القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة

محاضرة علمية جديدة [ البدعة في الدعاء والذكر ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: محاضرة علمية جديدة [ منكرات إجازة الصيف ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: خطبة جمعة جديدة [ زيغ القلوب ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: خطبة جمعة [ المرء على دين خليله ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: خطبة جمعة [ الصحة والفراغ ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: تفريغ [صلاة الكسوف] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: تفريغ [وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: تفريغ [مسؤولية الأمة في حفظ الأمن ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: محاضرة منهجية قيمة [ الإنكار على القصاصين ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: محاضرة قيمة [تأديب الأبناء عند السلف] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: خطبة قيمة [لا يضركم من ضل إذا اهتديتم] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] أخبـار المجلـة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منـبر السنة النبوية والآثار السلفية > الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

جديـد المجلـة سؤال في كل ما يتعلق بالحجر الأسود من أحكام؟؟!! (الكاتـب : ناصر الهيفاني - آخر مشاركة : أم سمية - )           »          حكم التغني والترتيل لدعاء القنوت في رمضان والنوازل للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله (الكاتـب : أم سمية - )           »          📮 لايمكن الإجتماع إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر [ ٣٤ ] (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 ما معنى قول شيخنا في رده على أشباه الحدادية الغلاة في التبديع قوله ( إعتبارات في ا (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 الرد على من يتهم علماء ومشايخ السنة السلفيين بعدم الوضوح في المنهج وأن من المنهج ا (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 إحذر أن تغضب غضب الخوارج بإثارة مسألة الإنكار العلني على الحكام [ ٣١ ] . (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 من قوي توحيده ترك التعصّب للرجال [ ٣٠ ] . (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 كيف يبدأ مشوار التعصب للأشخاص [ ٢٩ ] (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          الترجيح بدون مرجح ممتنع (الكاتـب : أبو عمير ياسر الصيفي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 2 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
  #16  
قديم 18-01-2015, 09:55PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي

-رحمه الله-



[16] عن أبي قتادة الأنصاري : أن النبي ﷺ قال : لا يمسكن أحدكم ذكره
بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء) متفق عليه.



موضوع الحديث:

تعليم الأخلاق الفاضلة .



المفردات


يتمسح : أي يستجمر .
بيمينه : أي بيده اليمنى .
ولا يتنفس : أي لا يخرج نفسه في الإناء حال الشرب


المعنى الإجمالي :


نهى النبي ﷺ المكلفين أن يقاربوا بأيمانهم محل القاذورات ، وأن يقذر أحدهم
على أخيه شرابه بالتنفس فيه .



فقه الحديث


حمل الجمهور النهي في الثلاث المسائل على التنـزيه والأدب .
وحكى الحافظ في الفتح : أن أهل الظاهر ذهبوا إلى التحريم ، وعدم إجزاء الإستجمار
إن وقع على هذه الصفة . قاله في الفتح .

والتحريم في مس الذكر باليمين مقيد بالبول ، جريا على القاعدة الأصولية ، وهي
حمل المطلق على المقيد .

والقول بتحريم الثلاث المسائل هو الأرجح لوجود النهي وعدم الصارف . ويجزئ
الإستجمار مع الإثم. والله أعلم.





المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص46-47]





رد مع اقتباس
  #17  
قديم 19-01-2015, 07:32PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي

-رحمه الله -



[17] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر النبي ﷺ بقبرين فقال : ( إنهما
ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر
فكان يمشي بالنميمة ) فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة .
فقالوا : لم فعلت هذا يارسول الله ؟ فقال : ( لعله يخفف عنهما مالم ييبسا ) متفق عليه .



موضوع الحديث:


وجوب التحرز من البول ، وأن ترك ذلك والتساهل فيه موجب لعذاب القبر
كالنميمة .



المفردات


الضمير في قوله ( ليعذبان ) يعود على القبرين أي من فيهما .
كبير : صفة لموصوف محذوف تقديره ذنب كبير أو شيء كبير الإحتراز منه
لا يستتر :
لا يعمل الوسائل التي تمنع وصول البول إليه ، وتدل له الروايات الأخرى إذ في رواية :
لايستنزه ) وفي رواية (لايستبريء) وفي رواية (لايتوقى) .

النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد.


فقه الحديث


يؤخذ من الحديث:
أولاً:إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة والجماعة وأنكرته المعتزلة
ثانياً: أنه في الغالب بسبب البول أوالنميمة والبول أغلب لحديث : ( تنـزهوا من البول
فإن عامة عذاب القبر منه ).

أخرجه الدار قطني عن أنس مرفوعاً وقال:المحفوظ مرسل وله شاهد عن ابن عباس
عند الحاكم والدارقطني بسند فيه أبو يحي القتات وهو مختلف في توثيقه وآخر
عن أبي هريرة عند أحمد وابن ماجة وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه المنذري
انتهى أفاده في الترغيب

ثالثاً:يؤخذ منه نجاسة بول الآدمي لرواية الاضافة وهو مجمع علية في كثير ومختلف
في الرضيع

رابعاً:قال العلماء في النميمة التي يترتب عليها هذا العذاب هي ما كان على جهة
الإفساد أما إذا كان في تركها ضرر بمسلم فهي من النصيحة المحمودة

خامساً:غرز الجريد على القبر خاص بالرسول _ إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة
أنه فعل ذلك

سادساً : أخذ بعض العلماء من قوله ( لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ) أن القراءة
تنفع الميت بناء على أن التخفيف بسبب تسبيح الأخضر وهو خطأ لأمور
أحدها :
أن التسبيح ليس خاصاً بالأخضر لقوله تعالى [ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ ](الاسراء:44) واليابس شيء من الأشياء

ثانياً : أن علة التخفيف ليست بمعلومة في التسبيح
ثالثاً : أن القراءة لو كانت نافعة للميت لأرشد إليها الرسول ﷺ إذ لم ينقله الله
إلى الدار الآخرة حتى أكمل به الدين بل نقل عنه النهي عن ذلك في قوله ( لا تجعلوا
بيوتكم قبوراً ) فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان فمفهومه
أن البيت الذي لا يقرؤ فيه القرآن مثل القبر ولو لم تكن القراءة على القبر محرمة
لما كان للتشبيه فائدة .



المناسبة :
في هذا الحديث تعذيب لمن لم يتنـزه من البول وفي ذلك دليل على نجاسته والله أعلم .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص48-50]





رد مع اقتباس
  #18  
قديم 20-01-2015, 08:03PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي رحمه الله
-رحمه الله-



باب السواك


[18] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : ( لولا أن أشق على
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) متفق عليه .


موضوع الحديث :

يتعلق بحكم السواك


المفردات

الولا : حرف امتناع لوجود
أشق : من المشقة أو الثقل

المعنى الإجمالي

كاد النبي ﷺ أن يوجب على أمته السواك فمنعه من ذلك وجود المشقة عليهم
في الوجوب


فقه الحديث

أولاً : أخذ منه أهل الأصول أن الأمر للوجوب وذلك أن لولا تدل على امتناع الشيء
لوجود غيره فامتناع الأمر المقتضي للوجوب المتحتم على المكلفين من أجل وجود
المشقة الحاصلة مع الوجوب ويدل لصحة هذا المأخذ قوله ﷺ ( لو قلتها لوجبت )
جواباً لمن قال أفي كل عام يا رسول الله ؟ يعني الحج


ثانياً : قال النووي فيه دليل على جواز الاجتهاد من النبي ﷺ فيما لم يرد فيه
نص وفي هذا نظر لأن الله تعالى أخبر أن كل ما نطق به الرسول ﷺ على جهة
التشريع وحي والوحي منه إلهام


ثالثاً : يدل الحديث على تأكد السواك لأنه ﷺ كاد أن يوجبه لولا وجود المشقة


رابعاً : تأكده إنما هو في المواضع الآتية المأخوذة من الأحاديث وهي عند الصلاة
وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند القيام من النوم وعند تغير الفم وفيما عداها
مستحب


خامساً : السواك مجمع على سنيته وحكى الوجوب عن داود والصحيح عنه أنه مسنون
وبذلك صرح ابن حزم في المحلى


سادساً : يؤخذ من عموم هذا الحديث سنية السواك بعد الزوال للصائم ويدل لصحة
هذا المأخذ حديث عامر بن ربيعة عند أبي داود والترمذي وحسنه رأيت رسول الله ﷺ
ما لا أحصي يستاك صائماً وقالت الشافعية بكراهته والحق ما تقدم والله أعلم .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص51-52]






رد مع اقتباس
  #19  
قديم 21-01-2015, 05:41PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-



[19] عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله ﷺ إذا قام
من الليل يشوص فاه بالسواك

متفق عليه


موضوع الحديث :

السواك عند القيام من النوم



المفردات :


يشوص : معناه يدلك أو يغسل


المعنى الإجمالي :


النوم مقتض لتغير الفم لما يصعد عند النوم من الأبخرة إليه من المعدة فكان ﷺ
يستاك عند القيام من النوم لإذهاب هذه الرائحة



فقه الحديث :


يؤخذ منه سنية الاستياك عند القيام من النوم



[المجلد الاول / ص53]


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32673



التصفية والتربية
TarbiaTasfia@
َ






التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 22-01-2015 الساعة 02:31AM
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 22-01-2015, 04:25PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي

-رحمه الله-



[20] عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما
عن النبي ﷺ وأنا مسندته إلى صدري ومع عبدالرحمن سواك رطب يستن به فأبده
رسول الله ﷺ بصره فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي ﷺ فاستن
به فما رأيت رسول الله ﷺ استن استناناً أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله
ﷺ رفع يده أو أصبعه ثم قال : ( في الرفيق الأعلى ) ثلاثاً ثم قضى وكانت تقول
مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت :آخذه
لك ؟ فأشار برأسه أن نعم . هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه.



موضوع الحديث :


في فضل السواك إذ جعله الله آخر عهد نبيه _ من الدنيا ولا يختم الله حياة أفضل خلقه
إلاَّ بما يحبه الله عز وجل.



المفردات:


مسندته : أي مميلته .
الرطب : ضد اليابس ويصدق على الأخضر والمندى .
فأبده : أي مكن فيه النظر .
فقضمته :أي أكلته بأطراف أسناني .
فاستن به : أي إستاك به .
الحاقنة : هي المعدة أسافل البطن .
والذاقنة :قيل ما تحت الذقن ورأس الحلقوم .
الرفيق : على زنة فعيل وهو المرافق .
والأعلى صفة للرفيق وهو الأرجح لأن الرسل أعلى الخلق فضلاً ومنزلة .


المعنى الإجمالي:


كان النبي ﷺ يحب السواك محبة شديدة لذلك أدام النظر إلى عبد الرحمن
حين رأى بيده سواكًا أعجبه ولما كانت زوجته عائشة رضي الله عنها تعرف ذلك منه
فهمت مقصوده فأخذت السواك فأصلحته بأسنانها وجعلت فيه طيباً ثم دفعته إليه فاستاك
به, فما أن قضى حتى دعى ربه أن يلحقه بالرفيق الأعلى وهم الرسل, ثم توفي في
حينة ورأسة في حجر عائشة وهو في بيتها وفي يومها.



فقه الحديث:


يؤخذ من الحديث :
أولاً: سنية الإستياك بالرطب المنقى الذي يذهب الصفرة ( القلح )
ثانياً : فيه جواز الإستياك بسواك الغير.
ثالثاً : فيه جواز تطييب السواك وتهيئته .
رابعاً : فيه فضيلة السواك.
خامساً : فيه فضل عائشة رضي الله عنها لموت النبي ﷺ في حجرها وإجتماع
ريقه وريقها في آخر عهدهِ بالدنيا فلتبرد قلوب الرافضه أو تصلى الحطمة التي تطلع
على الأفئدة والله أعلم




المصدر :


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


[المجلد الاول / ص54-55]




رد مع اقتباس
  #21  
قديم 25-01-2015, 05:55AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[21] عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : أتيت النبي ﷺ وهو يستاك بسواك
رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع )
متفق عليه

موضوع الحديث:

الاستياك على اللسان

المعنى الإجمالي


يخبر أبو موسى رضي الله عنه أنه دخل على النبي ﷺ وهو يستاك على لسانه ويبالغ
في ذلك إلى اللهوات لإخراج ما علق بلهواته لذلك يقول أع أع

فقه الحديث

أولاً : فيه سنية الاستياك بالرطب وقد تقدم
ثانياً:فيه سنية الاستياك على اللسان
ثالثاً : فيه سنية المبالغة في الاستياك لإخراج ما علق باللهوات من الرطوبات قال شيخنا
في المبالغة فيه عند القيام من النوم أنه يصلح المعدة ويفتح الشهية
رابعاً :فيه أن الاستياك ليس هو من أفعال البذلة التي يحسن التستر بها بل يجوز إظهاره
كما قال البخاري في باب استياك الإمام عند رعيته وساق الحديث والله أعلم .

المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص56-57]



رد مع اقتباس
  #22  
قديم 25-01-2015, 10:01PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



باب
المسح على الخفين



الخفين تثنية الخف وهو النعل التي تغطي الكعب

[22] عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع
خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما متفق عليه

[23] عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كنت مع النبي ﷺ فبال وتوضأ ومسح
على خفيه – مختصراً


موضوع الحديثين :

المسح على الخفين



المعنى الإجمالي :

خفف الله عن هذه الأمة وأزاح عنها الحرج ومن التخفيف شرعه لهم المسح على الخفين
بدلاً من غسل الرجلين فهذا النبي ﷺ يمسسح عليهما لتتأسى به أمته في ذلك



فقه الحديثين

أولاً : فيهما دليل على جواز المسح على الخفين كما تواترت به الأحاديث وهو مذهب
علماء الشرع كافة إلا مالك فعنه روايات بإنكاره وإثباته قال ابن عبدالبر والرواية الصحيحة
عند مصرحه بإثباته أما الصحابة فقال ابن المبارك ليس بين الصحابة في المسح على الخفين
اختلاف لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته وقال ابن حزم لم يصح إنكاره
عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا عن ابن عمر ثم روى عنه إثباته بعد رواية إنكاره

وعلى هذا فقد أنكرته الخوارج والرافضة من الطوائف الميتدعة حتى عده علماء السنة من المعتقد


ثانياً :يؤخذ من قوله ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) أن اللبس على طهارة شرط في صحة
المسح على الخفين

لكن اختلفوا فيمن طهر قدماً ثم أدخلها في الخف ثم طهر الأخرى وأدخلها في الخف
هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ويجوز له المسح عليهما أم لا ؟ فقالت الظاهرية
والحنفية وأبو ثور يجوز له المسح على هذه الكيفية وقال الشافعي وأحمد ومالك لا
يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة وعبارة الحديث محتملة كما ترى لكن مذهب الأئمة
الثلاثة هو الأحوط للدين .



فائدة :

صح عن رسول الله ﷺ أن المسح لا يجزئ إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر الموجب
للغسل فيجب الخلع به .

ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وهو مذهب الأئمة الثلاثة وخالف مالك
فقال بجواز المسح من دون تحديد مستدلاً بحديث أبي بن عمارة وهو ضعيف جداً
وأعله الحافظ في التقريب بالأضطراب .


ثم اختلفوا في المخرق فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيراً
على اختلاف عندهم في حده ومنع ذلك الشافعي والله تعالى أعلم .



فائدة أخرى :

اختلف أهل العلم في بدء المدة هل تكون من الحدث الذي بعد المسح أو من وقت
المسح الذي بعد اللبس في الطهارة التي بعد الحدث والثاني هو الأقرب والأحوط أما
نهاية المدة فهي تكون بثلاثة أمور : أما كمال يوم وليلة للمقيم أو كمال ثلاثة أيام بلياليهن
للمسافر أو حصول الحدث الأكبر الذي يجب به الخلع أو الخلع ولو بدون حدث أكبر
أو كمال مدة


فائدة أخرى :

يجوز المسح على الخفين إذا استكملت شروطه سواء كان لابس الخف محتاجاً إلى
المسح أو ليس بمحتاج إليه لأن الحكم حكم إرفاق وتسهيل على الأمة فيجوز في جميع
الحالات إذا وجدت الشروط المقتضية للمسح .



فائدة أخرى :

ما كيفية المسح ؟

الجواب :
كيفية المسح على القول الأصح أن تبل يديك في الماء وتجعل اليمين فوق أصابع القدم
اليمنى واليسار على العقب ثم تمرهما إلى الساق على الأقل بثلاث أصابع واليسرى كذلك
علماً بأن المسح يكون على ظاهر القدم ومؤخرها دون أسفل الخف وبالله التوفيق .



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص58-61]





رد مع اقتباس
  #23  
قديم 27-01-2015, 03:26AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




باب في المذي وغيره


المذي : فيه لغتان فتح الميم وسكون الذال وهو الأشهر وكسر الذال وتشديد الياء المذي
وهو : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الانعاظ وقد لا يحس به ولا يعقبه فتور



[24 ] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلاً مذاء فاستحييت
أن أسال رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال
( يغسل ذكره ويتوضأ )

وفي رواية للبخاري ( اغسل ذكرك وتوضأ )
ولمسلم ( توضأ وانضح فرجك )


موضوع الحديث :


في حكم المذي والذي يجب به


المفردات :


مذاء : على زنة فعال صيغة مبالغة أي كثير المذي
فاستحييت : عرف العلماء الحياء بأنه ذل وانكسار يعلو المرء عند فعل ما يلام عليه
وبنى بعضهم على هذا أنه مستحيل على الله عز وجل وهو خطأ فاحش لأن هذا تعريف
للحياء في حق المخلوق فلا يقاس به صفة الله عز وجل .


لمكان ابنته مني : أي لأنها زوجته
وانضح : النضح رش بكثرة


المعنى الإجمالي :


يخبر علي رضي الله عنه أنه كان كثير المذي في إبان شبابه فكان يكثر الاغتسال منه
حتى تشقق جلده واستحيا أن يسأل عنه رسول الله _ لقربه من النكاح رعاية لحق المصاهرة
فأمر المقداد أن يسأله ففعل فأفتاه أن عليه غسل ذكره ثم الوضوء



فقه الحديث

يؤخذ منه :
أولاً : عدم مواجهة الصهر بذكر النكاح ومقدماته وأن ذلك من الأدب
ثانياً : أن المذي يوجب الوضوء
ثالثاً : أنه لا يجزئ فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا تجزئ فيه الأحجار
رابعاً : يؤخذ من الأمر بغسل الذكر منه نجاسته وهو إجماع ممن يعتد به
خامساً : اختلف العلماء هل يغسل جميع الذكر أو المخرج قال بالأول الأوزاعي وبعض
الحنابلة وبعض المالكية وقال بالثاني الجمهور

سادساً : اختلفوا في المذي إذا أصاب الثوب فقال الشافعي وإسحاق بغسله وقال الجمهور
بنضحه وهو الحق لحديث سهل بن حنيف عند أبي داود والترمذي وقال حسن صحيح .
والله أعلم



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص62-64]





رد مع اقتباس
  #24  
قديم 28-01-2015, 03:49AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[25] عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال : شكى إلى
النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : ( لا ينصرف حتى يسمع
صوتاً أو يجد ريحاً ) متفق عليه



موضوع الحديث

العمل على اليقين في الحدث وإلغاء الشكوك



المفردات

يخيل إليه : أي يتوهم الحدث
الصوت والريح : فسرهما أبو هريرة بالفساء والضراط


المعنى الإجمالي

لقد جهد الشيطان كل الجهد في عداوتنا وحرص كل الحرص على إفساد أعمالنا الخيرية
فلقد أخبر الرسول ﷺ أن الشيطان يأتي إلى المصلي فينفخ في مقعدته ويوسوس له
أنه أحدث لهذا حذر النبي ﷺ أمته من تصديقه وأمرهم أن لا ينصرفوا إلا بعد تيقن الحدث



فقه الحديث :

هذا الحديث أصل من أصول الدين وهو أن الأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى
ينقلها ناقل صحيح ومعنى ذلك أنه لا يخرج عن اليقين إلا بيقين مثله فمن شك في الحدث
وتيقن الطهارة فهو طاهر ومن شك في الطهارة وتيقن الحدث فهو محدث هذا مذهب الجمهور
وقال الحسن ومالك في رواية عنه إن شك في الحدث خارج الصلاة وجب عليه الوضوء
وإن شك فيه وهو في الصلاة استمر ولم يخرج وله احتمال من الحديث وعن مالك رواية
أخرى أنه يجب عليه الوضوء سواء كان خارج الصلاة أو داخلها وهو مصادم للنص
والله أعلم



المناسبة :

اعلم أن المؤلف رحمه الله اقتصر في النسخة الموجودة بأيدينا على قوله باب في المذي
وغيره فإن قصد من النواقض فالمناسبة ظاهرة وإن قصد من النجاسات ففي المناسبة غموض
شديد والله أعلم .




المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص65-66]





رد مع اقتباس
  #25  
قديم 29-01-2015, 06:44AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[26] عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم
يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه
على ثوبه ولم يغسله.متفـق عليه.



[27] عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن النبي ﷺ أتي بصبي فبال على ثوبه
فدعا بماء فأتبعه إياه وفي رواية فأتبعه بوله ولم يغسله .



موضوع الحديثين :

كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر



المفردات :

لم يأكل الطعام : يحتمل أنها تريد لم يكتف به ويحتمل أنها تريد لم يأكله أصلاً إلا
أن الثاني أظهر


في حجره : الحجر بفتح الحاء وكسرها وإسكان الجيم هو الحضن
فنضحه : قد أشرنا في حديث المذي إلى معنى النضح على رأي بعضهم وقال في القاموس
النضح هو الرش وقال بعض علماء الشافعية هو أن يغمر ما أصابه البول بالماء ويكاثره بحيث
يبلغ تردد الماء وتقاطره وهو في نظري وجيه لأنه يظهر أن النضح أبلغ من الرش وكلاهما
ليس فيه دلك ولا عصر



المعنى الإجمالي :

خفف الله على عباده فجعل في بول الرضيع الذكر النضح طهراً بخلاف الأنثى إما لعموم
البلوى بحمل الذكر أو لأمر لا نعلمه اعتبره الشرع فارقاً بين الذكور والإناث



فقه الحديثين :

في الحديثين دليل لمن يرى إجزاء النضح في تطهير بول الرضيع الذكر لكن ليس فيهما
الفرق بين بول الغلام وبول الجارية وقد ثبت الفرق بينهما من حديث علي بن أبي طالب
وأبي السمح فيجب المصير إليه وهو مذهب الشافعي وأحمد أن بول الغلام ينضح وبول
الجارية يغسل وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيهما قياساً على سائر النجاسات
وذهب الحسن وسفيان والأوزاعي إلى إجزاء النضح فيهما والأول هو الحق لموافقته الدليل


أما اشتراط عدم الطعم في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه والله أعلم .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص67-68]




رد مع اقتباس
  #26  
قديم 29-01-2015, 07:13PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[28] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره
الناس فنهاهم النبي ﷺ فلما قضى بوله أمر النبي ﷺ بذنوب من ماء فأهريق عليه .
متفق عليه



موضوع الحديث :

كيفية تطهير النجاسة من الأرض



المفردات

أعرابي : نسبة إلى الأعراب وهم سكان البوادي
الطائفة : القطعة من الشيء وطائفة المسجد ناحيته
فزجره الناس : أي انتهروه وأغلظوا له القول
بذنوب : الذنوب الدلو المليئ فإن لم يكن فيها ماء فهي شن ودلو
فأهريق : أصلها أريق أبدلت الهمزة هاء وزيدت همزة أخرى للوصل ومعناه صبوه


المعنى الإجمالي

وصف الله رسوله في كتابه بلين الجانب والرحمة بالمؤمنين وهذه الأوصاف محل اللياقة
برعاية الخلق التي مثلها واقتدى به فيها الصدر الأول من أتباعه حين حكموا معظم أوساط
المعمورة فكر في هذا الحديث ترى رحمة وعلماً وحكمة وحلماً فلو ترك النبي ﷺ
أصحابه حين زجروه وأرادوا ضربه لانتثر بوله في غير موضع في المسجد وانقطع فأضر
بجسمه وكان في ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الإسلام قال تعالى ﷻ وَاعْلَمُوا أَنَّ
فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ (الحجرات:7)

ولكن بحكمة الرسول ﷺ كانت النتيجة بعكس ذلك كله قال تعالى ﷻ فَبِمَا
رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ (آلعمران:159)



فقه الحديث

أولاً : في الحديث مثال من خلق نبي الرحمة ﷺ إذ نهاهم عن زجره لئلا يضر البول ببنيته إذا انقطع ولئلا يلوث المسجد إذا قام ولتكون النجاسة في محل واحد
ثانياً : فيه مشروعية ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما إن كان لا بد من إحداهما
ثالثاً : فيه حسن التعليم وأن يكون برفق ولين ليكون أدعى للقبول وهو من البصيرة


رابعاً : فيه أن تطهير النجاسة إذا وقعت على الأرض بالصب عليها حتى يغلب على الظن طهارة المكان المتنجس وليس في ذلك تحديد على الأصح ولا يشترط حفر الأرض لأن الحديث فيه مرسل فلا يقوى على معارضة الصحاح الموصولة .
خامساً : فيه وجوب تنزيه المساجد عن القاذورات
سادساً : فيه أن البول نجس والله أعلم




المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص69-70]






التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 30-01-2015 الساعة 05:11PM
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 30-01-2015, 05:17PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[29] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ( الفطرة خمس :
الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط )



موضوع الحديث :
إزالة الزوائد التي يستقبح الإنسان بطبيعته تركها



المفردات
الفطرة : هي الجبلة أو الخلق وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق وجبلهم على استحسان
الحسن واستقباح القبيح ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة وتستوخمه الطباع المستقيمة
زيادة هذه الأشياء عن حدودها المحددة لها شرعاً ومن هنا تعلم أن الذين يحفون اللحى
ويعفون الشوارب معاكسون للفطرة مخالفون للشريعة عاصون لله ورسوله متعرضون للقذارة
والوسخ مغيرون لخلقهم ومشوهون لزينتهم التي منحهم الله إياها مع زعمهم أو زعم آخرين
منهم يحفون الجميع أنهم لا يحملهم على ذلك إلا طلب النظافة كأنهم يعتقدون
أن النبي ﷺ لم يكن نظيفاً حين أعفى لحيته

فإن قلت : نرى فاعلي هذه البدع يستحسنونها فكيف لا تستقبح فطرهم هذا ؟ فالجواب
أن القلوب ما دامت نظيفة من درن المعاصي تكون مضيئة جذابة فترى الحق حقاً والباطل
باطلاً ومتى اتسخت بالمعاصي عميت كالحديد إذا علاه الذحل فحينئذ تنعكس أمامها
الحقائق فترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق ويكون المعروف عند
اصحابها منكراً والمنكر معروفاً والدليل على ذلك ما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
قال : قال رسول الله ﷺ ( تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً
فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى
تعود القلوب على قلبين قلب أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً
إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض [رَبَّنَا لا
تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ] (آل عمران:8)
ومعذرة من الإطالة فالمقام مقام بيان والحاجة داعية والله الموفق .

الاستحداد :
استعمال الحديد لإزالة العانة

والختان : مصدر من ختن بمعنى قطع وهو بكسر الخاء وتخفيف المثناة
وتقليم الأظافر : أي قصها مأخوذ من القلم الذي هو القطع


المعنى الإجمالي
أخبر النبي ﷺ أن هذه الخصال من الغرائز التي جبل عليها العبد أي على استحسان
فعلها واستقباح تركها



فقه الحديث
في الحديث خمس مسائل أربع متفق على سنيتها وهي الاستحداد وقص الشارب
وتقليم الأظافر ونتف الإبط .

والخامسة مختلف في وجوبها وسنيتها وهي الختان فعند مالك وأبي حنيفة أنه مسنون وذهب
الشافعي وأحمد إلى وجوبه إلا أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء وأحمد يرى
الوجوب على الرجال دون النساء مستدلاً بحديث ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) وهو
حديث ضعيف قال الشوكاني بعد أن بين ضعف الأحاديث الدالة على الوجوب والحق أنه لم
يقم دليل صحيح على الوجوب والمتيقن السنية لحديث( خمس من الفطرة ) والواجب الوقوف
على المتيقن حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عنه ومقصود الشوكاني أنه لم يرد دليل صريح
في الوجوب وهو صحيح أما الصحيح غير الصريح فهو موجود

المسألة الثانية : الاستحداد وهو الأفضل ويجوز بكل ما يحصل به المقصود وهو الإزالة
كالنتف والنورة وقد روي أن النبي ﷺ تنور

والعموم دال على مشروعية الاستحداد للرجال والنساء وحكى الحافظ في الفتح أن بعض
العلماء كرهه للنساء بزعمه أنه يقوي الشعر غير أن الحديث بلفظ ( تستحد المغيبة وتمتشط
الشعثاء ) يرد ذلك لأنه صريح في مشروعية الاستحداد للنساء

المسألة الثالثة : قص الشارب وقد جاء بلفظ الأمر ( قصوا ) وفي رواية ( جزوا ) وفي رواية
(احفوا) والكل جائز لكن اختلفوا في أيها أفضل القص أم الإحفاء والأحسن القول بالتخيير
ويمكن أن يقال لما كان القص يصدق على التقصير والاستئصال جاءت رواية الإحفاء فعينته للاستئصال

المسألة الرابعة : قص الأظفار لئلا تفحش وتجتمع تحتها الأوساخ
المسألة الخامسة : نتف الإبط والحكمة في تعيين الشارع النتف فيه لأنه يضعف الشعر
فناسب أن يؤمر به هنا من أجل أن الإبط منفذ من منافذ الجسم تخرج منه الروائح الكريهة
وكثرة الشعر تزيد الروائح وقلته تخففها





المناسبة
قد يظهر في المناسبة بين الباب والحديث خفاء وبيانه أن الباب معقود لإزالة النجاسات
فناسب أن يدخل فيه هذا الحديث الذي يتضمن إزالة الفضلات الموجبة للوساخة
والتقذر بجامع القذارة . قاله شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله .



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص71-74]




رد مع اقتباس
  #28  
قديم 31-01-2015, 08:00PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[ باب غسل الجنابة ]


[30] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة وهو
جنب قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال (أين كنت يا أبا هريرة )
قال:كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة .فقال: (سبحان الله إن المؤمن
لاينجس ) .متفق علية.



موضوع الحديث :

طهارة جسم المؤمن حيا وميتا



المفردات:


جنباً : مأخوذ من المجانبة وهو البعد , وقال الشافعي : مأخوذ من المخالطة يقال أجنب
من امرأتة إذا خالطها.

فانخنست : الانخناس هو الانقباض والتأخر
فقال سبحان الله : التسبيح هو التنزيه ويقال عند الشيء المثير للعجب
إن المؤمن لا ينجس : أي لا يصير نجساً بحال


المعنى الإجمالي


شرع الغسل تعبداً لله وتطهيراً للجسم من اللذة الشهوانية والمتعة الجسمانية وليقوم للعبادة
على أكمل حال وأليقه بمناجاة الله وليعيد على الجسم قوته ونشاطه الذي نقص بخروج
المني ولم يكن عن نجاسة كما ظن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بل قد أفهمه النبي ﷺ
راداً لهذا الظن أن المؤمن لا يتصف بنجاسة الذات أبداً .



فقه الحديث


للفقهاء في هذا الحديث استدلالان استدلال بمنطوقه واستدلال بمفهومه فأما الاستدلال
بمنطوقه فهو لمن يرى طهارة ميتة الآدمي وهم الجمهور وخالف أبو حنيفة فقال بنجاسة
ميتته والمذهب الأول هو الحق لموافقته الأدلة

أما الاستدلال الثاني بمفهوم قوله ﷺ ( إن المؤمن لا ينجس ) فأخذ منه مالك وبعض
أهل البيت وبعض أهل الظاهر نجاسة عين الكافر وأيدوا هذا المأخذ بقوله تعالى [ إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ] (التوبة:28))

والجمهور يحملون هذه الآية على نجاسة الاعتقاد ويقولون بطهارة عين الكافر مستدلين بإباحة
نساء أهل الكتاب وطعامهم ولبس ثياب الكفار المغنومة وهو استدلال قوي والله أعلم



قال النووي وفي الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم
وقد استحب أهل العلم للطالب أن يحسن حاله عند شيخه وفيه من الآداب أن العالم
إذا رأى من تابعه شيئاً يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وبين له صوابه انتهى باختصار





المصدر :
َ


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص75-76]


http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32673




متن أحاديث عمدة الأحكام
من كلام خير الانام [1]


[ قراءة صوتية للمتن ]


http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3












التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 01-02-2015 الساعة 01:58AM
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 01-02-2015, 04:45PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -





[31] عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أنها قالت كان النبي ﷺ إذا
اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا
ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول
كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد كلانا جنب . متفق عليه



[32] عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت وضعت للنبي ﷺ وضوء
الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاً ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو
الحائط مرتين أو ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه
الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء
بيده . متفق عليه



موضوع الحديثين :

صفة غسل الجنابة



المفردات :


غسل يديه : المراد كفيه وهذا الغسل غير الغسل الذي بعد الاستنجاء فذاك خاص بالشمال
لإزالة ما عليها من الرطوبة

يخلل : التخليل إنفاذ الأصابع مبلولة بين الشعر لإدخال الماء فيه
الضمير في بشرته : يعود على الشعر
أفاض : أي أسال
سائر : باقي


وضوء الجنابة : قال ابن دقيق العيد الوضوء بفتح الواو وهل هو اسم لمطلق الماء أو
للماء مضافاً إلى الوضوء ؟ وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء فإنها لم
تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة . قلت : قد قيل أن الوضوء مأخوذ من الوضاءة التي
هي النظافة أو الحسن كأنه لما كان سبباً لها سمي باسمها وعلى هذا لا يكون غريباً في
اللغة تسمية الماء المعد للغسل وضوءاً لأنه يجلب الوضاءة أكثر مما يجلبها الوضوء

أكفأ: أي أمال الإناء أو أصغاه
تنحى : أي تباعد عن موضعه الأول
أفاض الماء :أساله أو أفرغه


المعنى الإجمالي :


لحديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ
بغسل كفيه قبل الاغتراف ثلاث مرات ثم يغسل فرجه بشماله ثم يدلكها بالتراب
ويغسلها مرتين أو ثلاثاً ثم يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه كما يتوضأ للصلاة ثم
يحثي على رأسه الماء ويخلله بأصابعه حتى يروي بشرة رأسه ثم يغسل سائر جسده ثم
يتنحى عن موضع مغتسله ويغسل رجليه وإن شاء غسلهما في المغتسل وأنه عرضت عليه
ميمونة المنديل فرده وكان يغتسل مع عائشة من الجنابة من إناء واحد يغترفان منه جميعاً
حتى تختلف أيديهما فيه



فقه الحديثين :


أولاً : يؤخذ من هذين الحديثين صفة الغسل الكامل وعلى الكمال والاستحباب
حمل الجمهور غالب الأفعال الواردة في هذين الحديثين لكن اختلفوا في وجوب
مسائل من ذلك :



