مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في الفقه وأصوله (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   نذرت أن تصوم الخميس وهذا الصيام يحرجها مع زوجها فماذا تفعل ؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=3556)

مسافر 05-05-2008 06:13PM

نذرت أن تصوم الخميس وهذا الصيام يحرجها مع زوجها فماذا تفعل ؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة نذرت لرب العالمين ان تزوجت من شخص معين أن تحافظ على صيام كل يوم خميس فلما تحقق لها ذلك أصبح صيامها ليوم الخميس يحرج زوجها .
هي تسأل عن هذا النذر ان كان زوجها لايرغب في صيامها في بعض المرات . فمالعمل ؟
وجزاكم الله خيرا


ماهر بن ظافر القحطاني 07-05-2008 02:06AM

[تحتاج إلى نظر وإلا في الأصل يجب الوفاء

ماهر بن ظافر القحطاني 07-05-2008 08:40AM

بسم الله الرحمن الرحيم
يجب على من نذر نذرا مطلقا أو معلقا أن يوفي به روى البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ
ولكن النذر المعلق كالذي نذرته السائلة مكروه لأنه يستخرج به من البخيل وأما المطلق فمشروع
ودليل كراهية المعلق مارواه مسلم في صحيحهعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنْ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ

فقوله لاتنذروا أي النذر المعلق لأنه يصدر عن البخيل بالطاعة فلايتعبد الله بالنذر إلا إذا حقق مراده وإلا بخل ويظن الناذر بهذا أنه لو علق النذر تحقق له مراده فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لايغني من القدر ولايدفع القضاء فذلك إذن وهم
وأما المطلق والذي يتساوى مع الصدقة في كرم الإنفاق كما لو أراد أن يتصدق بعشرة دنانير
وقال بل أجعلها نذر سمحة به نفسي فهذا مشروع وفيه قول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه
وقوله يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
فإذا كان زوجها يصبر ويقدر على إتيان ماأحل الله منها وهي صائمة دون الجماع كما لوكانت حائضا
فليعينها فإن النذر شديد ومع ذلك فيجوز أن يتمتع بها وهي صائمة دون الجماع
ولقد روى مالك في موطئه عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا وَتُلَاعِبَهَا فَقَالَ أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ قَالَتْ نَعَمْ

وفي الحديث الذي خرجه مسلم من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ الحديث


فإن شق عليه إلا أن يجامع وأبى وعزم عليها فلتكفر عن نذرها روى مسلم في صحيحه عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

وحملها الأكثرون ومالك على النذر المطلق وحمله بعض فقهاء أهل الحديث على النذر بأنواعه
وهو الأقرب لعموم النص


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd