القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > سـاحــة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني - حفظه الله - > منبر أرشيف الفتاوى الكتابية والردود العلمية للشيخ > في الفقه وأصوله
البحث English مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-09-2006, 07:03PM
ابوعبدالرحمن
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي الترجيح في مسألة التصوير بالكاميرا بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محاضرة للشيخ الالباني رحمه الله فيها عن التصوير بالكاميرا ومحاضرة للشيخ بن العثيمين رحمه الله فى لقائه مع شباب الكشافة فيها سؤال عن التصوير بالكاميرا ايضا ...أريد منك ياشيخ ترجيح ولو حتى بقول بسيط يوجهني الى احدهم .(يعني خذ يا ابوعبد الرحمن بقول الشيخ الالباني او خذ بقول الشيخ بن العثيمين رحمهم الله جميعا) لان كل منهم عالما ومقنعا فى كلامه .....وبارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27-09-2006, 12:37PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الراجح هو المنع من تصوير المشائخ 000للدعوة إلى الله
وذلك للأوجه التي ذكرتها في رسالة وهي000000000

يَا دُعَاةَ الخَيْرِ !
لاَ يُطَاعُ اللهُ مِنْ حَيْثُ يُعْصَى( )
حُكْمُ خُرُوجِ الدُّعَاةِ وَالمَشَايِخ فِي التَّلْفَازِ

بقلم : أبي عبد الله ماهر بن ظافر القحطاني( )


خطابنا هذا موجه لمن علم الحق، وتأول التأويلات التي يعلم أنها باطلة، أمَّا المتأولون من أهل العلم فيكفينا للاعتذار لهم رسالة شيخ الإسلام (رفع الملام)


أكثر من خمسة عشر وجه في الردّ على من أباح خروج الدعاة في التلفاز







بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإيّاك والتأويلات الفاسدة يا صاحب السنة، فما أٌهلِكَ الخوارج والجهمية والجبرية والقدرية والقبورية وغيرهم إلاَّ بها، وذلك أن يُحَسِّنَ عقلك أو هواك عملاً غيرَ صالحٍ.

تعلم ذلك؛ ثم تستدل له بتأويلات فاسدةٍ شرعاً، فإن عاقبة ذلك وخيمة؛ فالهوى يصد عن الحق، ويكفيك أنه من صفات المشركين، قال تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى}[النجم: 23].

فعيبٌ ثم عيب! وعارٌ ثم عار! أن يتبين لكَ الهدى ثم تدفعه بالأوجه الفاسدة أو بالتقليد الأعمى الذي لا يفيد؛ فأنت عبدالله الذي خلقك فأحسن صورتك فسواك، لا عبد هواك! قال تعالى: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ}[الصف: 5].

وكما قال أبو بكر الصدّيق -رضي الله عنه-: ((لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ ))( ).

فإذا كان صدِّيق هذه الأمة خشيَ على قلبه من أن يزيغ إذا خالف رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في شيء واحد، وهو خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد قال بعض الصحابة: "كان أبو بكر أعلمنا"، فكيف بمن خالفه مستحلاً له بالوجوه الفاسدة أو الأدلة المرجوحة تقليداً بلا علم أو حيلةً بلا فقه ؟!
وكل من ضل بعد علم من أمَّة محمد، واحتال بالحيل الباهتة؛ ففيه شبه باليهود الذين استحلوا ما حرَّم الله بأدنى الحيل، روى البخاري في صحيحه : (( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)) ( ).

وإذا نجوت من مخلوقٍ ناصحٍ معتذراً بما يخفى عليه، وقد قال لك: يا صاحب السنة! لما عملت بمعصية الرب؟!! فلن تنجو من خالقك الذي قال عن نفسه: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر:19].
فحذاري يا صاحب السنة أن تفعل محرماً محتجاً له بما لا تعلم صحته في الشريعة، وقد قال تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى}[النجم: 23].

ومن المحرّمات التي قد يستزل الشيطان بها قدمك فتظن أنَّها من الحق، دعوتك إلى الله بطريقٍ محرمٍ،كقولهم الكذب جائز لمصلحة الدعوة إلى الله، والتصوير والخروج على شاشة القنوات والتلفاز جائز في تحقيق مصلحة الدعوة إلى الله، وكقول عمرو خالد المصري شبيه الفُسَّاق من أهل السينما والتمثيليات: أحلق لحيتي حتى لا ينفر الشباب مني، وهي عنده مصلحة للدعوة (!)

فأقول: لا يجوز لرجل مسلم -أو امرأة - يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُعين على معصية التصوير المحرم لذوات الأرواح ويمكِّن منها ذاهباً إليها، ولو لمصلحة الدعوة، وذلك من عدة أوجه؛ فاعقلها يا صاحب السنّة، ودع الهوى لا يهوي بك في النار!

الوجه الأول: أن في الذهاب للتصوير للخروج في التلفاز ولو لتحقيق مصلحة الدعوة، تعاون على الإثم، والله يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

الوجه الثاني : أنه لا فرق في التحريم -على ما رجَّحَهُ العلاَّمَة الإمام الشيخ عبدالعزيز ابن باز وعلاَّمة الشام ناصر الدين الألباني والشيخ صالح الفوزان وغيرهم الكثير( )- بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي سواء كان تصويراً ثابتاً بآلة التصوير الثابت (الكاميرا) أو متحركاً بآلة التصوير المتحرك (الفيديو) أو (التلفاز)، لدخول هذه الطريقة المحُدثة في عمومات النهي عن التصوير،كما جاء في صحيح البخاري من طريق عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ((لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ)) ( ).

وكما جاء عند البخاري من طريق إِبْرَاهِيمُ بن سعد القرشي عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُوَرٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ))( ).

فأطلق الرسول -صلى الله عليه وسلم- التحريم على عمل كل مصوِر؛ فدخل في ذلك التصوير اليدوي والآلي بلا فرق، بل قال العلامة الألباني: التصوير المتحرك (بالتلفاز أو الفيديو) أشد من الثابت لأن المضاهاة فيه أعظم( ).

الوجه الثالث: قال لي بعض المشائخ الفضلاء -لما خرج في التلفاز لعرض ندوة علمية وقد ذكرت له تحريم هذا العمل- هل المرآة محرمة؟( )
فقلت لذلك الشيخ الفاضل: هذا قياس مع الفارق، وذلك أن الصورة الظاهرة على المرآة صورة منعكسة، لا تثبت على المرآة بعمل اليد، فتثبت بالألوان وتحدد، أما الصورة الأخرى (الفلمية) أو (الفوتوغرافية) -كما تسمى- تثبت صورة ذوات الأرواح على الورق أو تعرض مُثَبَّتةً لا منعكسةً كالمرآة؛ فيجري عليها عمل التصوير من تحميض وتثبيت ألوان وتحديد وهذا هو التصوير المحرّم لا فرق فيه بين اليدوي والآلي( ).
فسكت ذلك الشيخ الفاضل بلا ممارة.

الوجه الرابع : قولهم أن الصور التلفزيونية أو الفوتوغرافية ذات خلق الله، مغالطة، إذ أنها بدون شك تصوير ومضاهاة لخلق الله لا تقاس على المرآة،كما تقدم في الوجه الثالث، ألم تر أنها لا تنطق ولا تأكل ولا تشرب كما قال إبراهيم - عليه السلام: {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً}[مريم: 42]، فتلك الصور لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق، فكيف يقال أنها ذات خلق الله؟

فأشر إلى المنصف منهم لصورة آلية، وقل: أهذه صورة، أم ذات خلق الله؟ فإذا قال صورة، فقل محرمة أو جائزة؟ فإذا قال كالمرآة جائزة، فَحُجَّهُ بما تقدم في الوجه الثالث.

الوجه الخامس : قولهم لا توصف بأنّها محرّمة، لأن الآلة صنعتها، غلط، لأن الآلة وسيلة لفعل المحرم، لا تعمل إلا بعمل الشخص عليها، كالقلم والألوان، فكما أنه لا يجوز أن يقول قائل أن الذي رسم ذوات الأرواح القلم فإنه بيد الرسام،كذلك الآلة بيد المصور، فمن ركّبها حتى غدت قادرة على التصوير؟ ومن جعلها تعمل وصوبها إلى جهة الآدميين لتصويرهم ثم عمل على إخراجها وإظهارها حتى غدت صورة؟ وقد ضرب لهم العلامة الألباني مثلاً بمصنعٍ للدمى ينتج الأصنام، فهل لقائل أن يقول الآلة هي التي نحتت فصورت؟
وما هذا إلا كتحيّل اليهود بأدنى الحِيَل.

الوجه السادس: أن هذا التصوير الآلي من الحيل المحرمة لإباحة التصوير؛ فصوروا وقالوا الآلة التي صورت، وقالوا ليس هذا إلا كالمرآة، ليس هذا إلا ذات خلق الله ...إلخ.

وأما العالم المجتهد فمعذور .
وقد روى النسائي في سننه بسند صحيح من طريق ابْنَ مُحَيْرِيزٍ( ) يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا))( ).
وقد قال ابن القيم في حاشية سنن أبي داود في مسألة الحيل:
" وَأَيْضًا: فَقَدْ رَوَى اِبْن بَطَّة وَغَيْره بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((لَا تَرْتَكِبُوا مَا اِرْتَكَبَ الْيَهُود فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِم اللَّه بِأَدْنَى الْحِيَل)). وَإِسْنَاده مِمَّا يُصَحِّحهُ التِّرْمِذِيّ. وَأَيْضًا: فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( لَعَنَ اللَّه الْيَهُود حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُوم فَجَمَّلُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانهَا)) وَ ((جَمَّلُوهَا)) يَعْنِي أَذَابُوهَا وَخَلَطُوهَا، وَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِيَزُولَ عَنْهَا اِسْم الشَّحْم، وَيَحْدُث لَهَا اِسْم آخَر وَهُوَ الْوَدَك، وَذَلِكَ لَا يُفِيد الْحِلّ، فَإِنَّ التَّحْرِيم تَابِع لِلْحَقِيقَةِ وَهِيَ لَمْ تَتَبَدَّل بِتَبَدُّلِ الِاسْم.
وَهَذَا الرِّبَا تَحْرِيمه تَابِع لِمَعْنَاهُ وَحَقِيقَته فَلَا يَزُول بِتَبَدُّلِ الِاسْم بِصُورَةِ الْبَيْع كَمَا لَمْ يَزُلْ تَحْرِيم الشَّحْم بِتَبْدِيلِ الِاسْم بِصُورَةِ الْجَمْل وَالْإِذَابَة وَهَذَا وَاضِح بِحَمْدِ اللَّه.
وَأَيْضًا: فَإِنَّ الْيَهُود لَمْ يَنْتَفِعُوا بِعَيْنِ الشَّحْم، إِنَّمَا اِنْتَفَعُوا بِثَمَنِهِ، فَيَلْزَم مَنْ وَقَفَ مَعَ صُوَر الْعُقُود وَالْأَلْفَاظ، دُون مَقَاصِدهَا وَحَقَائِقهَا أَنْ يُحَرِّم ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَنُصّ عَلَى تَحْرِيم الثَّمَن وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ نَفْس الشَّحْم وَلَمَّا لَعَنَهُمْ عَلَى اِسْتِحْلَالهمْ الثَّمَن، وَإِنْ لَمْ يَنُصّ عَلَى تَحْرِيمه دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِب النَّظَر إِلَى الْمَقْصُود وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ الْوَسَائِل إِلَيْهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ يُوجِب أَنْ لَا يُقْصَد الِانْتِفَاع بِالْعَيْنِ وَلَا بِبَدَلِهَا. وَنَظِير هَذَا أَنْ يُقَال : لَا تَقْرَب مَال الْيَتِيم فَتَبِيعهُ وَتَأْكُل عِوَضه، وَأَنْ يُقَال: لَا تَشْرَب الْخَمْر فَتُغَيِّر اِسْمه وَتَشْرَبهُ، وَأَنْ يُقَال: لَا تَزْنِ بِهَذِهِ الْمَرْأَة فَتَعْقِد عَلَيْهَا عَقْد إِجَارَة وَتَقُول إِنَّمَا أَسْتَوْفِي مَنَافِعهَا وَأَمْثَال ذَلِكَ. قَالُوا: وَلِهَذَا الْأَصْل -وَهُوَ تَحْرِيم الْحِيَل الْمُتَضَمِّنَة إِبَاحَة مَا حَرَّمَ اللَّه أَوْ إِسْقَاط مَا أَوْجَبَهُ اللَّه عَلَيْهِ- أَكْثَر مِنْ مِائَة دَلِيل، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَعَنَ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ)) مَعَ أَنَّهُ أَتَى بِصُورَةِ عَقْد النِّكَاح الصَّحِيح، لِمَا كَانَ مَقْصُوده التَّحْلِيل، لَا حَقِيقَة النِّكَاح. وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ الصَّحَابَة أَنَّهُمْ سَمَّوْهُ زَانِيًا وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى صُورَة الْعَقْد." اهـــــ

الوجه السادس : قولهم أنّ التصوير في التلفاز للمحاضرات فيه مصلحة للدعوة، مُعَارَض بقول بعض الأصوليين أنّ أي مصلحة تخالف الشريعة، فهي مصلحة ملغاة، ومثالها التداوي بمحرم فإن التداوي مصلحة، ولكن لما كان المُتَدَاوَى به محرم، صارت تلك المصلحة ملغاة، كما جاء في الخبر عن عبدالله بن مسعود وعن ابن مسعود موقوفا عليه: ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ))، وفي الحديث: ((أن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام))( ).

الوجه السابع: قولهم ( تصوير المشائخ بغرض الدعوة ضرورة خطأ، بل غاية ما يقال مصلحة، والمصلحة التي تخالف الشريعة ملغاة كما تقدم.

الوجه الثامن: لا يقال لمَّا أبيحت الميتة لضرورة الحياة يباح التصوير للدعوة.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى( ) ما معناه: "إذا كان الدواء بمحرمٍ يحتمل معه الشفاء فلا يفعل، فإن فيه تقديم المحتمل على المُتَيَقن التحريم، وأما الأكل للجائع المضطر الذي يخشى الهلاك فتتيقن معه الحياة فشتان بينهما".
وكذلك تصوير المشائخ أمر محرم متيقن التحريم، ودعوتهم للناس محتملة القبول كالدواء، فلا يجوز تصويرهم لأن فيه تقديم المحُتَمل على مُتَيقن التحريم.
ولو قلنا أن المدعوين من المشاهدين مرضى، لقلنا في تصوير الدعاة ما قلنا في الدواء،كما قال عبدالله ابن مسعود: ((لم يجعل شفائكم فيما حرّم عليكم)).

الوجه التاسع: أنّه توجد بدائل مباحة كثيرة لبث الدعوة،كالمجلات العلمية الخالية من الصور والإنترنت والرسائل الشخصية الكتابية والجوالية وإذاعة القرآن والكتيبات والكتب والمطويات وخطب الجمعة والكلمات في المساجد والزيارات وغير ذلك، فعلاما تُركت هذه المباحات مع كثرتها لذلك المحرم؟ وهو التصوير والملعون صاحبه؟

الوجه العاشر: قد قلت لشيخنا الشيخ صالح الفوزان لماذا أباح بعض العلماء خروج المشائخ في التلفاز؟ فقال الشيخ للمصلحة أو كما قال( ).
فقلت له إن أول شرك ظهر في الأرض بدعوى المصلحة، أي وسوسة الشيطان لقوم نوح أن اتخذوا لصالحيكم بعد موتهم تصاويراً لتتذكروا عبادتهم وتقتدوا بهم . .. أو كما قال، وهذه مصلحة ولكنها ملغاة وإنما هي بدعة، ففعلوا حتى عبدت.
وذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: صَارَتْ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ0

فأقرَّ الشيخ صالح -حفظه الله تعالى- قائلاً: الله المستعان. . . الله المستعان.
وقد ذكرت له بعض شبههم، فقال: تلك مغالطة.

وهو متمسك - رفع الله قدره - بترك الخروج في هذه الشاشات إلا ما فعلته معه بعض القنوات من غير إذنه.

الوجه الحادي عشر: ما ذكره الشيخ العلامة ناصر الألباني من أن تصوير المشائخ في التلفاز وظهورهم فيه وسيلة للرياء، قال ظهوره: "شوفوني . . . ها أنا"( ).
ولعل الشيخ خصَّ التلفاز بوسيلة الرياء -وقد نهى عن الخروج فيه للمحاضرات ونحوها- لأن أنفس العوام كما هو معلوم تتشوف لمن خرج في التلفاز وتنظر له بنظرة خاصة محترمة؛ فالله أعلم.
وممن نهى عن وسائل الرياء من قبل، إمام الدنيا في وقته، أحمد ابن حنبل، فرأى أن مسك المحبرة لطالب العلم أمام الناس رياء أو يعني وسيلة إليه.

الوجه الثاني عشر : أن الله لا يطاع من حيث يعصى، فالتصوير معصية، فكيف تتصور طاعة الله بركوب تلك المعصية؟ وقد قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى: إن الله لا يحرم شيءً إلا وتكون فيه المفسدة أرجح من المصلحة،كما حرم الخمر لما كان إثمها أكبر من نفعها وحرم التداوي بها وإن كان ذلك فيه مصلحة ولكنها ملغاة كما تقدم.

الوجه الثالث عشر: لما أرسل لشيخ الإسلام ابن تيمية سائل يقول ما معناه( ) نحن جماعة نتناول الغبيراء( ) فإذا ضربت نشوتها في رؤوسنا صرنا نذكر الله وسهل علينا ذلك( ) فهل على من تناولها حد شارب الخمر؟
قال في جوابه: نعم عليه حد شارب الخمر. . . إلى أن قال -رحمه الله- وويح هذا السائل! أيظن أن الله يحرم شيئاً ويكون فيه نفع؟ ( ).
فنقول للمشائخ المتصورين: هدانا الله وإياكم، ويحكم أتظنون أن الله يحرم التصوير أشد التحريم، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ))( ).
ثم يجعل فيه نفعا راجحاً على تحريمه(!) فيستعمل في الدعوة إلى الله مع احتمال قبول الدعوة وتيقن تحريم التصوير (!) لا كأكل الميتة التي تتيقن معها النجاة!
مالكم كيف تحكمون وقد حُرِّم الدواء بمحرم وألغيت مصلحته، والشريعة جاءت -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بالمتماثلات، فلم تفرق بين متماثلين كما أنها لم تجمع بين مختلفين.

الوجه الرابع عشر: إذا قال قائل: ولكن هناك بعض العلماء أباحوا ذلك!، قلنا لهم: وهناك علماء حرموا ذلك، فلماذا جعلتم علمائكم حجة على علمائنا؟ وقد قال ربنا: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}[الشورى: 10].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية.

الوجه الخامس عشر: العلة التي يذكرونها في إباحة تصوير محاضرات المشائخ العلمية، لو أخذ بها، فقد يفتح باب المحرمات والبدع على مصراعيه، فعليهم أن يمنعوا التعليل بها، ولو من باب سد الذرائع، فإنه ظهر من يكذب كما قيل من باب مصلحة الدعوة، ومن يحلق لحيته من باب مصلحة الدعوة كعمرو خالد المصري-، ومن يمثل التمثيليات من باب مصلحة الدعوة، وكما قال بعضهم: ( إياك والتأويلات الفاسدة).

الوجه السادس عشر: ما الفرق بين من يكذب من باب مصلحة الدعوة مستدلا بأن الكذب جاء في ثلاث مواطن منها الكذب لإصلاح ذات البين، وبين من يتصور ليدعوا إلى الله مستدلا بدمى عائشة ( )؟
فإذا تبين ذلك فلينصرف الدعاة للخير إلى الوسائل التي أباحها الله كالراديو والمجلات العلمية والشريط والرسائل . . . فهي كثيرة والحمد لله، وليدعوا منافسة أهل الشر في معصيتهم لربهم بالتصوير الذي كان سببا لظهور أول شركٍ في الأرض وبدعوى المصلحة
ثم إنَّ خطابنا هذا، موجه لمن علم الحق وتأول التأويلات التي يعلم أنها باطلة، أما المتأولون من أهل العلم فيكفينا للاعتذار لهم رسالة شيخ الإسلام (( رفع الملام ))
والله المستعان.


شُبُهَات وَجَوَابُهَا( )

1- إن قال قائل: المنازع لك هنا هم المشايخ وطلاب العلم، فهم ليسوا عواماً فتنبه لهذا الفرق، فعنوانك خطأ (لا يطاع الله من حيث يعصى) فهم أصلاً لا يسلمون لك أن هذه معصية.
الجواب:
قد ذكرت أن خطابي هذا على من تأول التأويلات الفاسدة، وقد خرج في القنوات والتلفاز من يقدح في أهل العلم، ويكفينا في عذر المشائخ رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
وليس يلزم أنّه إذا خالف أحد عالماً أن لا يطلق على قوله لفظ المعصية، فتنبه هداك الله.
فأبو حنيفة كان يقول أن العقيقة من أمور الجاهلية، فرد عليه ابن قدامة قائلاً: هذا يدل على قلة خبرته بالآثار.
وقد ثبتت السنة بذلك، فقوله معصية لاشك، ولا يلزم التثريب عليه لملكيته الآلة كما ذكرت في طيَّات خطابي.
والمالكية يجيزون أكل لحوم السباع، وهذه معصية . . . ولو قمنا بعدّ مثل هذا، لوجدناه كثيراً.
وأخيرا قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز: عورة المرأة على المرأة من السُرّة إلى الركبة، وهذا خلاف آية النور، حتى قال الشيخ صالح الفوزان: بحثت عن هذا القول فلم أجد له أصلاً.
أقول: والشيخ معذور ولا يلزم من تخطئته أنّه مستعجل، فدع هذه الدعوى فإن الدعاوى إذا لم تقم عليها بيّنات فأبنائها أدعياء.
وأنبه أن ابن عبد البر قال: ((لا يحتج بالخلاف إلا جاهل))، وأرجو أن لا يكون قصدك جواز الأمرين للخلاف، فإنها طريقة الإخوان، التهوين وعدم التفريق بين الخلاف الضعيف والقوي.

2- إن قال قائل: هذه المسألة من مسائل النزاع المشهورة في هذا العصر، فينبغي ترجيح أحد القولين بالدليل، دون قول الكلام المقذع في الطرف الآخر، فالكل بين الأجر والأجرين.
الجواب:
أقول: وليس كل خلاف جاء معتبر، إلا ما كان له حظٌ من النظر.
وقد ذكرت أن خطابي في حق من تأول التأويلات الفاسدة وليس في حق العلماء الأفاضل وقد ذكرت أنه يكفينا رسالة رفع الملام.
وقولك: الترجيح بالدليل . . . فقد رجحت، فعلام الانزعاج من إنكاري على من تأول بتأويلات يعلم أنه باطلة ويحتج لها بالأوجه الفاسدة ؟!

3 - إن قال قائل: تحريم التصوير منهي عنه لسد الذريعة وما نهي عنه لسد الذريعة يجوز فعله إذا تحققت المصلحة الراجحة، لذلك أذن الشرع للبنات باللعب بالعرائس، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالدعوة إلى التوحيد أو أصول الإسلام؟
الجواب :
ما دليل هذه الدعوى أن التصوير نهي عنه من باب سد الذريعة فقط؟
فإن هذه يمكن أن تكون علةً من علل النهي، والعلة الثانية المضاهاة لخلق الله قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما يروي عن ربه: (( ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذر ة . . .)) أو كما قال.
ولو أنك تأملت وما تعجلت لأخذت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد قال: (( أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله . . .)) أو كما قال.
فالعلة الأخرى المضاهاة وأقبح بها من جريمة.

4- إن قال قائل: ما نهت عنه الشريعة جاز فعله لمصلحة إذا كان من باب سد الذريعة، يحتاج إلى تحرير قبل أن تخوض فيه . . . فإن ذلك إذا كانت المصلحة راجحة أما إذا كانت مرجوحة فلا، وتُسمى حينئذٍ المصلحة الملغاة . . . فقد نُهي عن حلق اللحية، لأنه تشبه بالمشركين، فهل يجوز حلقها لمصلحة الدعوة. . . فحرر الكلام في ذلك، بل يقال هذا مُتصور في الصلاة في المسجد النبوي وفيه قبر، مع أن الصلاة فيه بألف صلاة . . . هذا إذا سلمنا أن المسجد باقٍ فيه القبر ولم يخرج بالجدران.
وأي مصلحة يعمل بها في التصوير المحرم لأكثر من علة، ومصادر الدعوة المكتوبة والمسموعة متوفرة؟!
وقد حرم للمضاهاة أيضا كما ذكرنا . . . فتأمل.
ثم إن عرائس عائشة، كما هو مفهوم قول الحليمي، أنّها لا يلزم أن تكون على هذه الصور المنحوتة اليوم ( )، فتُطرد القياس -هداك الله -، فكيف تجعل علة مختلف في أصلها، علة مُطردَة في الحكم؟! أيجوز هذا عند أهل الأصول؟! فإن كون تلك صور منحوته، مختلف فيه، فطُردت العلة على أن: ( الشريعة إذا نهت عن شيء واستثنت، بقينا على المستثنى حتى تظهر علة لا نزاع فيها أو دليل على طرد العلة)، ولذلك لما حُرِّم الكذب، واستثني منه الكذبات الثلاثة، لم يَحُلَّ للإخوان المسلمين أن يُطرِدوا العلة، فيقولوا الكذب جائز للمصلحة .
والشريعة جاءت بالمتماثلات، فلم تفرق بين متماثلين . . . فما الفرق بين مسألة الكذب والتصوير لمصلحة؟
وقد ذكرت أن الشريعة لا يمكن أن تحرم شيئا، وفيه مصلحة( )، كما قرر ابن تيمية إلا بعلة لم يتنازع فيها، وأين هي؟!
3- فإن قال قائل : قولك في المقال بأن الشيخ الألباني يُحرم الظهور في التلفاز للدعاة بإطلاق ليس بصحيح، بل الشيخ يجوزه فيما لا يكون التعليم فيه إلا بالرؤية، كمناسك الحج والعمرة، على أن هناك مشايخ يجوزون التصوير بإطلاق كاللحيدان وابن عثيمين وابن منيع وغيرهم من المشايخ.

الجواب :

هذا خطأ منك لأني سمعته - لا يخطئ سمعي في ذلك إن شاء الله- أنه منع خروج الدعاة للمحاضرات ونحوها أمَّا الحج فلم أسمع؛ ولو قال: لبقي قوله محصورا فيما أجازه( ) لا يتعدى في مسألتنا التي منعها وقال إنها وسيلة للرياء، وهي خروج المشائخ في التلفاز . . . قال الشيخ . . . يعني يقول: شوفوني، كما أن الشيخ يعتبرها صوراً.
و قد سمعت وعلمت أن الشيخ يُفرق بين الخروج في المحاضرات، والتصوير لغير ذلك لمصلحة، والخطأ ناشئ لعدم سماعك التفريق، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. . .

وأما المشائخ الذين يجوزونها، فكما قال شيخ الإسلام، لا يُجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية.
فقد قال العلامة ابن عثيمين: لا يستخير إلا من كان مترددا، مع أن النص إذا هم أحدكم بالأمر، ولم يقل إذا تردد؛ فليست العلة التردد، بل عدم معرفة العاقبة. . .فهل تبقى قائلاً: إذا تردد المستخير؟! وقال -رحمه الله- أنّ الرأس من الصورة، إذا بقي فلا حرج، مع قول الرسول - صلى الله عليه سلم : (( إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة))، ويعني للبدن، أما الرأس فقوله إنما يدل على حصره فيه. فالمقصود الرأس؛ فإذا ذهب عن البدن لا يسمى البدن صورة ويبقى اسم الصورة على الرأس.

وقال: للمعتمر طواف وداع، والحديث فيه منكر، والسؤال في حديث يعلى بن أمية عن محظورات الإحرام، وليس عن مناسك العمرة حتى يستدل به. . .إلخ.

وليس الغرض الرد لإظهار الخطأ، وإنما لبيان أن العلماء يخطئون ويصيبون فلا يُجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية.

4- فإن قال قائل : قولك بأن الفرق بين الفيديو والمرآة، أن صورة المرآة غير ثابتة!!! هل هذا الفرق مؤثر في الحكم ؟ بمعنى هل علق الشرع التحريم بثبات الصورة وعدمها؟ فعلى هذا يلزمك تجويز الصورة المنقولة على الهواء مباشرة لأنها غير ثابتة.

الجواب

نعم، قد قال العلامة الألباني أن الصورة المنقولة على الهواء مباشرة مرآة، مرآة مطورة لأنها وقتية لا تثبت، وإنما إذا ثبتت - عند الشيخ - وسُجلت على الأشرطة،كانت صورة محرمة، فتأمل!
وقد أُهلك قوم نوح بتلك الصور التي بقيت، ثم زخرف لهم الشيطان فعبدت؛ أما الصورة على الماء وعلى المرآة فليست كذلك، وألحق العلامة الصور التي عند باب المنزل لمعرفة الداخل، فهذه عنده كالمرآة المطورة . . . فلا حرج فيها، ولكنهم في القنوات يقومون بتسجيلها على أشرطة، فهي صور لا تشبه المرآة، فلا قياس.
فكما اغتفر التجميع الوقتي السريع الانعكاسي للصورة من ذوات الأرواح، والذي لا تثبت معه الصورة على المرآة، اغتفر ذلك عند الشيخ التصوير المباشر، قياسا عليها ما لم يثبت على شريط، كما يقال في المرآة، ما لم تثبت على الصورة المنعكسة الألوان . . . فتخطئة الشيخ من هذه الجهة، بزعم أن التصوير الهوائي يمر بمراحل التصوير المثبت خطأ. . .فتأمل.

وإذا علم الشيخ أن محاضرته ستُسجل وتثبت مصورة؛ فينبغي أن يُعرض، لإعانته على التصوير المحرم. ولكن عذر من فعل ذلك من أهل العلم كما ذكرنا التأويل، كما هو معلوم، إلا المماري بالباطل.

5- فإن قال قائل : قلت أن صورة الفيديو المباشرة كالمرآة، عند الشيخ الألباني، ولكني لا أسلم لك أن صورة الفيديو مضاهاة لأنك نفسك قلت أن صورة المرآة ليست بمضاهاة، وصورة الفيديو لا فرق بينها وبين صورة المرآة !

الجواب:

هداك الله، هناك فرق لا ينكره أحد، وهو أن صورة المرآة لا تثبت وصورة الفيديو تثبت، وقد أُهلك قوم نوح بتلك الصور التي بقيت، ثم زخرف لهم الشيطان فعبدت، و أقول لا يسلم أحد من أهل العلم أبداً أن ما على المرآة صورة محرمة، حتى تعلل بالمضاهاة، وإنما الذي أُعل بالمضاهاة، الصورة المحرمة التي تقدم وصفها سواء أكانت مرسومة يدويا أو آليا، ولقد ذكر العلامة الألباني أن الآلية أشد حرمة من اليدوية لشدة المضاهاة ...فتدبر ...
والصورة التي في المرآة مغتفرة بقول جميع العلماء، و لا ينبغي الخلاف فيها، فكيف يقاس عليها المثبتة بالآلة ؟! بل قيست بالتي لا يتجمع ثباتها، كما فعل الشيخ الألباني - رحمه الله - فهذا أوفق .

والفرق بين المضاهاة بالتصوير اليدوي والآلي، والانعكاس الذي لا يسمى تصويراً ولا مضاهاة لخلق الله، واضح بيّن؛ فالأول يسمى تصويراً، والثاني مجرد انعكاس لا يحصل مع التصوير، ولذلك أقول، هناك ترابط لا ينفك بين التصوير المحرّم والمضاهاة، وإلا، فإذا قلنا أن الوقوف أمام المرآة مضاهاة محرمة، لخالفنا إجماع الأمة، فهي مجرد انعكاس لا يحبس بالتصوير المحرم فشتان بينهما و لكان القائم بين يدي المرآة يستحق الوعيد بحديث: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم أحيوا ما خلقتم))، والجزاء من جنس العمل، فلما ضاهى خلق الله، عُذب بهذا التكليف المستحيل.

ولكن إذا حدد الانعكاس الحاصل في المرآة ولون ووضحت معالمه يدوياً كما يحصل في عمل التصوير باليد أو بالآلة( ) من تثبيت ألوان وتحميض فإنّه يسمى مضاهاة.

و المرآة، وإن سميت ما عليها صورة، فلا يلزم منها التحريم، كقوله -صلى الله عليه وسلم -: ((على صورة القمر)).

6- فإن قال قائل : قولك بأن التصوير يحتاج إلى تحميض وغيره، فالجواب من وجوه:
- أن الصور الرقمية (ديجتل) لا تحتاج إلى تحميض البتة ولا إلى عمل فهي تحفظ صورتك مباشرة في الكاميرا.
- أنه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله وأقررته يا شيخ ماهر أن البث المباشر مرآة مطورة فكذلك الكاميرا مرآة مطورة .

الجواب :
من يريد أن يقيس الكاميرا والتلفاز على المرآة فإنه يريد أن يجمع بين مفترقين، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشريعة جاءت بالمتماثلات فلم تفرق بين متماثلين، كما أنها لم تجمع بين مفترقين.
وهذا قياس مع الفارق فلا يلتبس عليك الحق بالباطل أيها القارئ الكريم.
فالمرآة تكون عليها الصورة منعكسة، وأما على الكاميرا والتلفاز، فهي مثبتة على الورق والأشرطة وتستجمع متى استدعيت في التلفاز المسجل،كمثل ورقة حددت عليها تصاوير ذوات أرواح بألوان غير مرئية، ثم تضاف لها مواد كيماوية فتظهر متى خلطت عليها؛ فذلك الإظهار مع ما مضى رسمه و تصوير ومضاهاة والمرآة انعكاس وليس مضاهاة.
والقياس في ذلك مع الفارق( ).

والله أعلم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .
وكتبه / أبو عبد الله ماهر بن ظافر بن عبدالله القحطاني - غفر الله له ولوالديه آمين.
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19-12-2006, 06:51AM
الفقير الى عفو ربه
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيرا من سبقك إلى هذا

من العلماء المعتبرين
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-08-2008, 01:23PM
ابو محمد عبدالدائم الأثري ابو محمد عبدالدائم الأثري غير متواجد حالياً
مفرغ صوتيات - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 413
افتراضي

بارك الله فيك
والله انا ممن كنت يتخبط فيها والان عرفت الحق
وان شاء الله يجزيك خيرا عن علمها
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 27-08-2008, 02:33PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

سبقني العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ عبدالله الغديان والذي كان يدرس أصول الفقه منذ أربعين سنة وهو تخريج فتوى شيخ الإسلام عندما قال لايحرم الله شيئا أي كالخمر والصور ويكون فيه مصلحة راجحة
وذلك لأن أحكام الله لاتصدر إلا عن علم وحكمة تامتين قال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله حكيم عليم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd