القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منـبر السنة النبوية والآثار السلفية > الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
  #61  
قديم 15-01-2016, 03:53AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[310]الحديث الثالث :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ رأى عبدالرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي ﷺ مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها ؟ قال وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة .



موضوع الحديث :
الأمر بالوليمة



المفردات
ردع : أقول الردع والردغ هو الشيء يكون له أثر في الثوب وكأنه هنا المراد به أثر صفرة لأنه منهي عن لبس الثوب المعصفر للرجل ولكن الذي يظهر أن النبي ﷺ عرف أنه لم يقصد لبس ماهو مزعفر أو معصفر وإنما كان ذلك من تقارب ثيابه مع ثياب زوجته
والزعفران : نبات معروف
قوله مهيم : أي ما شأنك وما خبرك وكأن النبي ﷺ عرف أنه تزوج بوجود ذلك الأثر في ردائه
قوله ما أصدقتها : أي كم أصدقتها أو أي شيء أصدقتها
فقال وزن نواة من ذهب : اختلف في النواة هل هي وزن معروف أو أنه ما يساوي خمسة دراهم أو ما يساوي وزنها والذي يظهر والله أعلم أن النواة ثمن أوقية من الذهب سميت هذه الكمية من الوزن نواة كما سموا نصف الأوقية نشاً وهو بالذهبي ثلاثة دنانير ونصف أو أربعة دنانير إلا ربع أي ما يقارب هذا


المعنى الإجمالي
رأى النبي ﷺ على ثوب عبدالرحمن بن عوف شيئاً من لون الزعفران ففهم أنه تزوج فسأله عن ذلك فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار وساق إليها وزن نواة من الذهب


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن هذا المقدار يصلح أن يكون مهراً ووزن خمسة دراهم يعد أربعة عشر جراماً وينقص من الجرام الخامس عشر خمسة عشر بالمائة


ثانياً: أن المهر في ذلك الزمان كان يسيراً


ثالثاً: ينبغي للناس اليوم أن يتأسوا بالنبي ﷺ وأصحابه في قلة المهر ليتيسر النكاح للشباب


رابعاً : أن تيسير المهور تسهيل للنكاح الحلال وإبعاد للشباب عن مواطن الريبة والفواحش
خامساً: يؤخذ من قول النبي ﷺ بارك الله لك مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة وقد ورد أيضاً أن يكون الدعاء له ولزوجته كما ورد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا رفأ الإنسان ( هنأه ودعا له ) إذا تزوج قال: " بارك الله لك وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير ) .


سادساً :يؤخذ من قوله أولم مشروعية الوليمة وأنها واجبة لهذا الأمر وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وذهب الجمهور إلى أن الوليمة سنة مستحبة


سابعاً :الوليمة هي الطعام المتخذ لأجل العرس


ثامناً : أنه ينبغي أن تكون الوليمة بعد الدخول وقد اختلف أهل العلم في وقتها فقال بعضهم بعد العقد وقال بعضهم بعد الدخول
وأقول : إن الأشهر أنها تكون بعد الدخول


تاسعاً: المرجح أنها تكون بعد الدخول وهذا ما جرى عليه عمل كثير من المسلمين والأئمة


عاشراً: قوله أولم ولو بشاة يراد بلو هنا أنها للتقليل


الحادي عشر : أنه مهما يكن فإن الوليمة لا تتجاوز الكبشين أو الثلاثة في عرف الأقدمين


الثاني عشر :أن ما يفعله الناس اليوم من الإسراف في الولائم أمر لا يقره الشرع بل هو يعتبر من الباطل الذي يأثم العبد عليه إذ أن بعضهم تصل الذبائح عندهم إلى فوق الأربعين وهذا لا شك أنه بذخ لا ينبغي فعله من المسلم المتبع لأوامر الله عز وجل وبالله التوفيق



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf









رد مع اقتباس
  #62  
قديم 15-01-2016, 04:01AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



"كتاب الطلاق"
الطلاق في اللغة هو الإطلاق وفي الشرع هو حل عقدة النكاح المبرم وهو يعتبر إطلاق لها وحلاً لتلك العقدة


[311]الحديث الأول:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ فتغيظ منه رسول الله ﷺ ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل .

وفي لفظ ( حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها بها وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله ﷺ .


موضوع الحديث:
الطلاق في الحيض



المفردات
قوله فتغيظ منه : أي غضب
قوله ليراجعها : هذا أمر
ثم يمسكها حتى تطهر : أمر آخر
ثم تحيض فتطهر : أمر ثالث مترتب على ما قبله
فإن بدا له أن يطلقها : أي أحب أن يطلقها أو ظهرت له المصلحة في طلاقها
فليطلقها : هذا أمر أيضاً
قبل أن يمسها : أي قبل أن يجامعها
قوله فتلك العدة : الإشارة إلى قوله سبحانه وتعالى (فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ ) [ الطلاق : 1] والمعنى لاستقبال عدتهن
قوله حيضة مستقبلة : أي غير الحيضة التي طلقها فيها
قوله وفي لفظ فحسبت من طلاقها : أي لم تلغ كما زعمه بعض أهل العلم بل حسبت عليه
من طلاقها : أي من الثلاث التي منحه الله إياها


المعنى الإجمالي
طلق عبدالله بن عمر رضي الله عنه زوجته وهي حائض في حال الحيض قبل أن تغتسل منه فلما بلغ النبي ﷺ غضب من ذلك وأمره أن يراجعها بإعادتها إلى عصمته ثم يمهلها حتى تطهر ثم يمسكها في ذلك الطهر بدون جماع حتى تحيض حيضة أخرى فإذا حاضت حيضة أخرى طلقها إن شاء بعد الطهر من الحيض .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم الطلاق في الحيض وهل يقع أو لا يقع ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم فذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق وأن المطلق آثم وذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة من العلماء معهم وأهل الظاهر إلى أن الطلاق في الحيض غير واقع بالكلية وأن زوجته ما زالت في عصمته واستدلوا لذلك بأن هذا الطلاق طلاق بدعي فقد أخبر النبي ﷺ بأن كل محدث مردود وكونه مردود فمعناه أنه لا يقع فيه شيئاً مستدلين بحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ) .


ثانياً : أنهم قدحوا في الروايات التي دلت على احتساب تلك الطلقة أما الجمهور فإنهم استدلوا بالروايات التي دلت على احتساب تلك الطلقة من طلاقها وقد تتبع الشيخ الألباني رحمه الله الروايات التي دلت على احتساب تلك الطلقة والروايات التي دلت على عدم احتسابها في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل وظهر من تلك الروايات أن الروايات التي دلت على احتسابها أكثر ورواتها أحفظ وقد رجحت ذلك أي مذهب الجمهور في تعليقي على هذا الحديث في سبل السلام
وهو الذي تطمئن إليه النفس لأمور ثلاثة :

الأول : أن الروايات التي دلت على احتساب تلك الطلقة أكثر
وثانياً : أن رواتها أحفظ
وثالثاً : أن الأمر بالمراجعة دال على أن الطلاق الأول وقع .


ثالثاً: يؤخذ من هذا الحديث أن الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي فالطلاق السني هو أن يكون في طهر لم يجامع فيه أو حاملاً مستبين حملها وأن يوقع الطلاق واحدة
أما الطلاق البدعي فهو إيقاع الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه أو جمع الثلاث في مجلس واحد


رابعاً : أن تغيظ النبي ﷺ على ابن عمر دال على أن إيقاع الطلاق في الحيض معصية لله موجبة لغضبه ولو لم تكن موجبة لغضبه ما تغيظ النبي ﷺ منها


خامساً : قد تكلم العلماء على العلة التي من أجلها نهى النبي ﷺ عن إيقاع الطلاق بعد خروج المرأة من الحيضة الأولى فمنهم من قال أن الحكمة في ذلك تطويل العدة لعله يرغب فيها فيمسكها ومنهم من قال لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق ومنهم من قال إن ذلك عقوبة له ومهما يكن فإن النبي _ قد نهى ذلك المطلق عن إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد تلك الحيضة حتى يأتي طهر بعد حيضة أخرى وعلى هذا فإن حكم الطهر الذي بعد الحيضة الأولى كحكمها لا يجوز إيقاع الطلاق فيه


سادساً: الحكمة في هذا النهي حتى لا تطول العدة على المرأة


سابعاً: يؤخذ منه أن الطلاق البدعي معصية والمعصية لا يرضاها الله عز وجل


ثامناً : قال أهل الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به فأمر النبي ﷺ لعمر رضي الله عنه أن يأمر عبدالله بن عمر برجعتها يعتبر أمراً بذلك الأمر


تاسعاً : دل الحديث على أن المراد بالأقراء الحيض وقد ذهب مالك والشافعي إلى أن المراد الأطهار وذهب أبو حنيفة إلى أن المراد بها الحيض والقول أن المراد بالأقراء الحيض هو ما دل عليه هذا الحديث لأنه لو كانت الأقراء الأطهار ما كان عبدالله بن عمر متعدياً وعاصياً
وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf


التصفية والتربية
TarbiaTasfia@




رد مع اقتباس
  #63  
قديم 15-01-2016, 08:17PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[312]الحديث الثاني :
عن فاطمة بنت قيس ( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ـ وفي رواية : طلقها ثلاثاً ـ فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال : والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ـ وفي لفظ : ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله ﷺ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به .



موضوع الحديث :
هل للمطلقة البائن سكنى ونفقة أم لا ؟


المفردات
فاطمة بنت قيس : من بني محارب بن فهر بن مالك وهي أخت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية وهو من صغار الصحابة وهي أسن منه وكانت من المهاجرات الأول وكان لها عقل وجمال
قوله أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة : أقول أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبدالله بن عمر ابن مخزوم زوج فاطمة بنت قيس قيل اسمه عبدالحميد وقيل أحمد ويقال فيه أبو حفص بن عمرو مات باليمن في أواخر حياة النبي ﷺ على الصحيح وقيل عاش إلى خلافة عمر وهو وهم وصاحب القصة الذي قال لفاطمة بنت قيس ليس لك علينا شيء هو عياش بن أبي ربيعة وهو ابن عم أبي عمرو .


قوله ألبتة : تطلق البتة ويراد بها الطلاق البائن بينونة كبرى وهي صفة للطلاق المبين إما أن تكون هي الطلقة الثالثة وإما أن يكون جمع الطلاق الثلاث مرة واحدة واعتبر ذلك مبيناً لها من زوجها على رأي الجمهور رجح الصنعاني رحمه الله الرواية التي فيها أنه خرج مع علي إلى اليمن فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لها وقال وهذا هو الصحيح
قوله فأرسل إليها وكيله بشعير : على إعراب وكيله بالرفع أنه فاعل أرسل
فسخطته : أي غضبت منه
قال والله مالك علينا من شيء : أي ليست لك نفقة واجبة علينا في الشرع
فجاءت إلى رسول الله ﷺ : أي جاءت إليه فاطمة بنت قيس لتسأله عن الحكم في هذه المسألة فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى أي القائل هو رسول الله _ فأمرها أي أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي أي يدخلون عليها في منزلها لكونها تحسن إليهم


قوله اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك : أي فلا يراك
فإذا حللت فآذنيني : أي إذا انتهيت من عدتك فلا تصنعي شيئاً حتى تخبريني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني بمعنى أنهما أرسلا إليها ولم تقطع مع واحد منهما فقال رسول الله ﷺ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه يعني أنه يضرب النساء وأما معاوية فصعلوك معنى صعلوك فقير ثم فسره بقوله لا مال له ثم أمرها أن تنكح أسامة بن زيد فكرهته لعلها كرهته أولاً لكونه مولى وهي قرشية وهذه نعرة كانت متأصلة عند العرب ثم أمرها مرة أخرى بقوله أنكحي أسامة بن زيد فنكحته أي تزوجت به فجعل الله فيه خيراً كثيراً قالت واغتبطت به بمعنى أن النساء غبطنها به


المعنى الإجمالي
في هذه القصة أن فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص وهو منطلق إلى اليمن وأن وكيله أرسل لها شعيراً يكون نفقة فتسخطته أي أنفت من أخذه فقال والله مالك علينا من شيء فعند ذلك ذهبت إلى النبي ﷺ مستفتيه فأخبرها بأنه ليس لها على مطلقها سكنى وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ولكن لكون أم شريك يغشى منزلها بعض أصحاب النبي ﷺ لذلك عدل عن كونها تعتد عندها ثم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لكون ابن أم مكتوم عامري وهي عامرية ومن ناحية أخرى تضع ثيابها فلا يراها ثم أمرها أن تؤذنه عندما تحل للأزواج ولما حلت أخبرته بأنها خطبت من قبل أبي جهم ومعاوية فلم يشر عليها بنكاح أحد منهما وإنما أشار عليها بأن تنكح أسامة بن زيد فنكحت أسامة بن زيد واغتبطت به وفي حديثها مسائل هي من معترك الخلاف بين الفقهاء


فقه الحديث
أولاً : قولها أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة اختلف أهل العلم في البتة هذه هل كان طلاقه بلفظ البتة أو كان طلاقه ثلاثاً في موضع واحد فاعتبرت بتة أو كان طلاقه متفرقاً وكانت الطلقة الأخيرة منها هي التي أرسلها إليها وهو غائب بمعنى أنه أرسل إليها التطليقة الثالثة


ثانياً: أن المرجح من هذه الروايات أنه أرسل إليها التطليقة الثالثة فاعتبرت هي المبينة لها منه ولذلك سمتها البتة


ثالثاً : تمسك الجمهور برواية أنه طلقها البتة بأنه جمع الطلاق فيها وعدوا ذلك من الأدلة على أن من جمع الطلاق في مجلس واحد بأن بلغ طلاقه ثلاثاً أن طلاقه ذلك يكون مبيناً لزوجته من عصمته إلا أن هذا المفهوم يعارضه حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ثم إن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم في ذلك بقوله (إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فأرى أن نمضيه عليهم فأمضاه عليهم ) ويستفاد من هذا الحديث أن من جمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد أن طلاقه يعتبر واحدة وقد ذهب الجمهور إلى ما قرره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاعتبروا الثلاث ثلاثاً سواء كانت بلفظ واحد وصفه بثلاث أو ثلاث لفظات متتالية وعلى هذا جرى أصحاب الفتوى في عهد عمر رضي الله عنه ومن بعده وفي عهد التابعين واتباع الأتباع ولم يخالف أحد منهم هذا الرأي رغم أن الحديث صريح في أن الثلاث كانت واحدة على عهد النبي ﷺ وكفى بذلك دليلاً لأنه هو المشرع صلوات الله وسلامه عليه وكل قول خلاف قوله فهو مردود وكل رأي خلاف سنته فهو مفند ورأى عمر رضي الله عنه في امضاءه ما تسارعوا إليه رأي في مقابلة النص وإنما كان عقوبة منه لهم في تسارعهم إلى ذلك أي إلى جمع الثلاث في مجلس واحد والمسالة من معترك الأنظار ومواطن الخلاف قديماً وحديثاً وقد ذهب أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث إذا كان في مجلس واحد سواء كان بألفاظ متتالية كأن يقول لزوجته هي مطلقة مطلقة مطلقة أو بلفظ واحد وصفه بثلاث كأن يقول لزوجته هي طالق بالثلاث فإنهم يعتبرون ذلك واحدة قال به أهل الظاهر قديماً وأحيا هذا القول ونشره وأفتى به ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم ابن عبدالسلام الحراني في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع وأوذي بسبب هذا القول كثيراً وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله وأوذي هو الآخر بعد موت شيخه بسبب هذه الفتوى علماً بأنها هي الحق الذي ترك رسول الله _ عليه أمته ولشيخ الإسلام وتلميذه فتاوى كثيرة في هذا الباب حيث قرر كل منهما رحمهما الله في غير ما موطن أنه لا يعرف عن النبي ﷺ أنه أمضى الثلاث وجعلها ثلاثاً ولكن العكس هو المعروف عن النبي ﷺ وقد تبع شيخ الإسلام ابن تيمية جماعة من العلماء في هذا القول إلا أن بعض المتأخرين علق القول به على النية ومنهم شيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وقال به الصنعاني والشوكاني والألباني ومحمد بن صالح العثيمين رحمهم الله جميعاً وهذا هو القول الصحيح فيما أرى وعلى هذا فمن جمع الطلاق في مجلس واحد استحلف فإن كان أراد بذلك الثلاث فهي ثلاث وإن كان أراد به واحدة فهي واحدة وإن جرى منه ذلك في حال غضب لم يتبين فيه نيته كان ذلك الطلاق واحدة وبالله التوفيق


رابعاً : يؤخذ من قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس ليس لك عليه نفقة وفي رواية ولا سكنى أن المبتوتة التي طلقت طلاقاً لا رجعة فيه ليس لها على مطلقها سكنى ولا نفقة ولأهل العلم في هذه المسألة قديماً وحديثاً ثلاثة أقوال :


القول الأول : أن لها السكنى والنفقة وبه قال أبو حنيفة وورد عن عُمَرُ رضي الله عنه أنه أنكر حديثها وقال : ( لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ .


القول الثاني : وعليه جمهور أهل المذاهب وهم الشافعية والمالكية أن لها السكنى دون النفقة


القول الثالث : قال به الإمام أحمد رحمه الله وهو قول كثير من المحدثين المتحررين عن التمذهب أنه ليس للمبتوتة سكنى ولا نفقة إلا إن كانت ذات حمل فإن ينفق عليها من أجل الحمل وهذا هو القول الصحيح بأن المطلقة طلاقاً بائناً ليس لها سكنى ولا نفقة وأن السكنى والنفقة إنما تكون للمطلقة الرجعية التي يملك المطلق الرجعة عليها لأن النبي ﷺ أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك ثم عدل عن ذلك وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم فلو كانت السكنى لها ما عدل النبي ﷺ عن ذلك والأعذار التي يراد بها إبطال النص يجب أن ترفض وحاشاه ﷺ أن يحكم أو يفتي بغير الحق فإنه يترتب على سكناها في بيت ابن أم مكتوم مضايقة له ولأهله ولو كانت تجب لها السكنى ما عدل النبي ﷺ عن ذلك إلى مضايقة ذلك الرجل الأعمى . أما قوله سبحانه وتعالى ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) [ الطلاق : 6 ] فهذا خاص بالرجعيات


خامساً : أن الطلاق في غيبة المرأة واقع باتفاق أهل العلم


سادساً : يؤخذ من قوله تلك امرأة يغشاها أصحابي المقصود به أن أم شريك كانت امرأة تحسن إلى أصحاب النبي ﷺ فكانوا يزورونها ويؤخذ من هذا زيارة الرجال للمرأة الكبيرة إذا لم يكن هناك خلوة ولا تهمة


سابعاً: يؤخذ من قوله اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك يؤخذ من هذا مراعاة أخف الضررين فإن اعتدادها عند أم شريك يعرضها لأنظار الرجال وهي امرأة جميلة وفي مقتبل عمرها ولا يمكنها الاحتياط إلا بمشقة عظيمة فلذلك عدل ﷺ عن أمرها بالاعتداد في بيت أم شريك إلى الاعتداد في بيت ابن أم مكتوم مراعاة لأخف الضررين وأدنى المشقتين .


