بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال من الجزائر
أخت لنا أفطرت رمضان بسبب الوحم
وتجد صعوبة في قضائه لضعف صحتها
فهل يجوز لها كفارة ما أفطرت أم عليها القضاء؟
أجاب الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله
إذا أفطرت في رمضان بسبب الحمل فإن عليها الإطعام وليس عليها القضاء، لأنه قد خرج النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم " قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: (( الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنهما تطعمان وإذا قضتا أجزأهما )) وهذا الذي ذهب إليه إسحاق بن راهويه فيه ثلاثة أقوال 00:56 إلى 01:01 كلام متداخل غير مفهوم في أصح أقوال أهل العلم أن إيش؟ تطعم يجب عليها وإذا أرادت أن تقضي قال إسحاق يجزئها الإطعام