القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منبر الجرح والتعديل
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-08-2010, 04:09PM
أبو أحمد زياد الأردني
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد الشيخ الفوزان على خطأ القرضاوي في موضوع إعفاء اللحية و الرد عليه

بسم الله الرحمن الرحيم

خطأ القرضاوي في موضوع إعفاء اللحية و الرد عليه

لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله


ثم بحث المؤلف ( القرضاوي ) في موضوع إعفاء اللحية في صفحة ( 81 ) من الطبعة الرابعة لكتابه ( الحلال و الحرام ) ، ووقع منه أخطاء في هذا الموضوع إليك بيانها :

الخطأ الأول : قوله ( وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا ، فذلك قد يؤدي إلى طولها طولا فاحشا يتأذى به صاحبها ، بل يأخذ من طولها وعرضها ، كما روي ذلك في حديث عند الترمذي ، وكما كان يفعل بعض السلف . اهـ .

فقوله : ليس المراد بإعفائها أن لا يأخذ منها شيئا .

الشيخ الفوزان حفظه الله
نقول عنه : بلى والله إن هذا هو المراد بإعفائها الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة ، وقال به الأئمة .

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ( 3-194 ) : وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها ، وهو معنى : ( أوفوا ) في الرواية الأخرى ، وكان من عادة الفرس قص اللحية ، فنهى الشرع عن ذلك . إلى أن قال : فحصل خمس روايات ( أعفوا . وأوفوا . وأرخوا . وأرجوا . ووفروا ) ومعناها كلها تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه . اهـ . وقال مثل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار ( 1-131 ) .



وقول المؤلف ( القرضاوي ) : بل يأخذ من طولها وعرضها كما روي ذلك في حديث عند الترمذي .

الشيخ الفوزان حفظه الله
نقول : هذا الحديث الذي أشار إليه حديث لا تقوم به حجة ؛ لأنه ضعيف جدا ، وألحقه بعض العلماء بالموضوعات . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون لا أعلم له حديث منكرا إلا هذا . اهـ .

وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة . اهـ كلام الحافظ ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 1-131 ) ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ، وقال غريب ، قال سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول : عمر بن هارون يعني المذكور في إسناده مقارب الحديث ، ولا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث ، لا نعرفه إلا من حديث انتهى . وقال في التقريب : إنه متروك . قال الشوكاني : فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة [ ببعض اختصار ] اهـ .

وقال النووي في المجموع شرح المهذب وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به . اهـ ( 1-290 )


وقول المؤلف ( القرضاوي ) : ، وكما كان يفعل بعض السلف -


الشيخ الفوزان حفظه الله
نقول : الحجة فيما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا فيما خالفه . قال الشوكاني في نيل الأوطار ( 1-138 ) على قول صاحب المنتقى : ( وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ) قال : وقد استدل بذلك بعض أهل العلم . والروايات المرفوعة ترده . انتهى .

ونقول أيضا لم ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه كان يأخذ من لحيته ، بل هم متمسكون بما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأمر بإعفاء اللحية . نعم جاء عن ابن عمر كما تقدم أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة ، وليس في هذا دلالة على الأخذ من اللحية مطلقا ، وإنما يفعله ابن عمر إذا أدى نسكا حجا أو عمرة ، مع حلقه لشعر رأسه أو تقصيره يأخذ ما زاد على القبضة . فنطالب الأستاذ بصحة ما نقله عن السلف المعتبرين من أخذ شيء من لحاهم ، وأنى له ذلك .




الخطأ الثاني : قول المؤلف ( القرضاوي ) : ( وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال : قول بالتحريم ، وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره . وقول بالكراهة ، وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ، ولم يذكر غيره . وقول بالإباحة ، وهو الذي يقول به بعض علماء العصر . ولعل أوسطها وأقربها وأعدلها ، وهو القول بالكراهة ، فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما ، وإن علل بمخالفة الكفار ، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى ، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا ، فدل على أن الأمر للاستحباب .
صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم ) . اهـ .

الشيخ الفوزان حفظه الله
نقول : إن ترجيح المؤلف ( القرضاوي ) للقول بكراهة حلق اللحية فقط ترجيح باطل لا دليل عليه . والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه ، وتدل على أن الصواب هو القول الأول ، وهو تحريم حلق اللحية . قال ابن حزم في مراتب الإجماع صحيفة ( 157 ) واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ، ولم يبحه أحد .

وأما قياس المؤلف ( القرضاوي ) الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بصبغ الشيب في أن كلا منهما يفيد الاستحباب ، فهو قياس باطل ؛ لأنه قياس مع الفارق ، إذ الأمر بإعفاء اللحية لم يأت ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب ، بخلاف الأمر بصبغ الشيب ، فقد جاء ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( 14-80 ) ، وقال القاضي : اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه ، فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل ، ورووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن تغيير الشيب . ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يغير شيبه . روي هذا عن عمر وعلي وأُبَيّ وآخرين رضي الله عنهم . ، وقال : آخرون الخضاب أفضل ، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ، إلى أن قال : قال الطبري الصواب أن الآثار المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة ، وليس فيها تناقض ، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط . قال : واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك ، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك . اهـ .

ونقول أيضا : ليست العلة في إعفاء اللحية مخالفة الكفار فقط كما في الصبغ ، بل وكون إعفائها من خصال الفطرة ، كما في الحديث الصحيح . وأيضا الصحابة والتابعون ومن بعدهم لم يختلفوا في مدلول الأمر بإعفاء اللحية ، وقد اختلفوا في مدلول الأمر بصبغ الشيب ، فظهر من هذه الوجوه الفرق بين الأمر بإعفاء اللحية والأمر بصبغ الشيب ، وبطل قياس المؤلف ( القرصاوي ) إعفاء اللحية على صبغ الشيب .

وأما تعليله عدم حلق أحد من السلف للحيته بكونهم لم يكن بهم حاجة إليه وهي عادتهم ، فهو تعليل ساقط ، يكفي سقوطه عن رده .

ونقول : عدم حلق أحد منهم للحيته يدل على عدم جوازه عندهم ، وقد كانوا يعظمون اللحية ويعلون من شأنها ، كما في قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما ، فقد كان أثط أي أمرد لا لحية له ، فقالت الأنصار : نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ، ولكن لا لحية له فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجل ، هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمها ، وأنها علامة على كمال الرجولية ، وقد قرر العلماء فيمن جنى على لحيته فتساقط شعرها ولم ينبت أن على الجاني دية كاملة ، كما لو قتله ، فكيف يقال بعد هذا إن حلقها ليس بحرام ؟ ! .




المصدر :
الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام
تأليف الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء
و عضو هيئة كبار العلماء
الكتاب موجود في موقع الشيخ حفظه الله
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] معطلة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd