|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
سؤال ....... ودعوة للنقاش العلمي.........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..........
إن من المسائل الفقهية التي كانت محل اختلاف العلماء (الطلاق البدعي) ....... فالجمهور على أن مثل هذا الطلاق يقع .......... وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وابن حزم والشوكاني وغيرهم أنه لا يقع ......... واستدل الجمهور بأدلة صريحة واضحة على وقوعها ..... منها قول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ( أفتحسب بتطليقة) قال :(نعم) ........ وغير ذلك من الأدلة كثير سأعرضها خلال النقاش إن شاء الله تعالى ......... واستدل الآخرون بقوله صلى الله عليه وسلم: ( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد) ....... هذه نبذة مختصرة نرجو من الإخوة الأفاضل المشاركة في هذا الموضوع للأهمية .......... وجزاكم الله خيراً .... |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
الطلاق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم ، وذلك بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد ، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء ، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها ، والنوع الأول يسمى بدعيا في العدد ، والنوع الثاني بدعي في الوقت . - والبدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره ، لقوله تعالى : فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني : الثالثة ; فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ - والبدعي في الوقت يستحب له أن يراجعها منه ; لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها رواه الجماعة ، وإذا راجعها ; وجب عليه إمساكها حتى تطهر ، ثم إن شاء طلقها . ويحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا ، سواء في العدد أو الوقت ; لقوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ولقوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أي : طاهرات من غير جماع ، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ; قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! وكان عمر إذا أتي برجل طلق ثلاثا ، أوجعه ضربا ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ; تغيظ ، وأمره بمراجعتها . كل ذلك مما يدل على وجوب التقيد بأحكام الطلاق عددا ووقتا ، وتجنب الطلاق المحرم في العدد أو الوقت ، ولكن كثيرا من الرجال لا يفقهون ذلك ، أو لا يهتمون به ، فيقعون في الحرج والندامة ، ويلتمسون بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه ، ويحرجون المفتين ، وكل ذلك من جراء التلاعب بكتاب الله . وبعض الرجال يجعل الطلاق سلاحا يهدد به زوجته إذا أراد إلزامها بشيء أو منعها من شيء ، وبعضهم يجعله محل اليمين في تعامله ومحادثته مع الناس ; فليتق الله هؤلاء ، ويبعدوا عن ألسنتهم التفوه بالطلاق ; إلا عند الحاجة إليه ، وفي وقته وعدده المحددين . المرجع:الملخص الفقهي تلخيص صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين |
#3
|
|||
|
|||
هناك رواية في مسند ابن ابي ذئب متابعة من ابن جريج فيها التصريح بأن الحاسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصها وحسبها النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة
فتبين منها من الحاسب وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر مارواه البخاري في صحيحه وحسبت تطليقة فالمتبادر إلى الذهن أن الذي حسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان الحاسب ابن عمر وأخطأ لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحساب الخاطيء وأما رواية (ولم يعدها شيء ((فقيل أي شيء يمنع من الرجعة ))قال الشافعي لم يعدها صوابا غير خطأ هذا إذا صحت هذه الزيادة وإلا فقد أنكرها ابن عبدالبر وقال تفرد بها أبو الزبيرعن الثقاة ومع الإحتمالات ومخالفة أبي الزبير للثقات من الرواة وإن وجد لها متابع ذكره ابن حجر لاتترك الرواية الأصح والظاهرة في أن الحاسب للطلقة في الحيض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر وحسبت علي بتطليقة ثم قوله مره فليراجعها قال ابن حجر لاتحمل على المعنى اللغوي بل تحمل على المعنى الشرعي فإنه الأصل وإذا حملناها على المعنى الشرعي تبين وقوع الطلقة فلا تكون مراجعة إلا بعد وقوع طلاق وهذا مقتضى التوفيق بين رواية فليراجعها وحسبت علي بتطليقة واما ماذكروه من قوله مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 000فكيف يرتب عليها طلقتان إذا قلنا حسبت الأولى في الحيض تطليقة فنقول لعل ذلك إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لإبن عمر ماذا يصنع إذا أراد أن يطلق طلاقا صحيحا لاأمرا له بتكرير الطلاق0 وعلى كل حال فرواية البخاري إذا انظم غليها ماجاء في رواية مسند ابن أبي ذئب والتي حسنه العلامة الألباني في الإرواء لتدل دلالة ظاهرة على وقوعه ولكن مع الإثم0000وهذه المسالة من المضائق الفقهية والتي تردد فيها بعض العلماء كالصنعاني أربع أو ثلاث مرات 000ولكن بعد رواية البخاري وأنها حسبت علي بتطليقة فأرجو أن يكون الأمر أصبح جليا أن الراجح أنه يقع مع الإثم0 ويؤيد أن الرواوي أدرى بمرويه وأن ابن عمر لما سئل كما في صحيح البخار ي هل تحسب فقال فمه قال ابن عبدالبر قول ابن عمر للسائل فمه أي أي شيء يكون إذا لم تحسب 000إنكار على السائل ونحوه في معناها ذكر ابن عبدالبر ((الفتح)) وقد إنتصر ابن حجر في الفتح لوقوعه ورد على من قال بعدم وقوعه وانتصر الشافعي قبله لذلك0 والله أعلم تنبيه وفائدة هذه من المسائل التي لايمكن الخروج فيها من الخلاف كمسألة القراءة خلف افمام وذلك لو أراد الخروج من الخلاف بإيقاع الطلاق لقيل ولكن أصحاب القول الآخر يقولون كيف توقع الطلاق وهو لايقع فتحلها لزوج جديد وهي في ذمة الأول وإذا قال لايقع قال له أصحاب القول الذين يقولون يقع كيف تحلها لزوج ماأراد رجعتها وقد طلقها ولم يعتد بطلاق ينوي مع الرجعة معتقد بقاء عقد الزوجية بلا طلاق فلا يشهد على الرجعة ويخالف السنة وتنفي حكما وقع أو أبقاها بعد ثلاثة إذا طلقها الثالة في حيض فإنها لاتحل له حتى تنكح زوج غيره0؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
سؤال على الهاتف (( الخطيب الخطيبة )) العلامة الألباني رحمه الله | أبو رياض | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 0 | 27-02-2008 02:35AM |
سؤال فيما يخص الإحرام ؟ | abou_abderahmane | منبر الأشهر الحرم والحج والعمرة | 3 | 24-09-2005 10:43PM |
أسئلة الأسرة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى | طارق بن حسن | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 0 | 12-12-2003 04:16PM |