|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تنبيه ذوي الحجى إلى مشروعية أداء صلاة الجمعة في القرى (ليس في المدن والأمصار وحسب)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فقد حمل لي بعض اخواننا بالأمس خطابا يطلب فيه جوابا عن مسألته من استشكال البعض جواز إقامة الجمعه في القرى الصغيرة ظانا أن الجمعة لاتقام إلا في المدن والامصار أخذا بقول الاحناف بأنه لاجمعة إلا في مصر جامع فأقول مستعينا بالله مسترشدا بماأنزله على نبيه من السنة التي نزلت عليه كماأنزل القرآن وهي إما أقوال أو أفعال أو تقريرات فكلها سنة وهي في الحجة كالقرآن كما أخبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فقال فيمارواه مالك مرسلا والحاكم موصولا عن أبي هريرة : تركت فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا ختى يردا علي الحوض : أولا : قد قال الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلا ذكر الله وذروا البيع 0000) ولم يفرق بين أن يدعى في مدينة أو قرية وأما السفر فلالعدم ورود ذلك في السنة أي أن جماعة لوسافرت قافلة للعمرة فنزلوا يستريحوا ويقيلوا في الطريق فحضر وقت الجمعة فلايشرع النداء لها ولاإقامتها لعدم ورود الدليل بل يصلوا الظهر قصرا جماعة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فكان في سفر الحج فلم يصلي الجمعة وقد قال لاجمعة لمسافر بل جمع الظهر والعصر جمع تقديم للتفرغ للدعاء ثانيا : إن كان حاضرا في مصرجامع فقد أجمع العلماء على مشروعيتها وقرر بعضهم أن المصر ماكان فيه قاضي وكذا وكذا من الضوابط ولايفيد احصاء مثل هذه الضوابط إلا إذا كان ذلك حديثا صحيحا وليس فيه حديثا مرفوعا بل إنما هو موقوف على علي وضعفه الامام أحمد رحمه الله كما أشار العلامة الالباني فقال في سلسلته المباركة : وأوهم الحافظ ابن حجر أنه مرفوع ، فقال في " التلخيص " ( 132 ) " حديث علي : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر ، ضعفه أحمد " . وقال النووي في " المجموع " ( 4 / 488 ) : " ضعيف جدا " . كذا قالا ، ولم يذكرا من خرجه ، ولا إسناده لينظر فيه ، وما أظنه إلا وهما منهما ، ومما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد إنما ضعف الموقوف على علي ، وأما المرفوع فما ذكره ، ولا أعتقد أنه سمع به ! . قال إسحاق بن منصور المروزي في " مسائله عن الإمام أحمد " ( ص 219 ) : " ذكرت له قول علي : " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع " ؟ قال : الأعمش لم يسمعه من سعد " . فدل على أنه منقطع ثالثا : صح عن عمر مشروعية التجميع في القرى والمدن سواء كما جاء قال الألباني : وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، في مصنف ابن أبي شيبة في باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها ، من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة ، فكتب : " جمعوا حيثما كنتم " . وأبو رافع هذا اسمه نفيع بن رافع الصائغ المدني ، واحتج بهذا الأثر الإمام أحمد رابعا : إذا كانت قرية فاختلفوا والخلاف في ذلك ضعيف لورود الحديث على مشروعيتها في القرى ولو كانت صغيرة ليس فيها قاض ولا أمير ولااجتهاد مع النص وهو مارواه البخاري في صحيحه فقال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ وفقه البخاري في تبويباته وقد بوب على الحديث بقوله الجمعة في المدن والقرى مبينا أنه لافرق في اقامتها بين الأمصار والقرى وقد عرف أن مثل هذا لو كان مخالفا للوحي لنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مايفيد انكاره وقد قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل أي لو كان حراما لنزل مايدل على منعه من الوحي والصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يستبدون بالعمل دون اقرار النبي صلى الله عليه وسلم فاما أن يجتهدوا فيقرهم أو يكون عندهم علم سابق بجواز ذلك ولذلك قلنا ان اداءها وا قامتها في القرى مشروع لهذا الخبر لأن من السنة ماهو اقرار والله أعلم والحمدلله رب العالمين
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمد زياد الأردني ; 18-01-2011 الساعة 07:27PM سبب آخر: تنسيق |
#2
|
|||
|
|||
روجعت فأعيدت مع زيادات أهمها أثر عمر الصحيح في جواز اقامتها في القرى فاعد قارأتها وفقك الله
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|