#1
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على ءاله و صحبه و من تبع هداه فالسلام عليك و رحمة الله:
أولا إني لأشهد الله أنني أحبك فيه يا شيخ ماهر أنت و كل أهل السنة من كان منهم حيا أو ميتا رحم الله ميتهم و توفى على السنة حيهم و أشكركم على جهدكم المتكاثف في نشر السنة و الدفاع عنها و شجاعتكم في الرد على المخالف بعلم و أسأل الله لنا و لكم الثبات فكما قيل إرضاء الناس غاية لا تدرك و إذا رأيت الرجل راض عنه كل الناس فاعلم أنه مداهن فنعوذ بالله من المين و ثانيا أكرر شكري لكم و أسأل الله لكم مزيد علم و علوا في الدرجات في الدنيا قبل الآخرة و أما بالنسبة لسؤالي فهو: يقوم أحد المصارف هنا بمعاملة و هي يرسلك إلى معرض للسيارات و تأتيه بفاتورة لسيارة معية فلنفرض أن سعرها عشرون ألف دينار ثم يشتري المصرف لك السيارة على كيسه و يسجل عليك خمس و عشرون مثلا بدل العشرين أي زيادة خمسة ءالاف دينار و تقوم أنت بدفع هذا المبلغ المزيد على السعر الأصلي للمصرف بالتقسيط فهل هذا الأمر سائغ شرعا. و السلام عليك. أبو العرباض. التعديل الأخير تم بواسطة أبو العرباض عطية السلفي ; 30-09-2009 الساعة 07:15PM |
#2
|
|||
|
|||
![]()
غيرت العنوان مرات عديدة لكن لم يحدث تغيير فغيره أنت بعنوان
سؤال عن معاملة مصرفية يا أبا الطارق |
#3
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
لاتجوز مثل هذه المعاملة لأن البنك لايتملك السلعة ولاتصير في حوزته ليبيعها فقد روى أبوداود في سننه عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|