القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة

محاضرة علمية جديدة [ البدعة في الدعاء والذكر ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: محاضرة علمية جديدة [ منكرات إجازة الصيف ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: خطبة جمعة جديدة [ زيغ القلوب ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: خطبة جمعة [ المرء على دين خليله ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: خطبة جمعة [ الصحة والفراغ ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: تفريغ [صلاة الكسوف] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: تفريغ [وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: تفريغ [مسؤولية الأمة في حفظ الأمن ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: محاضرة منهجية قيمة [ الإنكار على القصاصين ] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: محاضرة قيمة [تأديب الأبناء عند السلف] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] :: خطبة قيمة [لا يضركم من ضل إذا اهتديتم] للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله [انقر هنا] أخبـار المجلـة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منـبر السنة النبوية والآثار السلفية > الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

جديـد المجلـة سؤال في كل ما يتعلق بالحجر الأسود من أحكام؟؟!! (الكاتـب : ناصر الهيفاني - آخر مشاركة : أم سمية - )           »          حكم التغني والترتيل لدعاء القنوت في رمضان والنوازل للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله (الكاتـب : أم سمية - )           »          📮 لايمكن الإجتماع إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر [ ٣٤ ] (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 ما معنى قول شيخنا في رده على أشباه الحدادية الغلاة في التبديع قوله ( إعتبارات في ا (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 الرد على من يتهم علماء ومشايخ السنة السلفيين بعدم الوضوح في المنهج وأن من المنهج ا (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 إحذر أن تغضب غضب الخوارج بإثارة مسألة الإنكار العلني على الحكام [ ٣١ ] . (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 من قوي توحيده ترك التعصّب للرجال [ ٣٠ ] . (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          📕 كيف يبدأ مشوار التعصب للأشخاص [ ٢٩ ] (الكاتـب : أبوأيمن الجزائري - )           »          الترجيح بدون مرجح ممتنع (الكاتـب : أبو عمير ياسر الصيفي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
  #46  
قديم 29-12-2015, 10:23PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[295]الحديث الأول :
عن عبدالله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله ﷺ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .



موضوع الحديث :
الحث على النكاح



المفردات
معشر : المعشر هم قوم يجمعهم وصف واحد
والشباب : هم الذين يجمعهم هنا وصف واحد ويطلق على من بلغ إلى أن يصل إلى الأربعين على القول الأصح وقيل إلى ثلاث وثلاثين وهو منتهى الشباب
الباءة : المراد بها النكاح أو تكاليفه أو استطاعته استطاعة ذاتيه . ولا شك أن الشارع ﷺ أمر الشباب بالتزوج إذا كانوا قادرين على مؤن الزواج قدرة ذاتية ومالية .
قوله فليتزوج : هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب وعلى هذا فقد ذهب الجمهور إلى أن الأمر هنا أمر إرشاد لا أمر إيجاب وجعلوا النكاح سنة في حق الرجل القادر عليه فإن خشي بتركه الزنا فعله وجوباً
قوله ومن لم يستطع : يعم النفي هنا الاستطاعة المالية والاستطاعة الذاتية
قوله فعليه بالصوم :أي ليكثر منه
فإنه له وجاء : الفاء تعليلية والمقصود أنه يخفف من وطئة الرغبة الجامحة فيه التي ربما أدت بالعبد إلى الوقوع فيما حرم الله


المعنى الإجمالي
يحث النبي ﷺ الذين عندهم القدرة الذاتية والقدرة المالية يحثهم على فعل الزواج ومن لم يستطع ذلك فليكثر من الصوم وليلزم الاستعفاف وليسأل ربه عز وجل أن يعصمه من الوقوع في طائلة الزنا .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث استحباب النكاح لمن له قدرة عليه ليكون ذلك عوناً له على تجنب الزنا والوقوع فيما حرم الله عز وجل سواء كان ذلك بالنظر أو السمع أو ما أشبه ذلك


ثانياً: اختلف أهل العلم في حكم النكاح هل هو واجب أو سنة مؤكدة والقول بالوجوب على من خاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله لعله هو الأقرب


ثالثاً : خص النبي ﷺ بهذا الخطاب معشر الشباب الذين هم مظنة قوة الشهوة التي ربما حملت الشاب أو الشابة على الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى .


رابعاً : جعل النبي ﷺ علاج العزوبة لمن لم يستطع مؤن النكاح الإكثار من الصوم وهذا العلاج علاج نبوي عظيم حيث أن الصوم يخفف قوة الشهوة ويحمل العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى فيغرس فيه خليقة التقوى التي يتغلب بها على نزعات النفس ونزغات الشيطان لقلة الطعام والشراب ويكثر للعبد الحسنات التي يتقرب بها إلى الله فما أحسنه من علاج وأحكمه


خامساً : إرشاد النبي ﷺ إلى الزواج لمن له عليه استطاعة إرشاد إلى أسباب الخير واستقرار النفس فإن الرجل إذا تزوج حصل عنده الاستقرار النفسي وتم بينهما التعاون أي بين الزوجين التعاون على المصالح التي يستعينون بها على أداء الواجبات فالرجل يكون مكفي في بيته بالزوجة التي تعمل له ما يصلحه من طعام وشراب وتنظيف للبيت وتهيئته للمنافع والمرأة تكون مكفية بزوجها في تحصيل الرزق وفي ذلك من الخير ما الله به عليم ولا يفوتني في هذه المناسبة أن ألفت النظر إلى المؤتمر الإجرامي الذي عقده اليهود والنصارى يقصدون به محاربة التزوج المبكر ويشجعون فيه على العزوبة ويقررون فيه التشجيع على المدارس المختلطة ودراسة التثقيف الجنسي حسب قولهم وقرروا فيه فتح مستشفيات بقيم رخيصة يتعاون المستشفى مع المجرمين على الإجهاض فحسبنا الله عليهم وأعاذ الله المسلمين من شرورهم ، إنهم دعاة إلى الشر وإلى انتشار الفواحش فعليهم لعائن الله وبالجملة فإن الواجب على المسلمين في مقابل ذلك أن يشجعوا على الزواج المبكر بتخفيف مؤنة الزواج وتيسير أسبابه امتثالاً لأمر نبيهم ﷺ كما في حديث مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قَالَ ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ )
وبالله التوفيق




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf








رد مع اقتباس
  #47  
قديم 29-12-2015, 10:28PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[296]الحديث الثاني :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب النبي ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في السر ؟ فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي ﷺ فحمد الله وأثنى عليه وقال : ما بال أقوام قالوا كذا ؟ ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) .



موضوع الحديث :
الإنكار على من دعوا إلى الرهبنة بنوع من التأويل

وإخبار النبي ﷺ أن من رغب عن سنته التي هي التوسط بين الترهبن والجفاء
من رغب عنها فإنه قد سلك طريقاً غير طريقه واتبع سنة غير سنته


المفردات
أزواج النبي ﷺ : هن زوجاته
عن عمله في السر : أي العمل الذي يعمله في بيته
قال بعضهم لا أتزوج النساء : تفضيلاً للعبادة على اللذة المشروعة وقال بعضهم لا آكل اللحم منعاً للنفس عن بعض شهواتها وقال بعضهم لا أنام على فراش يعني تجافياً عن الرفاهية
فبلغ ذلك النبي ﷺ : أي أخبر به
فحمد الله وأثنى عليه : أي قام خطيباً فبدأ بحمد الله والثناء على الله بما يستحق
وقال ما بال أقوام : هذه عبارة تقال في إنكار ما قصد به الستر على من عمله
قالوا كذا : يعني ما تقدم
لكني أصلي وأنام : أي أقوم بحق ربي وأعطي نفسي حظها من الراحة ومع ذلك أصوم وأفطر وأتزوج النساء
قوله فمن رغب عن سنتي : الرغبة عن الشيء تركه والرغبة فيه محبته وفعله والرغبة عن السنة ترك لها وزهد فيها
قوله فليس مني : يعني ليس على طريقتي في اتباع التوسط في العبادة بين الجفاء والغلو


المعنى الإجمالي
شريعة الله وسط بين الغلو والجفاء والانهماك في العبادة والغفلة واللهو فهي تضع الأمور مواضعها عبادة لله وطاعة له مع إعطاء النفس حظوظها من المباحات المعينة على استمرار العبادة وقد قال النبي ﷺ ( اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا ) وفي الحديث الآخر ( فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى ) وبذلك يكون العبد قد أدى عبادة الله ولم يحرم نفسه حظوظها من الراحة والتلذذ المباح


فقه الحديث
أولاً : أن شريعة الله وسط بين الغلو والجفاء وفي ذلك قوله تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطاً ) [ البقرة : 143 ]


ثانياً : الوسطية بينة في شرائع الله ما بين الرهبنة والغلو وما بين التساهل في حقوق الله والجفاء عنها ثم إن مذهب أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين التعطيل والتشبيه وفي باب القدر وسط بين القائلين بالجبر والنافين للقدر وهكذا يتبين عند التأمل أن شريعة الله وسط في كل شيء


ثالثاً : أن السنة التي قررها الله عز وجل لنبيه ﷺ وقررها النبي ﷺ لأمته أن تؤدى حقوق الله فرضاً ونفلاً وأن يعطي نفسه حظوظها من التلذذ المباح في المآكل والمشارب والمناكح والنوم واليقظة وأخذ النفس بحق ربها من دون تشديد عليها ولا تغليب لشهواتها حتى تلهو بها عن حقوق الله عز وجل


رابعاً : في هذا الحديث تفضيل للتلذذ بالمباحات التي تتطلبها النفس على نوافل العبادات التي ربما تؤدي بالعبد إلى الانقطاع والضعف في الأخير ولهذا جاء في الحديث ( فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فإما إلى سنة وإما إلى بدعة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدي ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك )وقد قال ﷺ لعبدالله بن عمرو (قم ونم وصم وأفطر ) فهذا هو الحق الذي ينبغي للمسلم أن يعمل به ويتخذه نبراساً في حياته إذا وجد من نفسه ضعفاً عن العمل شدها إليه وأخذها به حتى تذل وتلين وإذا وجد من نفسه ميلاً إلى كثرة العبادة فليحد من غلوائها وقد تمنى عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن لو كان أطاع رسول الله ﷺ في التخفيف عن نفسه من كثرة العبادة


خامساً : أن فضل السنة أعلى وأفضل من نوافل العبادات ولو أنه رئي أن العمل فيها قليل فمتابعة السنة خير من كل عمل يخرج عنها
وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@








رد مع اقتباس
  #48  
قديم 03-01-2016, 01:40PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[297]الحديث الثالث :
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا .


موضوع الحديث :
كراهة ترك النكاح زهداً فيه واتباعاً للرهبنة التي سلكها بعض أهل الكتاب



المفردات
التبتل : هو ترك النكاح من أجل الانقطاع للعبادة وقد ذم الله عز وجل أهل الكتاب على ذلك
قوله ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول لا نقطاعها عن الزواج للعبادة وأقول إن مريم كانت نذرتها أمها لذلك وكان جائزاً في شرعهم مثل هذا أما شريعة محمد ﷺ فليس فيها ذلك
وقوله قيل لفاطمة البتول إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي وأقول هذا لا ينبغي وليس لها امتياز في هذا بل كل من تزوجت برجل واحد وماتت عنده فهي كذلك . أو لانقطاعها عن نضرائها في الحسن والشرف : أقول الحسن لا يكون سبباً للمحمدة ولكن لشرفها في نسبتها إلى أبيها صلوات الله وسلامه عليه وعليها
قوله ولو أذن له لاختصينا : أي لو أذن النبي ﷺ لعثمان بن مضعون في ذلك لاختصينا رغبة في الانقطاع للعبادة


المعنى الإجمالي
كان من أصحاب النبي ﷺ رجال لهم نهم في العبادة ورغبة فيها ظنوا أن التزوج مشغلة عن العبادة والجهاد في سبيل الله وبناءً على ذلك رغبوا في الانقطاع للعبادة وترك الاشتغال بالمباحات فمنعهم النبي ﷺ وأخبرهم أن اتباع سنته ﷺ خير من التبتل والرهبنة


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث ذم التبتل وقد ذكر الله التبتل على سبيل المدح وأمر به في سورة المزمل حيث قال لنبيه ﷺ ( يَأَيّهَا الْمُزّمّلُ قُمِ الْلّيْلَ إِلاّ قَلِيلاً …. إلى أن قال وَاذْكُرِ اسْمَ رَبّكَ وَتَبَتّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً )[ المزمل: (1-8) ] فهل هناك معارضة بين ما أمر به القرآن الكريم وبين التبتل الذي نهي عنه في السنة


وأقول : الجواب لا معارضة إذ أن التبتل الذي أمر الله به هو الانقطاع إلى الله بالقلب من الدنيا وعلائقها في أوقات العبادة عند أداء الفرائض في إقامة الصلاة المفروضة وقيام الليل انقطاعاً مؤقتاً حتى يتم عبادته وربما قيل أن التبتل المراد في الآية هو الانقطاع عن الدنيا مع مباشرتها فيكون بقلبه منقطعاً عنها غير مبال بها بل هو مقبل على الله عز وجل يستعملها فيما أمر الله ويجتنبها ويبتعد عنها إذا هي جاءت بنقص من دين أما التبتل المنهي عنه فهو ترك التزوج والانقطاع للعبادة كما كان يفعله الرهبان هذا هو القول الحق فيما أرى فشريعة محمد ﷺ جاءت لتعطي النفس حظوظها باعتدال حتى يتم التوازن في أعمال العبد إذ أن الرهبنة التي كان يفعلها أهل الكتاب مذمومة لأن أصحابها تركوا المباحات وشددوا على أنفسهم تشديداً لم يأمرهم الله به وبالله التوفيق


ثانياً : يؤخذ منه تحريم الاختصاء وعدم جوازه وكذلك أيضاً ما يؤدي إلى مثل حالة المختصي بالمعالجة كالإبر التي تقطع حركة الرجل ومنعه من معاشرة النساء


ثالثاً: أن التبتل من التنطع الذي ذمه الله عز وجل ونهى عنه


رابعاً : وفي مقابل ذلك أمر النبي ﷺ بالتزوج وحصول الأولاد وتكثيرهم ليكثر من يعبد الله وحده وتكثر أمة محمد ﷺ لقوله ﷺ ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة).


خامساً : إن الاختصاء خروج عن السنن الكونية التي أرادها الله من عباده وسلوك لمسالك المنحرفين المشددين على أنفسهم بغير حق وبالله التوفيق


سادساً : ومن ذلك بعض ما يعمله بعض أصحاب التصوف من ترك الطعام اللذيذ أو ترك بعض الشهوات التي يحتاج إليها العبد ويروى أن رجلاً اسمه فرقد السبخي دخل على الحسن البصري وهو يأكل طعاماً لذيذاً يقال له الفالوذج فقال له هلم فقال لا آكله ولا أحب من يأكله فقال الحسن لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم وقد جاء عن النبي ﷺ أنه كان يحب الحلوى والعسل وقال ﷺ ( إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ) وكان سفيان الثوري يحمل معه الفالوذج إذا خرج في سفر واللحم المشوي ويقول إن الدابة إذا أحسن إليها عملت وإن البدن كالمطية لا بد لها من علف يعني وكذلك البدن لا بد من الاهتمام به
وبالله التوفيق




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf






رد مع اقتباس
  #49  
قديم 03-01-2016, 01:45PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[298]الحديث الرابع :
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي ﷺ إن ذلك لا يحل لي قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن .

قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي ﷺ فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيراً غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة .


موضوع الحديث :
تحريم الجمع بين الأخوات وتحريم الربائب وبنات الأخ من الرضاع



المفردات
تقول أم حبيبة أنها قالت لرسول الله ﷺ يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان قال أو تحبين ذلك : استغرب النبي ﷺ هذا الطلب لأن من عادة النساء أن المرأة لا ترضى أن ينكح زوجها ضرة لها حتى ولو كانت قريبة
قولها لست لك بمخلية : أي لست بمنفردة بك ولا متروكة من ضرة وإذا كان كذلك فأحب من شاركني في الخير أختي
قوله إن ذلك لا يحل لي : يعني لتحريم الجمع بين الأخوات
قولها إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة : وهذا استفهام
قالت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبتي : الربيبة بنت الزوجة والربيب ابنها
في حجري : هذا شرط آخر مقتض لعدم الحلية وهو كونها ربيبة وأمها زوجة مدخول بها وكونها مرباة في حجر زوج أمها
ما حلت لي : أي لو لم تكن كذلك ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة :

ومعنى ذلك أن سبب التحريم في حقها أمران

الأمر الأول : كونها ربيبة في حجره
والأمر الثاني : كونها بنت أخيه من الرضاع
قوله أرضعتني وأبا سلمة ثويبة : ثويبة جارية لأبي لهب أرضعت النبي ﷺ وأرضعت أبا سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة السابق وأرضعت حمزة بن عبدالمطلب ولكن أبا لهب اعتقها من أجل رضاعها لابن أخيه وهو النبي ﷺ
قوله فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن : هذا نهي لهن عن عرض بناتهن وأخواتهن عليه صلوات الله وسلامه عليه .
أما ما في الإلحاق من أن العباس رأى أخاه أبا لهب بشر حيبة فقال له ماذا لقيت فقال أبو لهب لم ألق بعدكم خيراً غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة والإشارة إلى النقرة الكائنة بين الإبهام والسبابة يعني أنه سقي في تلك النقرة الصغيرة بسبب عتقه لثويبة برضاع النبي ﷺ ولكن لكونه عاداه بعد أن بعث كان ذلك سبباً في حرمانه من كل خير
بشر حيبة : حالة


المعنى الإجمالي
تروي أم حبيبة رضي الله عنها بأنها عرضت على النبي ﷺ أختاً لها كي ينكحها فاستغرب النبي ﷺ ذلك فأخبرته بأنهن يحدثن أن النبي ﷺ يريد أن يتزوج بنت زوجته درة بنت أبي سلمة فأخبر النبي ﷺ بأنها لو لم تكن ربيبته ما حلت له لأنها بنت أخيه من الرضاع وقد استفيد من الحديث الأحكام الآتية


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث نصح أم حبيبة برغبتها أن تدخل أختها معها في الخير الذي حازته بزواج النبي ﷺ بها


ثانياً : يؤخذ من قولها وأحب من شاركني في خير أختي يؤخذ من هذه العبارة أن أزواج النبي ﷺ ما كن يعتبرن زواجهن من رسول الله نكاحاً مجرداً ولكنهن يعتبرن أن نكاح النبي ﷺ لهن خير ساقه الله إليهن .


ثالثاً : يؤخذ من قول النبي ﷺ إن ذلك لا يحل لي تحريم الجمع بين الأختين الذي دلت عليه الآية في قوله تعالى ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ) [ النساء : 23]


رابعاً : يؤخذ من هذا أن أم حبيبة كانت تعتقد أن النبي ﷺ له خصائص في النكاح منها الجمع بين أكثر من أربع ومنها النكاح بالهبة فظنت أن الجمع بين الأخوات يحل له قياساً على ما علمت من زيادة العدد والنكاح بالهبة وهذا هو القول المعتمد فما كانت أم حبيبة تجهل تحريم الجمع بين الأخوات ولا تجهل تحريم نكاح الربيبة والقول الآخر أن ذلك حصل قبل أن تنزل آية النساء في المحرمات وأن أم حبيبة كانت تجهل ذلك وقائل هذا لو تأمل الحديث لكان فيه ما يدل على أن ذلك كان معلوماً عند أم حبيبة وعند غيرها ولكنها ظنت أن ذلك من خصوصياته


خامساً : يؤخذ من قولها إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري … إلخ


يؤخذ من هذه الجملة وهو المأخذ الخامس أن الربيبة محرمة إذا كانت من زوجة مدخول بها ومتربية في حجر زوج أمها


سادساً : اختلف أهل العلم هل لهذا الشرط مفهوم مخالفة أم ليس له مفهوم مخالفة فذهب جمهور المحدثين والفقهاء أن اشتراط تربيتها في الحجر اشتراط لا مفهوم له بل إنه خرج مخرج الغالب فحرموا الربيبة سواء كانت مرباة في حجر زوج أمها أم لا إذا كانت الأم مدخول بها وذهب بعض الصحابة وأهل الظاهر إلى الأخذ بهذا القيد فقالوا أن الربيبة التي لم تكن مرباة في حجر زوج أمها تحل لزوج أمها بعد موت الأم أو مفارقتها بالطلاق واستدلوا على ذلك بما أخرجه عبدالرزاق عن مالك ابن أوس ابن الحدثان قال كان عندي امرأة قد ولدت لي فماتت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال مالك فأخبرته فقال ألها ابنة من غيرك قلت نعم قال كانت في حجرك قلت لا هي في الطائف قال فانكحها قلت فأين قوله تعالى وربائبكم قال إنها لم تكن في حجرك ) قال الصنعاني ورواية إبراهيم بن عبيد ابن رفاعة معروف ثقة تابعي وأبوه وجده صحابيان فلا التفات إلى من يزعم أنه غير معروف وكذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى من سأله أن يتزوج بنت ربيبته كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد إلا أن الجمهور لم يقولوا بذلك وقالوا أن اشتراط الحجر خرج مخرج الغالب وهذا المذهب أسلم وبالله التوفيق


سابعاً : في قوله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاع فيؤخذ من هذا أن بنت الأخ من الرضاع إذا كان الرضاع محرماً أنها تكون محرمة على عمها من الرضاع وإن أرضعتهما أجنبية كما هو الحال في ثويبة


ثامناً : أنه اجتمع في بنت أم سلمة سببان للتحريم أحدهما كونها ربيبة والثاني كونها بنت أخيه من الرضاع


تاسعاً : أن الجمع بين الأختين متفق على تحريمه في النكاح ومختلف في تحريمه بملك اليمين والجمهور يرون التحريم وحكي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه يجوز الجمع بينهن بملك اليمين وبذلك أخذ الظاهرية والجمهور يقولون بتحريم الجمع بينهما في النكاح لا في الملك لأن الملك يراد لغير النكاح فإن وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يعمل سبباً يحرم الأولى عليه


عاشراً : يؤخذ منه أن الجمع بين الأختين محرم سواء كان ذلك الجمع في وقت واحد أو نكح الأولى ثم نكح الثانية فإن نكح الأولى ثم نكح الثانية بطل نكاح الثانية وإن نكحهما معاً بطل النكاحان
وبالله التوفيق.




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf






رد مع اقتباس
  #50  
قديم 03-01-2016, 01:50PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[299]الحديث الخامس :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .



موضوع الحديث :
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وعكسه لازم أي بين المرأة وابنة أخيها والمرأة وابنة أختها وأنه لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى



المفردات
العمة : هي أخت الأب والخالة هي أخت الأم


المعنى الإجمالي
نهى النبي ﷺ أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لأن ذلك موجب للقطيعة بين ذوات الأرحام


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو المرأة وابنة أخيها أو المرأة وابنة أختها لا تنكح هذه على هذه ولا هذه على هذه قال ابن دقيق العيد جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضاً وهو مما أخذ من السنة وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة يعني قول الله عز وجل ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ) قال إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد أهـ . وقال الصنعاني في تعليقه جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضاً أقول كما أن جمهورهم على تحريم الجمع بين الأختين قال ابن المنذر لست أعلم في ذلك خلافاً اليوم وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج واتفق أهل العلم على القول به ولا اعتبار بخلاف من خالفه أهـ .


أقول في ذلك إيهام لأن قوله واتفق أهل العلم على القول به يقصد على القول بتحريم الجمع بين من ذكر وفي عطفه على قول الخوارج إيهام لأن المراد به قول الخوارج وكان الأولى أن يقول واتفق أهل العلم على القول بتحريم الجمع بين من ورد في الحديث بالنهي عن الجمع بينهن ثم قال الصنعاني رحمه الله ونقل الإجماع ابن عبدالبر وابن حزم والقرطبي والنووي أي نقلوا الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إلا أنه استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة .


وأقول : القول بالتحريم الوارد في الحديث هو الحق ولا عبرة بخلاف من خالفه كما قال الصنعاني ومن زعم أن خبر الآحاد لا يخصص الكتاب وإنما خصص الآية الإجماع فزعمه من أبطل الباطل إذ أن الإجماع استند على هذا الحديث وما في معناه فالإجماع إنما وقع على القول بما جاءت به السنة وليس هذا الحديث هو الوحيد في الموضوع بل ذكر الصنعاني عن الحافظ بأنه ورد من طريق ثلاثة عشر نفر من الصحابة


ثانياً : يقال في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة و خالتها كما قيل في الجمع بين الأختين بأنه إن تزوجهما في عقد واحد بطل العقد وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى فالعقد على الأولى صحيح وعلى الأخيرة باطل سواء كانت الأولى هي الصغرى أو الكبرى
وبالله التوفيق




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس
  #51  
قديم 03-01-2016, 01:55PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[300]الحديث السادس :
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )



موضوع الحديث :
الأمر بالإيفاء بالشروط التي تستحل بها الفروج



المفردات
قوله إن أحق الشروط أن توفوا به : كأنه قال إن أحق الشروط بالوفاء هي الشروط التي تستحلون بها الفروج
جملة ما استحللتم به الفروج : في محل رفع خبر إن أي هي الشروط التي استحللتم بها الفروج


المعنى الإجمالي
تدل هذه العبارة على أن الشروط يجب الوفاء بها ولكن أشدها وجوباً أن يوفى به ما استحلت به الفروج


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن الشروط التي اتفق عليها عند العقد يجب الوفاء بها لقوله تعالى (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) [ المائدة : 1]


ثانياً : يدل على أن الشروط مختلفة منها ما هو واجب ومنها ما هو أو جب ومنها ما هو شديد ومنها ما هو أشد ولكن الأوجب منها والأشد فيها ما استحلت به الفروج


ثالثاً : اختلف أهل العلم في الشروط التي يجب الوفاء بها علماً أن الحديث الذي ورد في الشروط عامة وهو قوله ﷺ (وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) معنى هذا الحديث أن الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً لا يجوز الوفاء به ومن أجل ذلك فقد حصل الخلاف في بعض الشروط فلو اشترطت المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها فهذا الشرط حرم حلالاً وكذلك لا يتسرى عليها ولو شرط الرجل على المرأة أن تنفق على نفسها فهذا الشرط أيضاً أبطل واجباً وإذا شرطت المرأة على الرجل أن يطلق ضرتها التي هي زوجته قبلها فهل يلزمه ذلك هذا محل نظر وخلاف مع أن النبي ﷺ قال ( ولا تسال المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها )


وسؤالها طلاق أختها اشتراط فالخلاف في مثل هذه الشروط التي تحرم حلالاً أو تحل حراماً أو تمنع واجباً هل المقصود بالحديث مثل ذلك وأنه إن شرطت عليه أن لا يتزوج عليها وجب عليه الوفاء وإن شرط على المرأة أن لا ينفق عليها لم يلزم لها النفقة مع أن الله سبحانه وتعالى يقول (وَإِن كُنّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنّ حَتّىَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ ) [ الطلاق : 6 ] والنبي ﷺ يقول ( إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ) إلى غير ذلك من الأدلة

فمن نظر إلى أن صاحب الحق إذا وافق على هذا الشرط فقد أسقط حقه قال بالوفاء بهذه الشروط ومن نظر إلى أن هذه الشروط قد تحل حراماً أو تحرم حلالاً أو تسقط واجباً أو تبيح محظوراً قال بأن هذه الشروط لا يلزم الوفاء بها ومن أجل ذلك فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في بعض هذه الشروط أما ما اقتضاه العقد من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان أو وجوب النفقة والمسكن والكسوة فهذه لا تأثير للشرط فيها إذ أنها مشروطة بمقتضى العقد كما أمر الله عز وجل ورسوله ﷺ بذلك ويلتحق بذلك شرط المرأة على الرجل أن لا ينتقل بها من دارها أو محلتها وهذا الشرط قد رأى بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم وجوب الوفاء به لأن المشروط عليه قد اسقط حقه بقبول هذا الشرط
وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf






رد مع اقتباس
  #52  
قديم 04-01-2016, 04:52PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[301]الحديث السابع :
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق .



موضوع الحديث :
النهي عن النكاح الذي يكون مشروطاً بنكاح آخر



المفردات
الشغار : مأخوذ من شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول وقيل من شغر المكان إذا خلى وشغرت الوظيفة إذا خلت ممن يشغلها والمعنى يدور حول الخلو والرفع إما أن يكون لا ارفع لك عن موليتي إلا بأن ترفع لي عن موليتك وإما أن يكون من الخلو ومعنى ذلك أن يخلو هذا النكاح عن الصداق هكذا فسره أهل العلم لكن اختلف في هذا التفسير هل هو من الصحابي أو من التابعي وهو نافع أو ممن دون ذلك وهو مالك


المعنى الإجمالي
نهى النبي ﷺ عن نكاح الشغار لما فيه من المخالفة وما يترتب عليه من المفاسد


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث تحريم الشغار في النكاح وذلك بأن يكون كل واحد من النكاحين مشروط بالآخر وهل العلة في النهي الاشتراط أو عدم وجود الصداق هذا محل خلاف ونظر والذي يترجح لي في هذه المسألة أن النهي مترتب على وجود الاشتراط إذا اشترط أحد النكاحين بالآخر وقد رأينا وعرفنا من هذا القبيل الشيء الكثير فإنه إذا حصل هذا الشرط ودب الفساد بين إحدى الأسرتين دب إلى الأسرة الأخرى وكل منهما يقول كيف تبقى ابنتي تحت فلان وابنته قد خرجت مني أو تمردت عليّ فيجبرون المرأة في الأسرة الصالحة على أن تمتنع من زوجها وهذا هو السبب في النهي ، أما عدم وجود الصداق فيمكن أن يحكم بصحة النكاح وللمرأة صداق المثل كالمولية وبهذا يتبين أن العلة في النهي هي الاشتراط .


ثانياً : هل يصح عقد النكاح الذي وقع في الشغار القول الصحيح أن عقد النكاح المبني على الشغار عقد باطل لا يصح أما انتقاد الصنعاني رحمه الله للمعنى الأول وهو أن يقول لا أرفع لك عن موليتي إلا بأن ترفع لي عن موليتك فهذا انتقاد في غير محله فيما أرى وليس معنى ذلك التفسير المكروه وهو رفع الرِجل ولكن المقصود بالرفع المراد به فتح الباب أي لا أفتح لك باب النكاح لابنتي إلا بأن تفتح لي باب النكاح لابنتك وهو راجع إلى الاشتراط وإن قلنا العلة فيه الخلو فإما أن يكون المقصود الخلو من المهر وإما أن يكون المقصود الخلو من الاشتراط المعوق وهذا هو الأقرب إلا في صورة واحدة وهو أن يجعل بضع هذه مهراً لبضع تلك فإذا كان الأمر هكذا فإنه هو الشغار بغير خلاف
وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس
  #53  
قديم 05-01-2016, 11:59AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[302]الحديث الثامن :
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية .


موضوع الحديث :
تحريم نكاح المتعة


المفردات
نكاح المتعة : نكاح مؤقت بزمن يتفق عليه الناكح والمنكوحة فقط وهو حرام
يوم خيبر : أي يوم فتح خيبر
قوله وعن لحوم الحمر الأهلية : أي ونهى كذلك عن لحوم الحمر الأهلية والحمر الأهلية هي الإنسية بخلاف الحمر الوحشية فإنها مباحة والإنسية هي الآنسة تأنس إلى الناس ولا تنفر منهم


المعنى الإجمالي
يخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة الذي هو نكاح إلى أجل وعن أكل لحوم الحمر الأهلية


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم نكاح المتعة وسمي هذا النكاح نكاح متعة لأنه نكاح لا يقصد به العلاقة المستديمة ولا الاستيلاد بل مقصود صاحبه التمتع فقط وهذا النكاح كان مباحاً في أول الإسلام فقد فعله الصحابة بإذن من النبي ﷺ ثم حرم في موقعة خيبر ثم أبيح يوم فتح مكة ثم حرم إلى يوم القيامة


ثانياً : حصل خلاف بين أهل العلم في وقت تحريم نكاح المتعة والأقرب أن التحريم المؤبد حصل بعد فتح مكة لحديث الربيع بن سبرة عن أبيه في صحيح مسلم


ثالثاً : اتفق أهل العلم على تحريم نكاح المتعة فقد كان في عصر الصحابة خلاف في بقاء حكمها واشتهر القول بإباحتها عن ابن عباس رضي الله عنه وجماعة ولكن ابن عباس رضي الله عنه رجع بعد ذلك


رابعاً : نكاح المتعة هو أن يتزوج المرأة إلى أجل معلوم وأن يكون بين الرجل والمرأة فقط دون سواهما وقد أبدلنا الله عز وجل عن ذلك بالنكاح الصحيح الذي يشترط فيه الولي وشاهدان وإعلان النكاح بالدف والغناء


خامساً : بقيت الرافضة تقول بنكاح المتعة وقولهم باطل مخالف لما ثبت عن النبي ﷺ وعن أصحابه رضوان الله عليهم


سادساً : وقع الإجماع بعد ذلك على تحريم نكاح المتعة وأنه محرم إلى يوم القيامة


سابعاً : اختلف أهل العلم فيمن عقد على امرأة وأسر في نفسه أنه يطلقها بعد مدة معينة فبعضهم أجاز ذلك والجمهور على منعه لأنه يوافق المتعة في كونه عاقداً في نفسه أنه يطلق بعد مدة معينة إلا أن الإثم ينحصر فيمن نوى هذه النية ولم يطلع عليها أحداً لا المرأة المنكوحة ولا أوليائها

وبالله التوفيق .


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf








رد مع اقتباس
  #54  
قديم 11-01-2016, 06:22PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[303]الحديث التاسع :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت .



موضوع الحديث :
شرط نكاح الأيم وشرط نكاح البكر وأن الأيم لا بد وأن تستأمر أما البكر فإذنها صماتها



المفردات
الأيم : تطلق ويراد بها الثيب التي قد تزوجت زوجاً دخل بها ثم فارقها أو مات عنها وتطلق ويراد بها من لا زوج لها وقد تطلق هذه الكلمة على الرجل الذي لا زوجة له
قوله تستأمر : أي يطلب أمرها ومعنى ذلك أنه لا يكفي السكوت كما في البكر
قوله والبكر : المراد به من لم توطأ بنكاح
قوله تستأذن : أي يطلب إذنها
قولهم فكيف إذنها : استفهام عن صفته
قوله أن تسكت : يعني أن أذنها سكوتها


المعنى الإجمالي
الله أكبر ما أعدل شرائع الإسلام وأجملها فهاهو رسول الله ﷺ ينهى أن تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن لأن إنكاحها بغير رضاها مصادرة لحريتها وهي التي ستعيش مع الزوج فلا بد من تصريحها بالأمر أما البكر فتستأذن وإذنها صماتها


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من قوله ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ) أن النكاح لا بد أن يكون بإشراف الولي والولي شرط في صحة النكاح للأدلة الآتية
أولاً : قول الله سبحانه وتعالى ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) [ النساء : 25 ] ثانياً : نهى الله عز وجل للأولياء عن العضل حيث يقول سبحانه وتعالى (وَإِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىَلَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) [ البقرة : 232 ] فالأمر بأن يكون النكاح بإذن أهلهن سواء كن حرائر أو إماء ونهى الأولياء عن العضل دليل واضح على اشتراط الولي وفي الحديث ( لا نكاح إلا بولي) وهذا الحديث وإن كان فيه كلام إلا أن له شواهد تبلغه إلى درجة الصحة أو الحسن


ثانياً : يؤخذ من قوله ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ) بأن النكاح ليس في يدها وإنما هو بيد وليها وإلى اشتراط الولي ذهب الجمهور وخالف في ذلك الحنفية قال ابن عبدالبر روى معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقاً رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت أتاني يخطبها فقلت والله لا أنكحتكها أبداً قال ففي نزلت ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) قال فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه ثم ذكر رواية البخاري فقال قال البخاري وأخبرنا أبو معمر حدثنا عبدالوارث حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فأبى معقل فنزلت هذه الآية ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) قال البخاري وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال أبو عمر هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقاً في الإنكاح ولا نكاح إلا به لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل ولا استغني عنه قال أبو عمر وقد صرح الكتاب والسنة ( أن لا نكاح إلا بولي ) فلا معنى لما خالفهما ألا ترى أن الولي نهي عن العضل وقد أمر بخلاف العضل وهو التزويج قال أبو عمر في اتفاقهم على أن للولي فسخ نكاح وليته إذا تزوجت غير كفء بغير إذنه دليل على أن له حقاً في الإنكاح بالكفء وغير الكفء قال ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح لنفسها جاز وقال الأوزاعي إذا ولت أمرها رجلاً فزوجها كفؤاً فالنكاح جائز وليس للولي أن يفرق بينهما أهـ من كتاب التمهيد ج 19 ص 9089
وأقول إن هذه الأدلة صريحة في اشتراط الولي وهي تدل على أن نكاح المرأة بغير إذن وليها باطل للأدلة التي سبق ذكرها ولحديث ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )
قلت : الأدلة الواردة في الكتاب والسنة أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها لحديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَه ُ) وكل ذلك يدل على بطلان مذهب أبي حنيفة الذي يبيح للمرأة أن تزوج نفسها
أولاً : لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ولا على غيرها
ثانياً : أن الفارق بين المال والبضع واضح فهي قد تنساق للشهوة وتبذل بضعها لمن لا يكون كفؤاً ولأنها ناقصة عقل ودين فقد ربط الله الولاية بالرجال ليكون في ذلك حاجز عن التصرف الغوغائي وقد سمعت في شريط لعبد الحميد كشك رحمه الله والظاهر أنه يرد فيه على الحنفية مذهبهم الشنيع قال كان شاب معه شلة شباب مفسدين في مصر وهو ابن فقيه حنفي فقال هذا الشاب لشلته إذا أراد أحدكم أن يبيت مع امرأة فليعطها شيئاً وتقول زوجتك نفسي فإذا فارقها طلقها والذي أريد الاستشهاد عليه أن هذا الشاب قد جعل مذهب الحنفية وسيلة للعبث بأعراض النساء وذريعة إلى الإفساد في الأرض وفيما ذكر كفاية وبالله التوفيق .


ثالثاً : يؤخذ من هذا الحديث أن الأيم تستأمر بمعنى أنها تصرح بالأمر بإنكاحها من الشخص الذي تريده ولا يقبل منها إلا ذلك


رابعاً: أن الثيب لا تجبر
خامساً : أن البكر تستأذن أي يؤخذ إذنها في النكاح فإن سكتت فذلك إذن لهذا الحديث وإن ضحكت فذلك إذن أيضاً وإن بكت فهل يكون ذلك إذن أم لا ؟ علماً بأن بعض الناس قد يبكي من الفرح ومما يدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت بينا نحن في بيتنا إذا نحن برسول الله صلى حين قام قائم الظهيرة ولم يكن رسول الله ﷺ يخطئه أن يأتي بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه أول النهار أو من آخره فلما رآه أبو بكر قال ما جاء رسول الله ﷺ في هذه الساعة إلا لأمر قال فدخل البيت قال فقال رسول الله ﷺ أخرج من عندك فقال ليس عليك عين إنما هن بناتي فقال قد أذن لي في الخروج قلت فالصحبة يا رسول الله قال نعم الصحبة فلقد رأيت أبا بكر يبكي من الفرح …) .


سادساً : أن للأب خاصة أن يزوج ابنته الصغيرة بدون إذن منها وقد حكى الاتفاق على ذلك وفي البالغة خلاف والصواب أن البالغة تستأذن ولو كان المزوج أباها وذلك لما روت عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَتْ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ) .

وبالله التوفيق




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس
  #55  
قديم 11-01-2016, 06:27PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[304]الحديث العاشر :
عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ﷺ فقالت :كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله ﷺ وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذق عسيلتك قالت ـ وأبو بكر عنده ـ وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له ، فنادى : يا أبا بكر ، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله ﷺ .



موضوع الحديث :
أن من طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى ثم تزوجت برجل آخر أنها لا تحل للأول إن فارقها الثاني بغير تبييت نية تحليل إلا بعد جماع يشعر بلذته الرجل والمرأة وهل يُشترط فيه الانتشار والإنزال هذا محل نظر



المفردات
رفاعة القرظي : نسبة إلى بني قريظة ومطلقته اسمها تميمة بنت وهب بمثناة مضمومة مصغرة أي تُميمة ورفاعة هو ابن سموئل وعبدالرحمن بن الزبير أبوه الزبير بن باطا وكل الثلاثة من بقايا بني قريظة الذين أسلموا أو الذين كانوا وقت قتل آبائهم وأمهاتهم دون الحلم وللزبير بن باطا قصة مع ثابت بن قيس بن شماس ذكرها أصحاب المغازي والسير وهو أنه كان قد أسر ثابت بن قيس في حروب بينهم وبين بني قريظة والأنصار في الجاهلية وحلق رأسه ومنّ عليه فلما نزلوا على حكم سعد بن معاذ وحكم عليهم بالقتل أي جميع البالغين أراد ثابت أن يرد يده فذهب إليه وقال له أطلب من رسول الله ﷺ دمك فوافق ولكنه قال كيف أبقى بدون عيال فطلب ثابت من رسول الله ﷺ أن يمّن عليه بأولاده ففعل وأخيراً قال كيف يعيش رجل في الحجاز بدون مال فطلب ثابت من رسول الله ﷺ أن يمّن عليه بماله ففعل النبي صلى وأخيراً قال لثابت ما هي إلا قبلة ناضح حتى ألحق الأحبة فطلب منه أن يضرب عنقه ففعل


قولها طلقني فبت طلاقي : البتُّ معناه الطلاق المبين بينونة كبرى فلا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره


قولها وإنما معه مثل هدبة الثوب : شبهت ما معه بهدبة الثوب إما في الرقة والرخاوة وإما في الصغر


أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا : أي لا يتم لك ذلك حتى تذوقي عسيلة زوجك الجديد ويذوق عسيلتك والعُسيلة تصغير عسلة وهو كناية عن لذة الجماع


وأبو بكر عنده : أي جالس عند النبي ﷺ حين قالت له ذلك
وخالد بن سعيد بالباب : هو خالد بن سعيد بن العاص
بالباب : أي ينتظر أن يُؤذن له
فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله ﷺ وكأنه يريد من أبي بكر أن ينتهرها ولكن أبا بكر لزم الأدب عند رسول الله ﷺ فلا يمكنه أن يتقدم بين يديه بشيء


المعنى الإجمالي
تقول عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ﷺ فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي وأخبرت أنها تزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب تعريضاً بأنها تريد أن تخرج منه وتعود إلى زوجها الأول رفاعة فتبسم النبي ﷺ وعرف أنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال لها لا حتى تذوقي عسيلة زوجك الجديد ويذوق عسيلتك كناية عن شرطية وجود لذة الجماع في حل الزواج الثاني وعلى هذا فيحمل قوله تعالى ( حتى تنكح زوجاً غيره ) على أن المراد بالنكاح هنا الذي هو لذة الجماع وبالله التوفيق


فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث أن طلاق البته موجب لتحريم الزوجة المطلقة على زوجها المطلق وبينونتها منه بينونة كبرى لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره


ثانياً : ذكر الصنعاني في العدة لطلاق البتة احتمالات وهي إرسالها أي الطلقات دفعة واحدة كقول القائل أنت طالق ثلاثاً أو مفرقة بأن يكرر أنت طالق عدة مرات تصل إلى ثلاث أو يقول لها هي طالق البتة أو طلاق البينونة بأن يقول أنت طالق طلاق البتة أو أنت بائن وهذا كله عند من يرى وقوع هذه الألفاظ مبينة لمن طلقها وهم الجمهور وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يكفي بل لا بد أن تكون الطلقات مفرقة كل طلقة تتبعها رجعة وفي الثالثة تكون البينونة وهذا مذهب بعض أهل العلم وممن ذهب إلى ذلك الظاهرية وابن تيميه وتلميذه ابن القيم الجوزية وحكاه الصنعاني عن الهادوية ومسالة الطلاق فيها خلاف طويل ونزاع كثير سيأتي بعضه في كتاب الطلاق


ثالثاً : يؤخذ من قولها فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير أنها أتت شاكية من عبدالرحمن وراغبة في الرجوع إلى زوجها الأول


رابعاً : يدل على ذلك قولها وإنما معه مثل هدبة الثوب
خامساً : قوله فتبسم رسول الله ﷺ أي متعجباً من صنيعها


سادساً : قوله لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة يؤخذ منه أن الظن الذي تسنده قرائن يؤخذ به


سابعاً : قوله لها لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك أفتاها بعدم جواز رجوعها إلى رفاعة على نقيض قصدها


ثامناً : يؤخذ من قوله لا حتى تذوقي عسيلته أن تحليل الزوج الثاني للزوج الأول إنما يكون بالجماع الذي تصحبه اللذة وهل يشترط الانتشار والإنزال هذا محل نظر


تاسعاً : يؤخذ من هذه الفتوى أن قوله سبحانه وتعالى ( حتى تنكح زوجاً غيره ) ليس مجرد النكاح الذي هو العقد ولكن لا بد أن يصحبه الدخول بها وهو الجماع
عاشراً : يؤخذ من مجموع الحديث أن النبي ﷺ أفتاها بنقيض قصدها حيث أنها ظنت أن مجرد زواجها من عبدالرحمن سيكون مبيحاً لزوجها الأول وهي قد اعترفت بأنه لم يصل منها إلى كبير شيء فأفتاها بنقيض قصدها


الحادي عشر : هذا هو مذهب الجمهور على مقتضى هذا الحديث وشذ رجلان من السلف رحمهما الله فذهب سعيد بن المسيب إلى أن مطلق العقد يكفي لحل المبتوتة للزوج الأول وخالف في ذلك الإجماع وذهب الحسن البصري رحمه الله إلى أنها لا تحل إلا بجماع يكون فيه إنزال وشذ بذلك عن رأي الجمهور أما جمهور الفقهاء فهم يشترطون الجماع ولو لم يصحبه إنزال بل إن الحل يترتب على إدخال الحشفة في الفرج الذي قال النووي أنه يترتب عليه مائة حكم


الثاني عشر : أن من احتال حيلة يقصد بها استعجال الشيء المحرم المشروط بشرط أنه يعاقب بحرمانه من ذلك مؤقتاً حتى يتحقق الشرط
وبالله التوفيق .



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf









رد مع اقتباس
  #56  
قديم 11-01-2016, 06:31PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[305]الحديث الحادي عشر:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم ) قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى النبي ﷺ .



موضوع الحديث :
ما يلزم للمرأة المستجدة من إقامة الزوج عندها سواء كانت بكراً أو ثيباً



المفردات
قوله من السنة : أي من سنة النبي ﷺ وطريقته
البكر : هي التي لم تتزوج أي لم توطأ بنكاح صحيح
الثيب : هي من قد تزوجت أي وطئت بنكاح صحيح
أقام عندها سبعاً : أي سبع ليال
وقسم : أي بينها وبين ضرتها أو ضراتها وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم


المعنى الإجمالي
يحكي أبو قلابة أن من السنة التي جرى عليها الشرع وعمل بها في زمن النبوة وبعده أنه إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً أي سبع ليال وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم والخلاصة أن حق البكر الجديدة سبعة أيام وحق الثيب الجديدة ثلاثة أيام


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع لأن السنة في عصر النبوة وبعدها هي سنة النبي ﷺ.


ثانياً أن من تزوج البكر وعنده امرأة قبلها وجب لها عليه أي يعطيها سبع ليال ولسنا مكلفين أن نعرف العلة فتحتمل أن تكون الإيناس ويحتمل أن يكون هذا حق لها من غير تعليل


ثالثاً : إذا تزوج امرأة ثيباً على امرأة قبلها أقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم


رابعاً : ما هو الفرق بين البكر والثيب حتى جعل الشارع للبكر سبعاً وللثيب ثلاثاً ؟
الفرق أن البكر غالباً تكون حديثة السن منكمشة قليلة الانسجام فجعل لها الشارع سبعاً ليتم إيناسها أما الثيب فإنها قد عرفت الأزواج وجربت الأمور فلذلك أعطيت ثلاثاً فقط


خامساً: إذا رضيت الثيب في أن يسبع لها سقط حقها في الثلاث ووجب على الزوج أن يقضي لضرتها ما أقام عندها وهذا هو الاحتمال الأظهر لحديث أم سلمة عند مسلم أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي) وفي هذا دليل على أنه يقضي السبع كلها لضرتها إن اختارت التسبيع وفي الحديث دليل على أن قول من قال يقضي لها الأربع الزائدة أن قوله ضعيف .


سادساً : هل يرتبط هذا الحق بما إذا كان له زوجة أخرى أو أنه يجب عليه وإن لم يكن له زوجة هذا محل نظر والأظهر أن ذلك لا يكون واجباً عليه إذا لم يكن له زوجة قبلها وهو بالطبيعة في هذه الحال سيأوي إليها وليس له حق أن يصرف مالها من حق عليه في الوطء والإيناس يصرفه إلى شيء آخر قد يدخل في قسم المباحات


سابعاً : إذا أراد أن يتخلى في بعض الليالي للعبادة فهل يلزم بشيء معين هذا محل نظر ويذكرنا هذا البحث بالقصة التي حدثت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتته امرأة فشكرت عنده زوجها وقالت هو من خير أهل الدنيا يقوم الليل ويصوم النهار ثم أدركها الحياء فقال جزاك الله خيرا فقد أحسنت الثناء فلما ولت قال كعب بن سور يا أمير المؤمنين لقد أبلغت في الشكوى إليك فقال وما اشتكت قال زوجها قال علي بهما فقال لكعب اقض بينهما قال أقضي وأنت شاهد قال إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن له قال إن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوما وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة فقال عمر هذا أعجب إلي من الأول فبعثه قاضيا لأهل البصرة وفي المسالة كلام أكثر من هذا وهو أنه قال إن الذي شغله عنها ما يجد من حلاوة تلاوة آل حم وأمثالها وبالله التوفيق


ثامناً: هل الواجب في القسم المبيت أو الواجب الوطء قال أهل العلم إن الواجب هو المبيت أما الوطء فإنه يتعلق بارتياح القلب لذلك فإنه تلزم فيه المساواة بل يقال أنه لو جاء إلى هذه المرأة ولم يكن مرتاحاً لها لم يلزمه في هذا المبيت الجماع وأتى إلى تلك المرأة وكان مرتاحاً لها فإنه ليس عليه حرج أن يجامع في ليلة هذه ولا يجامع في ليلة تلك


تاسعاً : ومما أذكره أن شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى قال إذا كانت إحدى الضرتين مريضة فلا يجوز لك في ليلتها أن تجامع ضرتها حتى ولو بت عندها أي حتى ولو بت عند صاحبة الليلة .


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf









رد مع اقتباس
  #57  
قديم 11-01-2016, 07:15PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[306]الحديث الثاني عشر :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا . فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً ) .

موضوع الحديث :
الاستعاذة عند إرادة الجماع



المفردات
قوله أراد أن يأتي أهله : المراد بالإتيان هنا الجماع فهو كناية
قوله إن يقدر بينهما ولد : يعني من تلك المواقعة
قوله لم يضره الشيطان : أي لم يضره بخبل ولا مس لعله هكذا


المعنى الإجمالي
أخبر النبي _ أن من دعا بهذا الدعاء عند إرادة الجماع فإن الله يحمي الولد الكائن من تلك المواقعة يحميه من ضرر الشيطان


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث مشروعية هذا الدعاء عند الجماع


ثانياً : يؤخذ من قوله إذا أراد أن يأتي أهله معنى هذا أن يقول هذا قبل التلبس بالجماع


ثالثاً :أن من فائدة هذا الذكر عند الجماع أن الله يحمي الولد الذي يكون من تلك المواقعة يحميه من ضرر الشيطان وليس معنى ذلك أنه يعصمه فإن العصمة إنما هي للأنبياء وبالله التوفيق


رابعاً : جواز استخدام لو عند الحاجة


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf









رد مع اقتباس
  #58  
قديم 11-01-2016, 07:26PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[307]الحديث الثالث عشر:
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت .



ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج وابن العم ونحوه .


موضوع الحديث :
النهي عن الدخول على النساء لما فيه من الخطورة على الدين والخلق



المفردات
الحمو : ضبط بضبطين ضبط بالهمزة وبه صرح القرطبي كما في العدة للصنعاني ورسمه بالحاء والميم بعدها واو عليها همزة .


الضبط الثاني وهو الذي حكاه الصنعاني عن الخطابي وأبي عبيد الهروي وابن الأثير وغيرهما قال الحافظ ابن حجر وهو الذي ثبت عندنا في رواية البخاري الحمو على زنة دلو أما من ناحية معنى الحمو فهم أقارب الزوج كأبيه وأخيه وعمه وابن عمه والمعنى أقارب الزوج والأختان أقارب الزوجة كأبيها وأخيها وما أشبه ذلك واسم الأصهار يقع على الجميع قال تعالى ( وَهُوَ الّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبّكَ قَدِيراً )[ الفرقان : 54 ]

المعنى الإجمالي

حذر النبي ﷺ من الدخول على النساء الأجنبيات فسأله بعضهم عن الحمو وهو اسم جنس لأقارب الزوج فقال النبي ﷺ الحمو الموت


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم دخول أقارب الزوج على زوجته وذلك أن الناس يتساهلون في هذا الأمر عادة وقد استشكل هذا الجواب وهو قول النبي ﷺ الحمو الموت هل المراد به المنع أو الإباحة وعلى هذا فلا بد من التفصيل فإن كان القصد من هذه الكلمة إباحة الدخول وتحقق وجوده فإنه يحمل على أبي الزوج الذي هو محرم لزوجة ابنه أما إن كان المقصود به الزجر والمنع والنهي عن الدخول فهو محمول على أقارب الزوج الذين ليسوا بمحارم ويكون قول النبي ﷺ ‏ (الحمو الموت ) مقصود به أنه الخطر منه متحقق كتحقق الموت وهذا هو الأقرب لتأويل الحديث لأن النبي ﷺ إنما قصد بهذا النهي الزجر عن الدخول على النساء والخلوة بهن لما يترتب على ذلك من الفواحش وشيوع المنكرات وانتشارها في المجتمعات الإسلامية فكأنه جعل خطر الحمو كخطر الموت وتحقق وجوده الخطر كتحقق وجود الموت وبالله التوفيق


ثانياً : نهي النبي ﷺ عن الدخول على النساء متضمن ومستلزم لنهيه أيضاً المرأة أن تكشف محاسنها أمام رجل من أقارب زوجها والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك كما في سورة النور حيث يقول تعالى ( قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىَ لَهُمْ إِنّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ_ وَقُل لّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ) [ النور : 30 ، 31 ] وقد تضمنت هاتين الآيتين النهي عن نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل حتى ولو كان في غير خلوة لأن ذلك مما يسبب انتشار الفواحش وللنفوس دخائل يعلمها الله سبحانه وتعالى فما حرم الله النظر إلى غير المحارم إلا لما يعلمه في ضمن ذلك من الريبة والتذرع إلى المحرمات والله هو أعلم بالعباد من أنفسهم وكم من امرأة عفيفة صارت ضحية للشيطان بسبب نظرة والناس دائماً يحاولون التغطية على الحقائق ولكن الله سبحانه وتعالى عليم بالنفوس وما فيها فينبغي عدم الاغترار بما يشيعه كثير من الناس من استبعاد وقوع الفاحشة في مثل هذه الملابسات والله تعالى يقول (وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلـَكِنّ اللّهَ يُزَكّي مَن يَشَآءُ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [ النور : 21 ]


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf










رد مع اقتباس
  #59  
قديم 11-01-2016, 07:32PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




"باب الصداق"
[308]الحديث الأول:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها .



موضوع الحديث :
جعل العتق صداقاً



المفردات
صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي النضيري نسبهم في هارون بن عمران والدليل على ذلك قوله ﷺ لصفيه حين كانت إحدى نسائه تساميها وتفخر عليها حيث قال ( إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيم تفخر عليك ثم قال اتقي الله يا حفصة ) .
قوله اعتقها وجعل عتقها صداقها : أي جعل العتق صداقاً والعتق منفعة للمرأة فهي منفعة عظيمة حيث تنقلها من الرق إلى الحرية .




المعنى الإجمالي
كون النبي ﷺ اعتق صفية وجعل عتقها صداقها هذا كلام مجمل يؤدي إلى معرفة الحكم وبيان الواقعة


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث جواز عتق الأمة وجعل عتقها صداقاً لها وقد نازع في ذلك كثير من الفقهاء وقالوا أنه يتنافى مع القياس حيث زعموا أنه تم النكاح وهي في الرق فهذا ليس بصحيح لتنافي الرق مع جواز التصرف الذي يبنى عليه العقد وإن قلنا بعده لم يصح لأن الرق قد زال عنها لذلك ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز جعل العتق صداقاً وحملوا الحديث على أنه من خصوصيات النبي ﷺ وذهب أحمد إلى جواز ذلك وهو الصحيح لموافقته الدليل


أولاً : فإن قولهم بالقياس قول باطل لأنه لا قياس مع النص


ثانياً : أن النبي ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وهذا تشريع منه ﷺ ولم يرد عنه ما يدل على الخصوصية لأن الأصل في الأحكام التشريع


ثالثاً : أن العاقد عليها هو الذي يملك رقبتها فكما أنه يجوز له العقد عليها بيعاً للغير أو تزويجاً لها منه فكيف يصح عقده عليها بيعاً للغير أو تزويجاً له ولا يصح عقده عليها لنفسه


رابعاً : أن العتق منفعة وقد أجاز الشرع جعل المهر منفعة كما في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ فلم يردها ثم زوجها من رجل آخر بتعليم شيء من القرآن ومن هذه الأوجه ظهر ضعف قول القائلين بأنه لا يجوز له العقد عليها ولكن يصح العقد عليها بمهر أرجو أن الحق في هذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وهو ما أيدناه بهذه الكلمات والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

وبالله التوفيق




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس
  #60  
قديم 11-01-2016, 07:39PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[309]الحديث الثاني :
عن سهل بن سعد الساعدي

رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلاً فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال : هل عندك من شيء تصدقها ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله ﷺ إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً قال ما أجد قال التمس ولو خاتماً من حديد فالتمس فلم يجد شيئاً فقال رسول الله ﷺ هل معك شيء من القرآن ؟ قال نعم قال رسول الله زوجتكها بما معك من القرآن ).


موضوع الحديث :
جعل المنفعة صداقاً وأن تعليم القرآن من أعظم المنافع



المفردات
جاءته امرأة : نقل الصنعاني عن الحافظ بن حجر أنه قال لم نقف على اسمها وكذلك الرجل الذي طلب التزوج بها .
قوله إن لم يكن لك بها حاجة : هذا قيد في الطلب
فقالت إني وهبت نفسي لك : النكاح بالهبة مخصوص بالنبي ﷺ دون غيره لقوله سبحانه وتعالى (وَامْرَأَةً مّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِيّ إِنْ أَرَادَ النّبِيّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ .. ) [ الأحزاب : 50 ] فهذا يدل على الخصوصية
هل عندك من شيء تصدقها إياه : دليل أن الصداق أمر لا بد منه في النكاح
فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله ﷺ إزارك : الظاهر أن قوله إزارك استفهام إنكاري يعني كيف يمكن أن تعطيها إزارك وأنت لا إزار لك غيره وهو معنى قوله إن أعطيتها جلست ولا إزار لك
قوله فالتمس شيئاً : تأكيد حيث أمره مرةً أخرى بالالتماس
قوله ما أجد : هذا اعتذار من الرجل
قوله التمس ولو خاتماً من حديد : أي ولو كان الملتمس خاتماً من حديد
قال فالتمس فلم يحد شيئاً فقال رسول الله e هل معك شيء من القرآن : يعني تحفظه قال نعم فقال رسول e زوجتكها بما معك من القرآن .


المعنى الإجمالي
يخبر سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت إنها وهبت نفسها له ثم أنها قامت طويلاً والنبي ﷺ جالس فقام رجل من القوم فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فطلب منه أن يصدقها شيئاً ولكن الرجل كان فقيراً مدقعاً فلم يجد حتى ولو خاتماً من حديد فقال له النبي ﷺ هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال زوجتكها بما معك من القرآن


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الفاضل


ثانياً : كون المرأة تعرض نفسها على الرجل الفاضل ليس معنى ذلك أنه يتزوجها بالهبة لأن الزواج بالهبة من خصوصيات النبي ﷺ وعلى هذا فيلزم لها مهر المثل


ثالثاً: يؤخذ منه حسن خلق النبي ﷺ حيث وقفت المرأة طويلاً فلم يرد أن يكدر خاطرها بقوله لا أريدك حتى يسر الله ذلك الرجل الذي طلب إنكاحها إياه


رابعاً: يؤخذ من قول الرجل لرسول الله ﷺ زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة جواز مثل هذه العبارة في طلب النكاح


خامساً: حسن الأدب مع النبي ﷺ من ذلك الصحابي حيث قال إن لم يكن لك بها حاجة


سادساً : يؤخذ من قوله هل عندك من شيء تصدقها أن الصداق مطلوب في النكاح ولا يصح النكاح بدونه
سابعاً: يؤخذ من قوله ما عندي إلا إزاري هذا ما كان عليه أصحاب النبي ﷺ من الفقر


ثامناً: إنكار النبي ﷺ بقوله إزارك كأن هذا الاستفهام استفهام إنكار أي كيف تصدقها إزارك وأنت لا إزار لك


تاسعاً:يؤخذ من قوله التمس ولو خاتماً من حديد أن خاتم الحديد يجوز أن يجعل صداقاً إذا كان له قيمة


عاشراً : اختلف الفقهاء فيما يجوز أن يعتبر صداقاً وهل لذلك حد أم أنه ليس له حد إلا أن قول الله سبحانه وتعالى (أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) [ النساء : 24 ] ومعنى ذلك تطلبون بأموالكم إذا فكل ما يسمى مالاً يجوز أن يكون صداقاً وكذلك قول الله سبحانه وتعالى (وَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) [ النساء : 25] والطول هنا المال الذي يستطيع أن يتزوج به ومن أجل ذلك فقد اختلف الفقهاء فيما يجوز أن يكون صداقاً فذهب مالك إلى أن اقله ثلاثة دراهم وهو المقدار الذي تقطع فيه اليد وذهب أبو حنيفة إلى أن أقله عشرة دراهم وذهب الشافعي ومن معه إلى أن كل ما يسمى مالاً ويمكن الانتفاع به يجوز أن يكون صداقاً ويُستدل لذلك بحديث المرأة الفزارية التي تزوجت على نعلين ) إلا أن فيه ضعف وهناك أحاديث أخر في هذا غير أن مفهوم الآيتين دال على أن ما لم يسم مالاً لا يكون صداقاً والمسألة من معترك الأنظار والذي يميل إليه القلب هو ما ذهب إليه مالك وهو الثلاثة الدراهم التي تقطع فيها اليد لأن ذلك يسمى مالاً .


الحادي عشر :يؤخذ من قوله ﷺ هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال زوجتكها بما معك من القرآن يؤخذ منه النكاح على تعليم شيء من القرآن وأقله عشرون آية فقد قال بذلك بعض أهل العلم ومنعه الأكثرون إلا أنه لا حجة لهم في المنع لأن المشرع وهو رسول الله ﷺ وليست الشريعة تؤخذ من العقول ولكنها تؤخذ عن محمد رسول الله ﷺ


الثاني عشر : إذا جاز النكاح على المنفعة المتراضى عليها قلت أو كثرت فإنه يجوز على تعليم القرآن وتعليم القرآن أعظم منفعة والأصل في النكاح على المنفعة قصة موسى مع صاحب مدين حين قال له ( إِنّيَ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيّ هَاتَيْنِ عَلَىَ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ) [ القصص : 27 ] الآية وهذا دليل واضح على جعل المنفعة صداقاً ومن ذلك تعليم القرآن وأجاز بعض أهل العلم النكاح على تعليم باب من العربية إلى غير ذلك وإذا كانت أم سليم قد تزوجت أبا طلحة على إسلامه واعتبرت إسلامه مهراً لها فإن كل منفعة تنتفع بها المرأة من عتق أو تعليم أو غير ذلك فإنه يجوز التزويج عليه على القول الأصح
وبالله التوفيق




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الثالث ] ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 118 29-10-2015 03:32PM
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام ((المجلد الثاني)) ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 51 28-07-2015 08:57PM
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي ام عادل السلفية مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 1 14-02-2015 12:42AM
بشرى ...حمل التعليقات على عمدة الأحكام للسعدي.pdf أبو عبد الودود سعيد الجزائري مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 1 22-05-2011 11:55AM
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين ماهر بن ظافر القحطاني منبر الجرح والتعديل 0 05-05-2005 12:07AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd