلل بدنه الثوب من غير أن يشيل طرفه ) انتهي قاله الشيخ الألباني


ما المقصود بالإشتمال هل هو أن يرفع ثوبه من جهة الركبتين بيديه وهل هو الكف
وهل هو أن يضم طرفي ثوبه وعقاله حين الركوع في وسطه

نرجوا التوضيح بارك الله فيكم



جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وبعلمكم


ماهر بن ظافر القحطاني 29-03-2010 06:32AM

بسم الله الرحمن الرحيم

جاء في رواية مفسرة مرفوعة ويحتمل وقفها معنى اشتمال الصماء فالمصير اليها متحتم
فروى البخاري حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ

وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ

وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

وقد وقع الخلا ف بين الفقهاء وأهل اللغة وكلام الفقهاء أرجح
فاِشْتِمَال الصَّمَّاء

قَالَ أَهْل اللُّغَة : هُوَ أَنْ يُجلِّل جَسَده بِالثَّوْبِ لَا يَرْفَع مِنْهُ جَانِبًا وَلَا يُبْقِي مَا يُخْرِج مِنْهُ يَده .

قَالَ اِبْن قُتَيْبَة : سُمِّيَتْ صَمَّاء ; لِأَنَّهُ يَسُدّ الْمَنَافِذ كُلّهَا فَتَصِير كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاء الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرْق

. وَقَالَ الْفُقَهَاء : هُوَ أَنْ يَلْتَحِف بِالثَّوْبِ ثُمَّ يَرْفَعهُ مِنْ أَحَد جَانِبَيْهِ فَيَضَعهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَيَصِير فَرْجه بَادِيًا .

قَالَ النَّوَوِيّ فَعَلَى تَفْسِير أَهْل اللُّغَة يَكُون مَكْرُوهًا لِئَلَّا يَعْرِض لَهُ حَاجَة فَيَتَعَسَّر عَلَيْهِ إِخْرَاج يَده فَيَلْحَقهُ الضَّرَر , وَعَلَى تَفْسِير الْفُقَهَاء يَحْرُم لِأَجْلِ اِنْكِشَاف الْعَوْرَة .
قُلْت قال بن حجر

: ظَاهِر سِيَاق الْمُصَنِّف مِنْ رِوَايَة يُونُس فِي اللِّبَاس أَنَّ التَّفْسِير الْمَذْكُور فِيهَا مَرْفُوع , وَهُوَ مُوَافِق لِمَا قَالَ الْفُقَهَاء . وَلَفْظه : وَالصَّمَّاء أَنْ يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أَحَد عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَد شِقَّيْهِ . وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون مَوْقُوفًا فَهُوَ حُجَّة عَلَى الصَّحِيح ; لِأَنَّهُ تَفْسِير مِنْ الرَّاوِي لَا يُخَالِف ظَاهِر الْخَبَر .


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team