الأولى : اختلفوا في المضمضة والاستنشاق فقال بوجوبهما أبو حنيفة وقال الجمهور بالسنية
الثانية : اختلفوا في وجوب التدليك فأوجبه مالك والجمهور على استحبابه .
الثالثة والرابعة : اختلفوا في وجوب الترتيب والمولاة فقال بوجوبهما بعضهم مستدلين بحديث
أم سلمة رضي الله عنها ( إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك
الماء فإذا أنت قد طهرت ) لأن ثم تقتضي الترتيب ومذهب الجمهور سنيتهما ويترجح القول
بسنية المولاة بحديث ميمونة ( ثم تنحى فغسل رجليه ) حيث أخر غسل الرجلين عن
سائر الجسد

أما سائر ما ذكر فيهما فهو مسنون وهو غسل الكفين والاستنجاء ودلك الشمال بالأرض
مع غسلها لإذهاب الرطوبة والرائحة وتقديم أعضاء الوضوء ما عدا القدمين والتثليث في
الغسلات وتخليل الشعر والبدأ بالميامن وغسل القدمين بعد التنحي عن المغتسل وقال
قوم بغسلها قبل الشروع حملاً للوضوء المذكور على حقيقته .

هذا هو الغسل الكامل أما المجزئ فهو غسل جميع البدن على أي كيفية كانت ولو
انغمس في ماء بنية الغسل أجزأه عند قوم وقال آخرون هو ما تضمنه حديث أم سلمة
رضي الله عنها .

ثانياً : يؤخذ من قول عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد كلانا جنب
جواز اغتسال الرجل مع امرأته ونظر كل منهما إلى عورة الآخر.

ثالثاً : يؤخذ من قول ميمونة فأتيته بخرقة فلم يردها أن التمندل خلاف الأولى والله أعلم .





َالمصدر :
َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص77-80]


متن أحاديث عمدة الأحكام
من كلام خير الانام [1]


[ قراءة صوتية للمتن ]


http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3









التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 01-02-2015 الساعة 04:47PM
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 02-02-2015, 09:46PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -





[33] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :
يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : ( نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد ) متفق عليه



موضوع الحديث :

حكم نوم الجنب



المفردات


إذا : حرف شرط غير جازم وجملة توضأ جملة الشرط وفليرقد جملة الجواب اقترنت بالفاء
لأن الفعل طلبي



المعنى الإجمالي :


شرط النبي ﷺ في جواز النوم للجنب حصول الوضوء قبله


فقه الحديث


أولاً : يؤخذ من الحديث سنية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب وهذا مذهب
الجمهور وقال قوم بوجوب الوضوء على من أراد أن ينام أو يأكل أو يعود وهو مذهب
الظاهرية



أما حديث أبي إسحاق السبيعي فقد ضعفه الحفاظ لأن أبا إسحاق مدلس ولم يصرح
بالسماع وقد خالفه إبراهيم النخعي وعبدالرحمن بن الأسود لكن ارتفعت دعوى التدليس
بتصريحه بالسماع في رواية شعبة وزهير بن معاوية عنه .



وارتفعت شبهة الغلط بمتابعة هشيم له في روايته عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة
وصح الحديث ومع هذا فليس بين الحديثين تعارض بل الجمع حاصل بحمل الفعل
على الأفضل والترك على بيان الجواز .



ولفظ حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ ينام
وهو جنب ولا يمس ماءاً والتضعيف إنما هو لزيادة ولا يمس ماءاً وقد اتضح لك ثبوتها
والجمع بينها وبين حديث ابن عمر ويدل لصحة هذا الجمع ما ورد في صحيح
ابن حبان عن عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله ﷺ أينام أحدنا وهو جنب ؟
قال نعم ويتوضأ إن شاء .



ثانياً : الأمر في قوله ( فليرقد ) للإباحة لأنه جاء بعد منع وهكذا كل أمر جاء بعد المنع
منه كقوله تعالى ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) (المائدة:2) وقوله [ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ]
(البقرة:222) ) والله أعلم




المصدر :
َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


[المجلد الاول / ص81-82]


متن أحاديث عمدة الأحكام
من كلام خير الانام [1]


[ قراءة صوتية للمتن ]


http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3









التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 02-02-2015 الساعة 11:01PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[جمع] الجمع الثمين لكلام أهل العلم في المصرّين على المعاصي والمدمنين أبو عبد الودود عيسى البيضاوي منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك 0 13-09-2011 08:33PM
أقوال العلماء السلفيين في حكم من حكَّم القوانين أبو حمزة مأمون منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب 0 10-06-2010 12:51AM
(الشيخ ربيع بين ثناء العلماء ووقاحة السفهاء) أبوعبيدة الهواري الشرقاوي منبر الجرح والتعديل 0 20-12-2008 11:07PM
شرح كتاب ثلاثة الأصول أبو عبد الرحمن السلفي1 منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك 3 13-10-2007 07:38PM
صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) ماهر بن ظافر القحطاني منبر البدع المشتهرة 0 12-09-2004 11:02AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd