#1
|
|||
|
|||
![]()
بارك الله فيكم وأحسن اليكم سؤال فضيلة الشيخ محل لبيع الدهب بعت له قطعة دهب ولما وزنها قال لى سعرها كدا ولم أقبض منه المال وقلت له اوريد قطعت دهب أخرى تقارب تمن الأوله فلما أعطانى القطعه الجديد تبين عن طريق الميزان أنها أقل سعر من القديمه فأعطانى الفرق وتمت البيعه مع العلم أنه فى نفس الوقت تمت البيعة
سؤالى هل هدا البيع جائز أم لا إن كان غير جائز مادا عليا أن أفعل لأن البيعة تمت مع التوضيح التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمد زياد الأردني ; 20-02-2010 الساعة 11:13AM |
#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
لايجوز لك أن تبيع الذهب إلا وزنا بوزن على أن يكون التقابض في المجلس أيضا فإن بعت الذهب بما هو أقل وزنا منه فقد وقعت في الربا ولو عوضت النقص بدراهم ولكن بع الذهب وخذ المال ثم اشتري به ماشئت من الذهب روى البخاري في صحيحه عن أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ وروى مسلم في صحيحه ٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا وروى مسلم في صحيحه عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ َ نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
تابع لهدا السؤال ومادا عليا ان افعل لأن البيعة قد تمت مندو أيام وأن المحل موجود وأعرف صاحبه ولاكن الدهب القديم الدى بعته إياه قد تصرف فيه شيخنا مادا عليا أن أفعل أرشدونا بارك الله فيكم
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
ان لم يستطع ردها أ وقد كان لايعلم الحكم فهو معذور وقد قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره الى الله قال صاحب الأضواء معنى هذه الآية الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره بها عن أكل الربا فانتهى أي: ترك المعاملة بالربا؛ خوفا من الله تعالى وامتثالا لأمره {فَلَهُ مَا سَلَفَ} أي: ما مضى قبل نزول التحريم من أموال الربا، ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|