ثامناً: يؤخذ من قوله فإذا حللت فآذنيني أن المطلقة طلاقاً بائناً يجوز التعريض لها في العدة فإن في ذلك تعريض لها بأن للنبي ﷺ فيها غرضاً .


تاسعاً : يؤخذ من قولها فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني يؤخذ من ذلك أن الخطبة على الخطبة جائزة ما لم يقبل أحد الخاطبين فإن قبل أحد الخاطبين حرم على الآخرين أن يخطبوا على خطبته أما إن خطب هذا وخطب هذا ولم يقبل أحد منهم فإن ذلك جائز لهذا الحديث


عاشراً : يؤخذ من قوله ﷺ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد يؤخذ من هذا جواز الغيبة إن كانت نصيحة للمنصوح ومثل هذا يعتبر من الأمور الستة التي تجوز فيها الغيبة


الحادي عشر : يؤخذ مما قاله النبي ﷺ لأبي جهم ومعاوية أنه يجوز القدح من أجل النصيحة كما تقدم


الثاني عشر : أنه لا يلزم ذكر المحاسن أي محاسن المقدوح فيه خلافاً لمن قال ذلك من أصحاب الحزبيات وهم الذين يقولون بالموازنة بين الحسنات والسيئات ولا أعرف أن أحداً قال بذلك من أهل العلم فيما سبق


الثالث عشر : أنه إذا جاز الطعن في أبي جهم ومعاوية من أجل نصيحة فاطمة بنت قيس فإنه يجوز الطعن في كل مبتدع ابتدع بدعة إذا نصح فأبى أن يقبل النصيحة فإنه يجوز الطعن فيه والتحذير منه ولأهل العلم وبالأخص علماء الجرح والتعديل من المحدثين لهم في ذلك أقوال كثيرة تدل على جواز ذلك بل وجوبه حتى لا يغتر الناس بذلك المبتدع


الرابع عشر : يؤخذ من قوله أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال أنكحي أسامة بن زيد فنكحته يؤخذ من ذلك أنه يجوز إنكاح القرشية من المولى ومثل ذلك إنكاح النبي ﷺ لابيه زيد بن حارثة من زينب بنت جحش ونزل في ذلك قول الله عز وجل ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ .. ) [الأحزاب:37]


الخامس عشر : يؤخذ من قوله أنكحي أسامة بن زيد مرة ثانية تأكيد للأمر الأول أنه يجوز إرغام المرأة على من يكون نكاحه لها فيه المصلحة


السادس عشر : يؤخذ من هذا أن النبي ﷺ قضى بهذا الحكم على نعرات الجاهلية والعصبيات القومية تقريراً لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) [ الحجرات : 13 ]


السابع عشر : يؤخذ من قوله فنكحته فجعل الله فيه خير واغتبطت به أن الخير كله في طاعة الله ورسوله ﷺ وإن رأى الإنسان أن في ذلك غضاضة عليه فإنما ذلك من إيهام الشيطان ونزغه


الثامن عشر: يؤخذ من هذا أن اللون غير مؤثر في منع النكاح وقد ورد في الحديث الذي يرويه أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) وما كرهته فاطمة بنت قيس في نكاح أسامة بن زيد إلا لأنه مولى ولأن أسامة كان أسود اللون


التاسع عشر : أن الحاكم الشرعي هو ولي من لا ولي لها وقد جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَه ُ) .
وبالله التوفيق .



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf






رد مع اقتباس
  #64  
قديم 17-01-2016, 01:57AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




"باب العدة"
العدة مصدر عددت الشيء أعده عدة وهي اسم للمدة التي تنتظرها المفارقة لزوجها بموت أو طلاق .


[313]الحديث الأول :
عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة ـ وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدراً ـ فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك ـ رجل من بني عبد الدار ـ


فقال لها مالي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين للنكاح والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشراً قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك ؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي .



موضوع الحديث :
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها



المفردات
سعد بن خولة : صحابي بدري توفي في حجة الوداع قلت وهو الذي قال عنه النبي ﷺ في حديث سعد بن أبي وقاص لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ﷺ أن مات بمكة وقد كان مهاجراً
قول فلم تنشب أن وضعت : أي فلم تلبث بعد موته إلا يسيراً حتى وضعت حملها بعد وفاته
فلما تعلت من نفاسها : أي طهرت منه
قوله تجملت للخطاب : أي أخذت زينتها وهذا يدل على أن عندها علم بأن عدتها قد انقضت بوضع حملها بعد موت زوجها .
قوله فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك : رجل من بني عبدالدار
أبو السنابل :جمع سنبلة ابن بعكك بفتح الباء وإسكان العين وفتح الكاف الأولى مشهور بكنيته واختلف في اسمه على أقوال ذكر الشارح ابن دقيق العيد بعضها
فقال لها مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر : فقد توعدها بمنعها من النكاح حتى تمر عليها عدة المتوفى عنها زوجها ولم يعلم أن ذلك في غير الحامل وأن الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها ولعله يستنبط من هذا أنها كانت أفقه منه .



قولها جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت …ألخ ما ذكرت وأفادت هذه الجملة وهو قولها فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ذلك على أن الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها


المعنى الإجمالي
توفى سعد بن خولة في حجة الوداع ورثاه النبي ﷺ بأن توفي بالبلد الذي هاجر منها وهي مكة وأن زوجته سبيعة الأسلمية عندما طهرت من نفاسها تجملت للخطاب فاعترض عليها أبو السنابل بن بعكك وتوعدها بالمنع من النكاح إلا بعد أن تكمل عدتها أربعة أشهر وعشر وبسبب ذلك ذهبت سبيعة إلى النبي ﷺ فأخبرته بحالها وما جرى لها فأفتاها بأنها قد حلت بوضع حملها فكان لذلك حديثهاً حكماً قاطعاً في المتوفى عنها زوجها وهي حامل .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن الحامل متى وضعت حملها فإنها قد انقضت عدتها حتى ولو كان بعد موت زوجها بزمن يسير فقد جاء في هذه المسالة خلاف في أول الأمر فأثر عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما أنها تعتد بأبعد الأجلين ولكن قولهما هذا قد تركاه لحديث سبيعة وقد انعقد الإجماع بعد ذلك أي بعد الاطلاع على حديث سبيعة أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل ويؤيد ذلك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه أن آية النساء الصغرى نزلت بعد آية النساء الكبرى أي أن سورة الطلاق نزلت متأخرة عن سورة البقرة لذلك فقد قضى بآيتها على آية البقرة وآية البقرة هي قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) الآية 234 من سورة البقرة وأما آية الطلاق فهي قول الله تعالى في سورة الطلاق (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وهي بعض آية من آية أربعة من سورة الطلاق لذلك فقد كان الحكم في الحامل لآية الطلاق وأنها تنتهي عدتها بوضع الحمل وما ذكره الشارح رحمه الله تعالى وكذلك المعلق من أن بعض أهل العلم قال لا تنقضي عدتها إلا بالطهر من النفاس فهذا قول ضعيف والله سبحانه وتعالى قد علق انقضاء العدد في الحوامل بوضع الحمل لا بالطهر من النفاس


ثانياً : هل الذي يتعلق به انقضاء العدة هو وضع الحمل الكامل أم أنه إذا خرج الجنين فإنه يعتبر منهياً للعدة سواء كان كاملاً أو ناقصاً وسواء فيه خلقة الإنسان بينة أو خفيه يعرفها النساء هذا هو القول الصحيح لأن المهم العلم بخلو الرحم مما كان يشغله إلا أنه إذا كان الحمل أكثر من واحد فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الجميع وأغرب ما سمعت في هذا الأمر أن امرأة وضعت إنساناً لا أدري ذكراً أم أنثى وبقيت أربعة أشهر ووضعت أنثى هذا سمعته سماعاً مؤكداً من أناس لا أشك في ثقتهم والمهم أنه لا تنقضي العدة إلا بوضع الآخر وقد علمت أيضاً أن امرأة وضعت توأمين بينهما يوم وليلة فتعجبت منها جارتها فوقع لها بعد ذلك ما وقع للمتعجب منها وهذا الأخير الذي قلته وقع في قريتي وإحداهن من قرابتي إلا أن هذا حصل في زمن متقدم والمهم أنه لا يبرأ الرحم إلا بخروج جميع الأجنة التي فيه ولو تباعد ما بينهما وبالله التوفيق


ثالثاً : أنه يجوز أن يعقد عليها بعد وضع الحمل حتى ولو كان بعد موت زوجها بزمن يسير إلا أنه لا يقربها إلا بعد أن تطهر .


رابعاً : أن من توفى عنها زوجها وهي غير حامل فإن عدتها تتعين بأربعة أشهر وعشر ولا تخرج من عدتها إلا بتمام هذه العدة لقوله سبحانه تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) [ البقرة : 234 ] وأما حكم الإحداد على غير الزوج فسيأتي في حديث زينب بنت أم سلمة الذي بعد هذا ويأتي فيه أيضاً حكم الإحداد وأنه واجب وليس بشرط فإن تزينت وهي في عدتها لم تبطل العدة ولكنها تأثم والعدة تمضي بمضي زمنها .


خامساً : إذا كان الزوج في غيبة وتوفي ولم تعلم به زوجته إلا بعد أن مضت العدة أو مضى بعضها فإن كانت العدة قد مضت لم يلزمها قضاءها وإن كان قد انقضى بعضها وجب عليها أن تكمل الباقي فلو فرضنا أن الزوج توفي في بلد بعيد ولم تعلم الزوجة بوفاته إلا بعد مضي شهرين فإنه يجب عليها أن تكمل العدة شهرين وعشرة أيام ولا يجب عليها أن تبدأ من أولها


سادساً : يؤخذ من هذا الحديث أن المعتدة لها أن تخرج لطلب الفتوى أو غيرها من الأمور التي تهمها .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس
  #65  
قديم 19-01-2016, 08:26AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[314]الحديث الثاني :
عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت ( توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت : إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله ﷺ يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج : أربعة أشهر وعشراً .

الحميم : القرابة


موضوع الحديث :
إحداد المتوفى عنها



المفردات
حميم لأم حبيبة : الحميم هو القرابة وقد تعين هذا الحميم بأنه أبوها أبو سفيان والرواية في ذلك في الصحيحين
فدعت بصفرة : المراد بذلك طيب فيه صفرة
لا يحل لامرأة : نكرة تعم كل امرأة
تؤمن بالله وباليوم الآخر : أي حال كونها تؤمن بالله واليوم الآخر فالجملة حالية
أن تحد : أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر تأويله إحداداً فوق ثلاث .
تحد : بضم أوله وكسر ثانيه ( أحد) ويجوز فتح أوله وضم ثانيه أو كسره من (حَد) يقال : أحدت المرأة على زوجها وحدت : إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة .
على ميت فوق ثلاث : أي أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً .


المعنى الإجمالي
يتضمن هذا الحديث تحريم الإحداد فوق ثلاثة أيام إلا على الزوج فإنه يجب الإحداد عليه أربعة أشهر وعشراً لآية البقرة الآية 234 وهي قول الله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )


فقه الحديث
أولاً :يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز الاحداد ثلاثة أيام على غير الزوج


ثانياً: يؤخذ تحريم الإحداد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً


ثالثاً: يؤخذ منه أن الحديث الذي ورد في الأب وأنه يجوز الإحداد عليه سبعة أيام أن هذا الحديث ضعيف


رابعاً: يؤخذ منه مشروعية الإحداد على الزوج مدة أربعة أشهر وعشراً وهل يجب أو لا يجب هذا محل نظر والقول بوجوبه هو الراجح وهو الذي ذهب إليه الجمهور وإن كان لفظ الحديث لا يقتضي الوجوب ولكن يقتضي الإباحة لأن قوله لا يحل لامرأة ..ألخ الحديث واستثنى منه إلا على زوج فيكون استثناء الزوج بمعنى أنه يحل ولكن تطابق السلف على فعله كابراً عن كابر يدل على أنه واجب وربما أن للوجوب أدلة أخرى .


خامساً : إنما حددت هذه المدة التي هي أربعة أشهر وعشر لأنها هي المدة التي يتخلق فيها الجنين فلعل الجنين يخفى فإذا نفخ فيه الروح تحرك ونفخ الروح لا يحصل إلا بعد كمال مائة وعشرين يوماً على النطفة في الرحم لحديث عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله قال حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نطفة ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ إليه الملك … )


سادساً : أن هذه العدة في حق من لم تكن حاملاً أما من كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل كما سبق ولو وضعت بعد وفاة زوجها بلحظة


سابعاً : الإحداد ترك الزينة والزينة تشمل كل ما يرغب في النظر إلى المرأة والرغبة فيها فيدخل في ذلك الطيب والكحل والحناء ولبس الحلي ولبس اللباس الجديد وفي الكحل عند الحاجة خلاف سيأتي في الحديث الذي بعد هذا
وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf











رد مع اقتباس
  #66  
قديم 19-01-2016, 08:31AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[315]الحديث الثالث :
عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذةً من قسط أو أظفار .

العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد


موضوع الحديث :
بيان عدة المتوفى عنها وهي غير حامل



المفردات
لا تحد : لا ناهية أو نافية فإن كانت نافية فالمضارع مرفوع وإن كانت ناهية فالمضارع في محل جزم وامرأة فاعل تحد والإحداد هو ترك الزينة الذي أوجبه الله على المرأة المتوفى عنها زوجها وأباحه ثلاثة أيام فيما سوى ذلك
يقال أحدت تُحد ويقال حدت تَحد ويقال امرأة حاد ولا يقال حادة وتعقب الحافظ ابن حجر من قال ذلك وقال إنه ثبت في صحيح البخاري
فوق ثلاث : أي أكثر من ثلاث
قوله لا تلبس ثوباً مصبوغاً : المراد به المصبوغ بالزينة والمراد به الجديد الذي باقياً فيه رونقه ولمعانه ولا يدخل في ذلك الثوب البالي المنكسر
قوله إلا ثوب عصب : هو نوع من الثياب اليمنية
قوله ولا تكتحل : أي لا تستعمل الكحل
ولا تمس طيباً : كذلك فيه تحريم الطيب على المرأة الحاد
إلا إذا طهرت : أي بعد الحيض
نبذة : أي فلها أن تأخذ نبذة من قسط أو أظفار وهما نوعان من أنواع الطيب الذي يتبخر به


المعنى الإجمالي
تخبر أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ نهى أن تحد امرأة على ميت فوق ثلاث أي سواء كان الميت ابنها أو أخاها أو أباها إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً أي فعليها أن تحد عليه هذه المدة إذا مات وهي غير حامل ونهى أيضاً عن أن تلبس ثوباً مصبوغاً واستثنى من ذلك ثوب العصب ونهاها أن تكتحل وأن تمس طيباً إلا أنه رخص لها إذا طهرت من الحيض أن تتبخر بنبذة من قسط أو أظفار لإزالة الرائحة الكريهة التي تبقى بعد الحيض


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث


ثانياً : جوازه أو وجوبه على من مات عنها زوجها وهي غير حامل مدة أربعة أشهر وعشراً


ثالثاً: أن هذا الحكم مستفاد من آية البقرة رقم 234 وهي قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )


رابعاً : إنما حددت هذه المدة لأن المرأة قد تكون في مبادئ الحمل فلا يعرف نظافة رحمها إلا بعد مضي هذه المدة فيتبين إن كان فيه جنين أم لا ؟


خامساً : سبق أن قلنا أن هذه المدة هي التي يتخلق فيها الجنين وينفخ فيه الروح كما في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه .


سادساً : يؤخذ من هذا الحديث منع المرأة الحاد من لبس الثياب المصبغة التي صبغت للزينة
سابعاً :استثني من ذلك ثوب العصب وهي ثياب يؤتى بها من اليمن فيها بياض وسواد


ثامناً : يؤخذ من مفهوم هذا الحديث أن المرأة الحاد ممنوعة من لبس ثياب الجمال والاتفاق حاصل على تحريم لبسها بما صبغ بالورس والزعفران وفيما عدا ذلك خلاف وقد أجاز الشافعي ومالك أجازا لها لبس الثوب الأسود لأنه لا يتخذ للزينة .


قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه عروة بن الزبير ومالك والشافعي وكرهه الزهري أي لكونه مصبوغاً ومن أجازه اجاب بأنه غير مراد للزينة .


قال ابن الملقن : يؤخذ منه استثناء ثوب العصب وهو مذهب الزهري وكرهه عروة والشافعي وأجاز مالك غليظه والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاً والحديث حجة عليهم


تاسعاً: قال ابن المنذر ورخص جميع العلماء في الثياب البيض ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض والسواد الذي يتزين به


عاشراً : يؤخذ منه تحريم الاكتحال على المرأة المحد وفي حديث أم سلمة في الموطأ الأذن فيه ليلاً ومسحه نهاراً وحمله العلماء على أنها كانت محتاجة إليه وسيأتي مزيد بيان في حديث أم سلمة


الحادي عشر : يؤخذ منه تحريم الطيب على المحدة بجميع أنواعه


الثاني عشر: أنه يستثنى من ذلك عند التطهر من الحيض أن تتبخر بقسط أو أظفار .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf








رد مع اقتباس
  #67  
قديم 21-01-2016, 10:56AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[316]الحديث الرابع :
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ( جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله ﷺ لا مرتين أو ثلاثاً ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره )



موضوع الحديث :
عدة المتوفى عنها زوجها



اشتكت عينها : بضم النون من عينها على أن العين فاعلة الشكوى والوجه الثاني أن تكون منصوبة أي اشتكت عينها وعلى هذا يكون فاعل الشكوى ضمير يعود على المرأة .
أفنكحلها : استفهام طلبي
قوله فقال رسول الله ﷺ لا مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول لا
قوله ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال في كتاب الإعلام لابن الملقن هذه السائلة هي عاتكة بنت نعيم أخت عبدالله بن نعيم العدوي قال وزوجها هو المغيرة المخزومي كذا رأيته في موطأ عبدالله بن وهب ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر أي أن هذه المدة قد خففت عنكن بدل ما كانت المرأة تجلس سنة وفي هذا إشارة إلى نسخ الاعتداد بالحول إلى الاعتداد بالأربعة الأشهر والعشر



قوله فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً : هو البيت الصغير المتواضع
قوله ولم تمس طيباً ولا شيئاً وفي رواية ولا ماء حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت هذا القول من زينب بنت أم سلمة تخبر به عما كان يعمله النساء في الجاهلية والظاهر أن الذي أقره الإسلام هو الاعتداد بالحول دون ما كن يفعلنه من ترك النظافة حتى تنتن المرأة بأن تكون لها رائحة كريهة وقيل معنى تفتض به أي تتمسح به والمهم أن الله عز وجل أراح النساء المسلمات من العناء الذي كانت تعانيه نساء الجاهلية وقد تقدم الكلام على الإحداد وما يجوز فيه وما يمنع وأن الخلاف في الكحل إذا احتيج إليه هل يجوز بالليل ويمنع بالنهار أو لا يجوز بالكلية أو يجوز فيما لم يكن فيه طيب ويمنع منه ما كان مطيباً هذا محل نظر وخلاف .



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس
  #68  
قديم 21-01-2016, 11:03AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




"كتاب اللعان"
اللعان والملاعنة والتلاعن هو ما أمر الله به بين الرجل وامرأته إذا اتهمها الزوج بالزنا ولم تكن له بينة فإنه في هذه الحالة يلاعنها كما أمر الله وسمي لعاناً من باب التغليب وإلا فاللعن هو في حق الرجل لا في حق المرأة.


[317] أورد فيه حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ( أن فلان بن فلان قال : يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي ﷺ فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات من سورة النور (النور 6-9 : والذين يرمون أزواجهم ) فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ ثلاثاً . )



وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي ؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها .


موضوع الحديث :
اللعان



المفردات
قوله إن فلان بن فلان : كنى عنه ستراً عليه
أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة : الظاهر أن أن هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وتقديره أنه أي الشأن لو وجد أحدنا امرأته … الحديث
قوله على فاحشة :المراد به فاحشة الزنا
كيف يصنع : هذا استفهام عن الأمر الذي يصنعه من ابتلي بذلك
قوله إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك : ذا فيه بيان وتوضيح للمشكلة أي أنه في كلا الحالتين يقع في ورطة
قوله فسكت النبي ﷺ فلم يجبه وذلك أن النبي ﷺ كان إذا سئل عن مثل هذه المسائل لا يجيب بشيء حتى يأتيه الوحي فلما كان بعد ذلك أتى : أي أن السائل رجع إلى النبي ﷺ فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات من سورة النور ( والذين يرمون أزواجهم … فتلاهن عليه ووعظه



الوعظ : هو التذكير بعواقب الأمور وبيان خطر المعاصي وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة أي أخف من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها أي أكد صدقه ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب
فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين واللعنة هي الإبعاد من رحمة الله ثم ثنى بالمرأة أي جعلها هي الثانية فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين



والغضب : أشد من اللعن والعياذ بالله وكلاهما عظيم
ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب : أي في نفس الأمر وإن لم يتبين ذلك
قوله فهل منكما تائب : دعوة إلى التوبة
قوله لا سبيل لك عليها : أي قد انتهت رابطة الزوجية بينك وبينها ووجب التفريق بينكما
قوله بما استحللت من فرجها : أي في حال وطئك السابق


المعنى الإجمالي
يخبر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً من الصحابة أتى النبي ﷺ يسأله عن الحكم فيما إذا وجد الرجل امرأته على فاحشة وأن النبي ﷺ سكت عنه فلم يجبه عن ذلك ثم أنه عاد إليه وأخبره بأنه قد ابتلي بالأمر الذي سأل عنه فعند ذلك نزلت آيات الملاعنة من سورة النور فلاعن رسول الله ﷺ بينهما كما هو موضح في الحديث الشريف وكما سيأتي بيانه


فقه الحديث
أولاً : قوله إن فلان بن فلان يؤخذ منه استحباب الستر على المسلم الذي ابتلي بشيء من القاذورات فعبدالله بن عمر رضي الله عنهما يعرف اسمه ولكن كنى عنه بفلان بن فلان ستراً عليه


ثانياً : يؤخذ منه جواز السؤال عن الأمر المتوقع قبل وقوعه


ثالثاً : أن ذلك جائز فيما إذا كان الإنسان قد ابتلي بشيء من الأسباب التي تدخل عليه الشك في زوجته وأن ذلك السبب هو المبيح للسؤال .


رابعاً: يؤخذ من قوله إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن مثل ذلك بيان فضاعة المسألة وغلظها


خامساً : يؤخذ من قوله فسكت النبي ﷺ فلم يجبه فيه السكوت عن الإجابة في الشيء الذي لا يعلم الإنسان حكمه


سادساً: أن سكوت النبي ﷺ انتظاراً للجواب من الله تعالى


سابعاً : يؤخذ من قوله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به بأنه قد وقع فيما كان يتوقع ووجد امرأته على الفاحشة


ثامناً : يؤخذ منه أن قصة هذا الرجل هي سبب نزول الآيات التي في سورة النور وهل هو هلال بن أمية أو عويمر العجلاني لا يترتب على تعيينه كبير فائدة


تاسعاً :يؤخذ من قوله فتلاهن عليه ووعظه وذكره يؤخذ منه وعظ المتلاعنين وتذكيرهما


عاشراً : يؤخذ منه البداءة بالرجل لأن مبدأ الأمر من عنده وهو اتهامه لزوجته


الحادي عشر: يؤخذ منه أن الرجل إذا دعي إلى التراجع فأصر فإنه يجب عليه أن يأتي بالشهادات التي أمر الله بها


الثاني عشر : يؤخذ منه أنه لا بد من تكرير الشهادات ولا يكفي أن يقول أشهد بالله أربع شهادات


الثالث عشر :يؤخذ منه أن الرجل يلعن نفسه بأن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين


الرابع عشر :أنه إذا تم لعان الرجل ثنى الحاكم الشرعي بالمرأة


الخامس عشر : أن الحاكم الشرعي يعظها قبل إيقاع الشهادات منها ويذكرها ويقول لها إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة


السادس عشر :فإن أصرت أمرها أن تشهد على زوجها أربع شهادات إنه لمن الكاذبين


السابع عشر : أنها تختم ذلك بقولها والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين


الثامن عشر: إذا تم اللعان بينهما فرق بينهما وهل التفريق يكون بتمام اللعان أو يكون بتفريق الحاكم ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة والجمهور وذهب إلى الثاني أبو حنيفة وأصحابه


التاسع عشر :يسن أن يقال لهما الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب كما فعل النبي ﷺ


العشرون :أن فراقهما لا يحتاج إلى طلاق على القول الصحيح


الحادي والعشرون : أنه لا مهر للرجل عليها فإن كان صادقاً عليها فالمهر بما استحل من فرجها وإن كان كاذباً عليها فهو أبعد له منها .


الثاني والعشرون : أنه لا يسقط عن الزوج حد الفرية إلا بتمام اللعان أو اعتراف المرأة .
هذه هي المسائل المأخوذة من هذا الحديث ويبقى مسالة الانتفاء من ولدها سيأتي في الحديث القادم إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق .


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf








رد مع اقتباس
  #69  
قديم 23-01-2016, 08:34AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[318]الحديث الثاني :
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله ﷺ فأمرهما رسول الله ﷺ فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين .



موضوع الحديث :
اللعان والانتفاء من الولد



المفردات
قوله أن رجلاً : يحتمل أنه هلال بن أمية الواقفي المذكور في الحديث الأول إذ أن في بعض ألفاظ ذلك الحديث أنه رماها أي زوجته بشريك بن سحماء وأن النبي ﷺ قال انظروا فإن أتت به كذا فهو للنعت السيء وإن أتت به كذا فهو لهلال بن أمية فأتت به على النعت السيء فجاء في الحديث لولا اللعان لكان لي ولها شأن فمن هذا يؤخذ أن الرجل المذكور هو الذي سبق ذكره في الحديث الأول وكنى عنه هنا
قوله وانتفى من ولدها :يعني أنه ليس له
فأمرهما رسول الله ﷺ فتلاعنا : تسمية ما يحصل بين الرجل وامرأته ملاعنة تسمية أغلبية أي أنه غُلب اللعن مع أنه في حق الرجل دعاء باللعن وفي حق المرأة دعاء بالغضب


المعنى الإجمالي
يخبر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً رمى امرأته بالزنا وانتفى من ولدها أي أنه تبرأ منه وقال إنه ليس له فأمرهما رسول الله ﷺ أي أمر الزوجين بالتلاعن على مقتضى كتاب الله عز وجل .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا رمى امرأته بالزنا وقال إنه وجدها على الفاحشة مع رجل آخر فإنه إما يأتي ببينة على ذلك وإلا فإنه يشرع بينهما التلاعن وقد ذكر التلاعن في الحديث الأول وذكرنا هناك ما يقتضيه المقام من الفوائد التي تؤخذ من ذلك الحديث


ثانياً : يؤخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا رمى امرأته بالزنا وادّعى بأن ابنها ليس له فإنه لا بد أن يلاعنها عليه بأن يشهد أربع شهادات بالله إن هذا الولد ليس له وأن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وهي تشهد أربع شهادات بالله أن ذلك الولد له والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين


ثالثاً : أنه إذا تم بينهما التلاعن على نفي الولد انتفى الولد من أبيه والتحق بأمه بحيث ينفصل من أبيه الذي نفاه انفصالاً كاملاً


رابعاً : أنه يرث أمه وترثه إن لم يكن له وارث غيرها


خامساً : يؤخذ من قول الشارح وقد ترددوا فيما لو كانت بنتاً هل يحل للملاعن تزوجها وقد ذكر الصنعاني في الحاشية بأن بعض الفقهاء قال بأنه يحل له نكاحها وهو قول شاذ لبعض الشافعية قال والأصح قول الجمهور أنها تحرم لأنها ربيبة بالجملة


وأقول :إنما ذكره الصنعاني هو الصواب في هذه الصورة لأنها بنت زوجة مدخول بها فهي تحرم من هذه الناحية


سادساً : الخلاف مشهور بين أهل العلم في بنت الزنا هل يحل للزاني تزوجها إذا علم أنها بنته وخلقت من مائه لأنها ليست بنتاً شرعية ؟ ذهب الشافعي إلى هذا فيما نقل عنه وأنكر عليه هذا القول والجمهور يقولون بأنه إذا عرف أنها بنته وخلقت من مائه فإنه لا يحل له تزوجها وهذا هو القول الصواب لو ما يكون إلا من باب اتقاء الشبهات


سابعاً: يؤخذ من قوله وفرق بين المتلاعنين ربما يؤخذ من ذلك دليل لأبي حنيفة رحمه الله حيث زعم أن اللعان لا يوجب فرقة وإنما تكون الفرقة بتفريق الحاكم والقول الصحيح أن اللعان هو الموجب للفرقة وأنه لا تتم الفرقة إلا بتمام اللعان هذا وعلى هذا فإن تفريق النبي ﷺ بينهما يعد إخبار بالحكم وبيان له وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf






رد مع اقتباس
  #70  
قديم 24-01-2016, 09:56AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم لله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-




[319]الحديث الثالث :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي ﷺ فقال إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال النبي ﷺ هل لك إبل ؟ قال نعم قال فما ألوانها ؟ قال حمر قال فهل يكون فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك ؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق قال : وهذا عسى أن يكون نزعه عرق .



موضوع الحديث :
التعريض بنفي الولد



المفردات
جاء رجل من بني فزارة : قال ابن الملقن في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام اسم هذا الرجل ضمضم بن قتادة ذكره عبدالغني في غوامضه قال وفيه وُلِدَ مولود أسود من امرأة من بني عجل ومنه أيضاً وفِدَ عجائز من بني عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء
بني فزارة : قبيلة من العرب
غلاماً اسود : أي أسود اللون
هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق : أقول أورق هو الجمل أو البعير الذي يكون فيه غبرة وسواد وهو ما يسمى في لغتنا أشعل
قال إن فيها لورقاً :يعني أن هذا الوصف موجود فيها بكثرة .
قوله فأنى أتاها ذلك : أي أن النبي ﷺ قال له كيف أتاها ذلك حيث أتى مخالف لألوانها
قال عسى أن يكون نزعه عرق : يعني أن يكون معه في أصوله شيء على هذا الوصف فأشبهه قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق
والعرق : هو الأصل في النسب


المعنى الإجمالي
أراد رجل من بني فزارة كان قد ولدت امرأته غلاماً أسود فأنكره وهمّ بنفيه فأتى النبي ﷺ مستفتياً فجرى بينهما الحوار الذي ذكر في الحديث فاقتنع الرجل وذهب مقتنعاً بأن ذلك لا يوجب شبهة وهذا من حكمة الشارع الحكيم ﷺ .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد لا يكون نفياً صريحاً إذا كان بصيغة محتملة وأنه لا يوجب حداً ولا تعزيراً


ثانياً : يؤخذ من الحديث أيضاً أن مخالفة الولد لأبيه في اللون لا يوجب نفياً له لأن الله سبحان وتعالى قد أخبر في كتابه بأنه يركب صورة الولد على ما يشاء من الصور لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيم ِ(6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَك َ(7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ) [ الانفطار: (6- 8) ]


وقد ورد أن الله عز وجل إذا أراد خلق الإنسان في بطن أمه ركبه في أي صورة شاء مما يكون له عرق نسب يوصله إليه وقد جاء في الحديث أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاثٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا نَبِيٌّ ) .. ومنها ( وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ ) … فقال له النبي ﷺ وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتْ الْوَلَدَ …… إلخ الحديث ).


ثالثاً : يؤخذ منه حكمة النبي ﷺ في الإقناع وكيف حاور الرجل حتى أقنعه


رابعاً : يؤخذ منه أن اختلاف اللون لا يوجب نفياً
خامساً: يؤخذ منه دليل لمن قال بالقياس وذلك أنه شبه شيئاً يشئ فدل على صحة القياس أي قياس الشبه ومن تراجم البخاري على هذا الحديث باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf





رد مع اقتباس
  #71  
قديم 25-01-2016, 10:38AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[320]الحديث الرابع :
عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد : يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة فقال : هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم ير سودة قط .



موضوع الحديث :
الحكم في الولد المتنازع عليه أنه للفراش أما العاهر فليس له إلا الخيبة



المفردات
اختصم سعد بن أبي وقاص : سعد بن أبي وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري أبو إسحاق أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وهو الذي قال له النبي ﷺ هذا خالي فليرني امرؤ خاله أمّره عمر بن الخطاب رضي الله عنهما على فتوح العراق فوقعت في امرته موقعة القادسية وغيرها من المواقع وهو الذي فتح المدائن عاصمة كسرى توفى سنة 55 وهو آخر العشرة وفاتاً .



عبد بن زمعة : قرشي عامري وزمعة بفتح الميم وإسكانها وهو الأكثر كان عبداً قرشياً سيداً من سادات الصحابة وهو أخو سودة أم المؤمنين رضي الله عنها لأبيها .
عتبة بن أبي وقاص : هو أخو سعد بن أبي وقاص لأبيه
اختصم : الخصومة هي التشاجر وأن يدعي كل واحد من الخصمين شيئاً .


قوله عهد إليّ أنه ابنه : أي أن سعداً ذكر أن أخاه عتبة عهد إليه بأن ذلك الولد المتنازع فيه هو ابنه أي من السفاح والزنا وقد كان أهل الجاهلية يتخذون الولائد أي الجواري والمملوكات ويفتحون لهن محلات للدعارة من أجل أن يكسبوا من ورائهن مالاً حتى جاء الإسلام ونهى عن ذلك بقوله ( وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [ النور : 33 ] فكان من طريقتهم أن هذه الأمة إذا أتاها رجال عدة في طهر واحد فحملت يجمعون لها بعد الولادة ويؤتى بالقائف فيلحقه بمن رأى أنه أشبه به فلما جاء الإسلام منع ذلك عند ذلك أوصى عتبة أخاه سعداً أن ابن وليدة زمعة هو ابنه لذلك اختصما فيه .



قوله الولد للفراش : إخبار بالحكم الشرعي وأن الولد ملحق بالفراش سواء كان صاحب الفراش زوجاً أو سيداً
قوله وللعاهر الحجر : فُسر بتفسيرين فُسرَ بأن المراد الزاني له الرجم وفُسرَ بأنه له الخيبة وفي رواية له الأثلب والأثلب هو الحجر .


المعنى الإجمالي
اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة وهو المسمى عبدالرحمن اختصما فيه بعد الفتح حيث طالب سعد بن أبي وقاص باستلحاقه لأنه ابن أخيه عتبة وأبى ذلك عبد بن زمعة وقال هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته فحكم النبي ﷺ بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث جواز تسمية عبد بدون إضافة وقد كان أحد العلماء ينكر ذلك وأنكر اسم عبده ولكن هذا الحديث دليل على أن إنكاره لهذه التسمية إنكار في غير محله .


ثانياً : كان الاختصام بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ولد من وليدة زمعة فأدلى كل منهما بحجته فسعد بن أبي وقاص ادّعى بأن أخاه أوصى إليه أن ابن وليدة زمعة هو ابنه وادّعى عبد بن زمعة بأنه أخاه ولد على فراش أبيه من وليدته .


ثالثاً: يؤخذ منه أن النبي ﷺ حكم في هذا الولد بحكمين متعارضين فحكم بأن الولد للفراش فألحقه بزمعة لأنه ولد من وليدته على فراشه وقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وهذا الحكم حكم شرعي ثابت إلى يوم القيامة وللعاهر الحجر والمراد بالعاهر الزاني


رابعاً :اختلف الأئمة في الحكم بالقيافة هل هو ممكن الآن أو ليس بممكن فحكم بعضهم بإمكانه في الإماء دون الحرائر وهذا قول مالك ومنع ذلك بعضهم


خامساً : نقل ابن الملقن عن ابن عبد البر أنه قال في الحديث إشكال فإن الأمة مجتمعة على أن أحداً لا يدعي على أحد إلا بتوكيل ولم يذكر في هذا الحديث توكيل عتبة لأخيه سعد في دعواه ولا توكيل زمعة لابنه عبد بن زمعة في دعواه


سادساً : والجواب على هذا القول أن سعداً وعبد بن زمعة كل منهما قد ادّعى عن ميت بالولاية وذلك جائز في حكم الشرع لإقرار النبي ﷺ على ذلك


سابعاً : متى تكون الزوجة فراشاً وبأي شيء تكون فالجمهور على أن المرأة لا تكون فراشاً لزوجها بمجرد العقد يتبعه ولدها إلا مع إمكان الوطء والاتصال بينهما وادّعى أبو حنيفة أن الزوجة تكون فراشاً لزوجها بمجرد العقد ولو لم يمكن الاتصال بينهما وهذا القول ضعيف .


ثامناً : يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز إعمال الحكم في أمرين متعارضين وبيان ذلك أن النبي ﷺ جعل الولد للفراش وأعمل الشبه فأمر سودة أن تحتجب من ذلك الولد لأن ظاهر الشبه بأنه ليس بأخ لها فأمرها بالاحتجاب منه من باب الاحتياط وإن كان الظاهر أنه أخاها من النسب .


تاسعاً : إلحاق ابن الأمة بسيدها يتوقف على اعترافه بوطئها فإن لم يعترف بوطئها ألحق به ليكون عبداً له تابعاً لأمه في العبودية


عاشراً : ومن أجل ذلك اُختلف في قول النبي ﷺ هو لك يا عبد بن زمعة هل المراد هو لك أخ أو أن المراد هو لك عبد في كونه مدعياً على الورثة وأن الولد يكون مملوكاً تابعاً لأمه .


الحادي عشر : على التقدير الأول يكون فيه دلالة لقول الشافعي وموافقيه في استلحاق النسب وأنه يجوز أن يستلحق الوارث نسباً لمورثه ويشترط أن يمكن كون المستلحق ولداً للميت


الثاني عشر : أنه لا يكون الاستلحاق إلا إذا كان المالك قد اعترف بوطء الأمة فإن لم يعترف بوطئها فإنه لا يلحقه أحد منهم


الثالث عشر : أن الشبه لا يوجب إلحاقاً ولا نفياً إذا عارض ما هو أقوى منه كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا


الرابع عشر :يؤخذ منه أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الشيء في الباطن وذلك أن النبي ﷺ ألحق الولد بالفراش وأمر سودة أن تحتجب منه وهي أخته على مقتضى الإلحاق .


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس
  #72  
قديم 27-01-2016, 04:54PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله-




[321]الحديث الخامس :
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله ﷺ دخل عليّ مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض .

وفي لفظ كان مجززاً قائفاً .


موضوع الحديث :
الاستدلال بالقيافة من قائف معروف فيما يؤيد الأصل الشرعي أو يلحق الولد الناشئ عن وطء محترم بأحد الواطئين



المفردات
التعريف بالأسماء الواردة فيه
زيد بن حارثة الكلبي أخذه قطاع الطرق من أمه واسترقوه وهو يافع فاشتراه حكيم بن حزام وقدم به إلى مكة وكانت قريش يرحلون إلى الشام وإلى اليمن في رحلتي الشتاء والصيف ولما قدم حكيم بن حزام أتته عمته خديجة بنت خويلد مهنئة له بالوصول وكان قد اشترى غلماناً ليتجر فيهم فقال لها خذي غلاماً من هؤلاء الغلمان ليخدمك فأخذت زيد بن حارثة ثم بعد ذلك وهبته لزوجها النبي ﷺ فكان يدعى زيد بن محمد فجاء أبوه وعمه لما سمعوا به ليفادوه فسألوا عن النبي ﷺ فوجدوه في المسجد فقالوا له أنت محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب قال نعم فقالوا إن لنا ابناً ظل منا وسمعنا أنه عندك وقد جئنا لفداءه فاطلب الذي تريد من الفداء نعطك إياه فقال النبي ﷺ أو خير من ذلك قالوا ما هو قال أدعوه الآن فإن أراد أن يذهب معكم فهو لكم بدون فداء قالوا رضينا فأرسل النبي ﷺ إليه فجاء فقال له من هؤلاء قال هذا أبي وهذا عمي فقال له النبي ﷺ إن أباك وعمك قالا لي كذا وقلت لهما كذا فإن شئت أن تذهب معهم فاذهب معهم بدون فداء قال لا أريد أن أذهب معهم فقالوا له تفضل الناس على أبيك وأهلك قال نعم لقد عرفت من هذا الرجل ما يجعلني لا أختار عليه أحداً ومن حينها قال النبي ﷺ لمن حضروا المجلس أشهدوا أن زيداً ابني يرثني وأرثه أو كما قال ﷺ فدعي من يومها زيد بن محمد فأعتقه النبي ﷺ وزوجه بمولاته أم أيمن بركة الحبشية وكانت حبشية سوداء فولدت له أسامة بن زيد فكان أسامه بن زيد حب النبي ﷺ وابن حبه خرج أسامة بن زيد أسود مع أن أباه كان أبيض فكانت قريش تطعن في نسبه ولما جاء مجزز ورأى زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد وقد غطيا رؤوسهما ووجوههما ببرد وأقدامهما بادية مع أن أقدام زيد بيضاء وأقدام أسامة بن زيد سوداء فلما نظر إليها قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فلذلك دخل النبي ﷺ على عائشة مسروراً تبرق أسارير وجهه إذ كان في قول مجزز رد على المشركين الذين يطعنون في نسبه
مجزز : بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى على زنة مفعل ابن الأعور ابن جعدة ابن معاذ ينتهي نسبه إلى بني مدلج قبيلة من قبائل بني كنانة قيل سمي مجززاً لأنه كان يجز نواصي أسرى الحرب أو لحاهم ويتركهم وكانت بني مدلج مشهورة بالقيافة .


المعنى الإجمالي
دخل النبي ﷺ على زوجته عائشة مسروراً تبرق أسارير وجهه فتعجبت من الأمر الذي سر له فأخبرها أن مجززاً مر بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهما متغطيان ببرد وأقدامهما بادية فقال إن هذه الأقدام بعضها لمن بعض وفي ضمن ذلك إقرار للقيافة والعمل بها


فقه الحديث
يؤخذ من الحديث جواز العمل بالقيافة لإقرار النبي ﷺ لمجزز عليها وفرحه بها وقد ذهب إلى العمل بالقيافة في الشرع الإسلامي الشافعي وفقهاء الحجاز وجماهير العلماء ونفى العمل بها أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق وهناك قول ثالث يفرق بين الإماء والحرائر وهو أنه يعمل به في الإماء و لا يعمل به في الحرائر وهذا هو قول مالك في مشهور مذهبه وعنه رواية كالقول الأول ولا تشرع القيافة إلا في وطء محترم فإذا وطء رجلان امرأة كل منهما وطئه محترم كالبائع والمشتري يطئان الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء فتأتي بولد لستة أشهر فصاعداً من وطء الثاني ولدون أربع سنين من وطء الأول فإذا كان مثل ذلك فإنه يدعى له القائف فيلحقه بأحد الواطئين وهل يشترط في القيافة العدد كالشهادة أو أنه يكفي قائف واحد لأن النبي ﷺ اعتبر قول مجزز وسر به لكونه أيد الأصل بحيث كان في هذه القيافة دليل على صحة نسب أسامة بن زيد لأبيه .



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf








رد مع اقتباس
  #73  
قديم 27-01-2016, 04:57PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[322]الحديث السادس:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله ﷺ فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها



موضوع الحديث :
حكم العزل هل هو مباح بلا كراهة أو أنه مكروه أو أنه محرم



المفردات
قوله ولم يفعل ذلك أحدكم : استفهام إنكاري ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم أي لم يكن ذلك منه نهياً فإنه لو كان نهياً لأخذ منه التحريم
قوله فإنه ليست نفس مخلوقة : أي قدر الله خلقها في الأزل إلا الله خالقها يعني أن ما قدر في الأزل وكتب في اللوح المحفوظ فإنه لابد من وقوعه .


المعنى الإجمالي
يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه ذكر العزل لرسول الله ﷺ فكأنه أنكر ذلك بقوله ولم يفعل ذلك أحدكم وهذه الصيغة تدل على أن الحذر لا ينفع مع القدر وأنه وإن عزل فإن الله تبارك وتعالى سيحقق ما كتب في اللوح المحفوظ ولهذا قال فإنه ليست نفس مخلوقة أي قدر خلقها إلا الله خالقها وبناء على ذلك فإنه لا ينفع الحذر مع القدر


فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث جواز العزل وأن الإنسان إذا جامع زوجته أو سريته وعزل عنها فإن ذلك لا يمنع وقوع شيء قد كتبه الله بل أن ما كتب سيقع رغم أنفه ولهذا فقد اختلف الفقهاء في حكم العزل أي اختلفوا في إباحته أو مع الكراهة أو عدم إباحته فالجمهور ذهبوا إلى كراهيته كراهة تنــزيه جمعاً بين الأحاديث ونقل ابن عبدالبر الإجماع على أنه لا يشرع عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به .


أما الأمة فقالوا أنه يجوز له أن يعزل عنها إذا كان المجامع سيدها .أما إذا كانت الأمة زوجة فإنه لا يجوز العزل عنها إلا بإذنها وإذن سيدها أما إذنها فلأن لها الحق في الجماع وأما إذن سيدها فإن السيد له الحق في الولد .



إذا فالأمة إذا كانت زوجة فإنه يشترط إذنها وإنما يكون بغير إذنها لو كانت مملوكة للواطئ وقد عورض هذا الحديث بأن النبي _ سئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي أخرجه مسلم وبحديث آخر أن اليهود كانت تقول إن العزل هو الموئودة الصغرى فسئل رسول الله _ عن ذلك فقال كذبت اليهود لو أراد الله خلقه لم يستطع رده أخرجه الترمذي والنسائي وصححاه ومن أجل اختلاف هذه الأحاديث فقد اختلف الفقهاء في حكم العزل والمشهور عند جماهيرهم أنه مكروه كراهة تنــزيه لا كراهة تحريم وأنه لا يجوز فعله إلا بإذن الزوجة الحرة وبإذن من سيد الزوجة الأمة (( المملوكة )) وقال بعضهم إن الزوجة الأمة لها الحق في الوطء ولها المطالبة به وقد ذهب ابن حزم في المحلى إلى عدم جواز العزل . ولكن الحديث الآتي دال على جوازه .



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf








رد مع اقتباس
  #74  
قديم 04-02-2016, 10:38AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-




[323]وهو حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينـزل لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن .


وقد ورد في صحيح مسلم أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال إن لي أمة وأنا أطوف عليها وأخاف أن تحمل فقال له رسول الله ﷺ لا عليك ألا تفعل فإنه سيأتيها ما قدر لها فمكث وقتاً ثم جاء إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن الأمة التي قلت لك قد حبلت فقال قد قلت لك إنه سيأتيها ما قدر لها )


وجملة هذه الأحاديث تفيد أن العزل مكروه كراهة تنــزيه وأنه لا يجوز أن يفعل مع الزوجة الحرة إلا بإذنها ولامع الزوجة الأمة إلا بإذن سيدها وبالله التوفيق .



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf








رد مع اقتباس
  #75  
قديم 04-02-2016, 10:43AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[324]الحديث الثامن :
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدوّ الله وليس كذلك إلا حار عليه .

كذا عند مسلم وللبخاري نحوه .


موضوع الحديث :
النهي عن الانتفاء من النسب وادعاء المسلم ما ليس له وأن يرمي رجلاً بالكفر من دون ما يوجبه



المفردات
قوله إلا كفر : الكفر في أصل اللغة الستر يقال كفرت الريح الآثار أي سترتها وهو ينقسم إلى قسمين كفر دون كفر وهو ما لا يخرج من الملة ومن ذلك الانتفاء من النسب كما في هذا الحديث وكفر يخرج من الملة وسنأتي على ذلك مفصلاً
قوله ومن ادعى ما ليس له فليس منا : أي ليس منا في هذا الوصف أو هذا العمل
قوله فليتبوأ مقعده من النار : التبوأ هو طول الإقامة في المكان يقال تبوأ مكاناً أي اختاره مكاناً لإقامته الطويلة فكأن قال ليختر له مكاناً من النار فهو لا بد أن يقع فيها
قوله ومن دعى رجلاً بالكفر :أي سماه كافراً كفراً مخرجاً من الملة أو قال له عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه معنى حار عليه يعني رجع عليه .


المعنى الإجمالي
يخبر أبو ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول هذه الخصال الثلاث ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر وأن من ادعى ما ليس له فليس من النبي ﷺ وأنه سيتبوأ مقعده من النار وأن من دعى رجلاً بالكفر وليس كذلك فإن قوله سيرجع عليه


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن الانتفاء من النسب كبيرة من الكبائر العظام فمتى قال الرجل أنه ليس ابن فلان فإنه قد وقع في هذا المأزق


ثانياً : أنه لا يكون كذلك إلا إذا ادعى لغير أبيه بأن نسب نفسه إلى غير أبيه الحقيقي وهو يعلم ذلك فإنه يكون قد كفر هذه النعمة


ثالثاً : يؤخذ من قوله إلا كفر أن ذلك يكون من الكفر دون الكفر ومعلوم أن انتماء الإنسان إلى أبيه وأسرته وعشيرته نعمة من الله عز وجل خص بها بني آدم حيث يقول جل من قائل (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ[ الحجرات : 13] فمتى كان للعبد أب معروف وأسرة معروفة وعشيرة معروفة كما قال (وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ) [ المعارج : 3،4] فمتى أنكر هذا وجحد هذه النعمة فإنه حينئذ قد كفر بها أي جحدها وليس المراد بذلك أنه من الكفر المخرج من الملة وقد ورد هذا في كثير من النصوص الشرعية مثل قوله ﷺ ( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ) ومثل قوله ﷺ ( هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ - الليلة - قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ – مطرنا - بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ ) وكذلك قوله كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ) وعلى هذا فيمكن أن نقول أن الكفر ينقسم إلى قسمين كفر أصغر وكفر أكبر فالكفر الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة مثل ما سبق أن مثلنا له .
والكفر الأكبر هو المخرج من الملة كالشرك بالله عز وجل وإنكار البعث بعد الموت أو إنكار نبوة محمد ﷺ فهذا وأمثاله موجب للكفر المخرج من الملة والذي يحبط عمل صاحبه ويكون به كافراً مرتداً ولزاماً انظر نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لتكون على بينة من أمرك . وبالله التوفيق


رابعاً : قال الصنعاني رحمه الله نقلاً عن ابن الأثير الكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكار بأن لا يعرف الله تعالى ولا يعترف به
قلت : وهو كفر الملحدين في هذا الزمان الذين لا يعترفون بوجود الله عز وجل .
ثانياً : كفر جحود ككفر إبليس لعنه الله يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه قال الصنعاني قلت في هذا تأمل فإن إبليس مقر بالله (قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ) [ الحجر 39] فهو معترف بربوبية ربه وإنما كفر بتكبره على الله تعالى وعدم امتثاله لأمره جل وعلا فصار كافراً بذلك قال الله عنه (وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ) [ ص : 74 ] وأقر على نفسه حين قال (إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ ) [ إبراهيم : 22]


ثالثاً : كفر عناد وهو أن يعرف بقلبه ويعترف بلسان ولا يدين به حسداً وبغضاً ككفرأبي جهل وأضرابه . قال الصنعاني قلت ولعل كفر إبليس من هذا أما كفر أبي جهل ونحوه فهو لإنكاره نبوة محمد _ ألا تراهم يقولون ( اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ) [ الأنفال : 32] ومنه كفر بعض اليهود فإنهم قالوا { نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ }[النساء : 150 ] قال الله فيهم { أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً }[النساء : 151 ] قال الصنعاني رحمه الله ولا يخفى أن هذا القسم خارج عن الأربعة الأنحاء ثم قال ابن الأثير وكفر نفاق وهو أن يعترف بلسانه ولا يعتقد بقلبه .
قلت : وهناك أقسام أخرى لم يذكرها ككفر الاستهزاء بالدين وغير ذلك مما هو مذكور في نواقض الإسلام العشرة .


خامساً :يؤخذ من قوله ومن ادعى ما ليس فله فليس منا وليتبوأ مقعد من النار
وأقول : إن هذا لا بد أن يقيد بالعلم أن يكون المدعي ما ليس له عالماً بأن هذا الشيء المدعى ليس له ولكنه تجرأ عليه واستهان بالوعيد في ذلك .


سادساً : يخرج عن هذا من ادعى بالوكالة وهو ما يسمى بالمسخر كما ذكر ذلك الصنعاني في العدة فإذا ادعى أن هذا الشيء لموكله فإنه لا يدخل في هذا الوعيد


سابعاً : قوله فليس منا مصروف عن ظاهره إذ أنه لو أجريناه على ظاهره لخرج المدعى ما ليس له من الإسلام ولكن يؤل قوله فليس منا بأنه ليس من النبي ﷺ في هذه الخصلة ولا يخرج من الإسلام من أجل ذلك .


ثامناً : قوله فليتبوأ مقعده من النار هذا فيه وعيد مؤكد لأن حقوق الآخرين مبنية على المشاحة لذلك فإنه يكون مستحقاً للعذاب إلا أن يشاء الله عز وجل العفو عنه .


تاسعاً : يؤخذ من قوله ومن دعى رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه يؤخذ منه تحريم الحكم بالكفر المخرج من الملة إلا بدليل واضح كالشرك بالله أو جحد يوم القيامة أو جحد الجنة أو النار أو هما معاً أو إنكار أمر مجمع عليه كإنكاره فرضية الصلاة أو إنكاره فرضية الزكاة أو إنكار صوم رمضان أو استحلال محرم مجمع عليه كاستحلال الزنا أو الربا أو السرقة إلى غير ذلك من استحلال المحرمات أو السخرية من الشرع .


عاشراً :يؤخذ من قوله إلا حار عليه أن من حكم على شخص من المسلمين بالكفر بغير دليل يوجبه فإنه يرجع على القائل لأن معنى حار رجع عليه . وفي المقابل هل يكون من أنكر كفر كافر ولم يحكم عليه بالكفر كاليهودي والنصراني والوثني وغير ذلك هل يكون من لم يكفر هؤلاء كافر ؟ الجواب نعم لأنه كذب الله عز وجل في خبره عنهم بأنهم كفار وقد أخبر الله عز وجل عن اليهود والنصارى أنهم كفار فقال الله عز وجل ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ …) [ المائدة : 73 ] وقال تعالى (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) [ المائدة : 78] وقال عز وجل (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ) إلى أن قال ( وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ) [ المائدة : 64] إلى غير ذلك من الآيات فمن تحاشا أن يحكم عليهم بالكفر فهو كافر بهذه الايات التي أنزلها الله عز وجل فيهم وبالله التوفيق



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf










رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الثالث ] ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 118 29-10-2015 03:32PM
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام ((المجلد الثاني)) ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 51 28-07-2015 08:57PM
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي ام عادل السلفية مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 1 14-02-2015 12:42AM
بشرى ...حمل التعليقات على عمدة الأحكام للسعدي.pdf أبو عبد الودود سعيد الجزائري مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 1 22-05-2011 11:55AM
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين ماهر بن ظافر القحطاني منبر الجرح والتعديل 0 05-05-2005 12:07AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd